• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

زوجة أخي وَلَدَت طفلةً لا تشبه أحدًا من عائلتنا

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 6/10/2011 ميلادي - 8/11/1432 هجري

الزيارات: 46455

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

لي أخٌ تزوَّج، ورأينا على زوجته أشياءَ كثيرة مشبوهة، فهي عندما تكون في الخارج، يأتي بعضهم أو بعضهنَّ، وتحصُلُ بينهم إشاراتٌ، نظنُّ أنَّ أخي لا يعلم، ثم تبيَّن أنه يعلم، ولكنَّه يَعتبر ذلك شيئًا غير مهمٍّ، وكانت النتيجة أننا - الأخوات والأم - أصبحْنا لا نخرج معها.

 

وهي جاءَت من بلدها بتاريخ 3، وادَّعت أنها جاءَتها الدورة بتاريخ 5، ثم حصَل حملٌ، وفي آخر الحمل حصَلت مضاعفات، وبعد الولادة كانت الطبيبة المولِّدة تتساءل عن وقتِ آخرِ دورة، وقالتْ بالحرف الواحد: أنتِ مُخطئة في تاريخ الدورة، أو ناسية، ثم طلبَت من أخي تقرير التصوير فوق الصوتي الأخير لزوجته، والدكتورة التي عَمِلت الأشعة فوق الصوتيَّة رفضَت أن تُعطيه، وتركَت العمل، وقالتْ: خُذوه لاستشاري الأشعَّة؛ ليُعطيكم تقريرًا؛ أنا أرى أنه توجَد مشكلة، وأنا لا أعرفها، ثم ولَدَتْ طفلةً لا تُشبه أخي، أو أحدًا من عائلتنا مُطلقًا.

 

مما سَبَقَ أظنُّ أنَّ زوجة أخي جاءَت وهي حامل بولدٍ ليس من أخي، وفي حركاتها شُبهة: هل هي مروِّجة مُخدرات أم ماذا؟ وهل أخي يعلم؟ وهل هو شَريك لها؟ أم هو مغلوب على أمْره، ولا يستطيع أن يمنعَها؟ حيث إنَّ زواجَه تأخَّر، حتى أصبَح فوق الأربعين؛ وهو لا يريد أن يفرِّطَ فيها مَهْمَا كلَّفه الأمر.

 

وقد قُلنا لأخي عن شكوكنا وهو يسمع، فما رأيُك؟ هل أنا مُخطئة؟ وما هو التصرُّف الصحيح الذي يُرضي الله ورسوله؟

الجواب:

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحْبه، ومَن والاهُ.

أمَّا بعدُ:

فإنَّ رسالتَك اشْتَمَلت على آفة خطيرة يتساهَلُ فيها كثيرون، ولا أعني مجرَّد سوء الظنِّ الذي قد يدفع الإنسانَ إليه ما ذكرتِ من الشُّبهات، ومن مواقفَ لا يرى فيها إلا وجهًا واحدًا من الشرِّ الذي قد يزول إذا اتَّضَح الأمر وبانَت الحقائق، وإنما الخطر الحقيقي الذي يجب عليكِ البُعدُ عنه والتوبة النصوح منه: هو قذْف زوجة أخيك بالزنا؛ وهو لا يَثْبُتُ إلاَّ بالاعتراف من الفاعل، أو أن يشهدَ أربعةُ شهودٍ على أنَّهم شَاهَدوا ذلك كما يُشَاهَدُ المِيلُ في المُكْحُلة، وقد فَرَض الإسلام هذه الحدود، وشَدَّدَ في الشهود؛ حفظًا للأعراض، فغَلَّبَ جانب السلامة والبَراءة من الزنا، وأنها الأصل؛ ولهذا صان عِرْضَ المؤمن والمؤمنة، وحَرَّمَ القذف، وجعَله فسوقًا، ورتَّب عليه الحدَّ إذا كان بغير دليلٍ، وغَلَّبَ الشرعُ أيضًا جانب الاحتياط في باب لُحُوق النَّسب، فألحَقَ الولد بالزوج، ولَم ينفِ نسبَه من أبيه صاحب الفراش، ما لَم يَنفِه هو بلِعان؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((الولد للفراش، وللعاهر الحَجَرُ))؛ رواه الجماعة إلاَّ أبا داود.

 

فإذا تحقَّق الزوج من زنا امرأته، وأن ولَدَه من زنًا، فإنه تجب عليه المبادرة بنَفْيه باللعان المعروف، والمذكور في قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ [النور: 6 - 9].

 

وقد استدلَّ العلماءُ على وجُوب نَفْي ولَدِ الزنا بما رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، عن أبي هريرة أنه سَمِع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول - حين نزلَت آية الملاعنة -: ((أَيُّما امرأَةٍ أدخَلَت على قَوْم مَن ليس منهم، فليستْ من الله في شيء))... إلى آخره، ولا فرْقَ بين الرجل والمرأة في هذا؛ لأنه إذا تَحَقَّقَ فجورُ المرأة، وأنها ألْحَقَت بنسبه ما ليس منه، فإن لَم ينفِه عنه، فقد أَلْحَقَ هو بنسبه ما ليس منه؛ فاستحقَّ الوعيد الوارد في الحديث.

 

أما مسألة الشَّبَه، فإنَّ المولود قد ينزع إلى أحدِ أصوله؛ كما في "الصحيحين" عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رجلاً أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، وُلِدَ لي غلامٌ أَسْوَدُ، فقال: ((هل لك من إبلٍ؟))، قال: نعم، قال: ((ما ألوانُها؟))، قال: حُمْرٌ، قال: ((هل فيها من أَوْرَق؟))، قال: نعم، قال: ((فأنَّى ذلك؟))، قال: لعلَّه نَزَعَه عِرْقٌ، قال: ((فلعل ابْنَك هذا نَزَعَه عِرْقٌ))، واللفظ للبخاري.

 

قال الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار":

"وفي الحديث دليلٌ على أنه لا يجوز للأبِ أن ينفِي ولَدَه بمجرَّد كونه مُخالفًا له في اللون، وقد حَكى القرطبي وابن رُشد الإجماعَ على ذلك، وتَعقَّبَهما الحافظُ بأنَّ الخلاف في ذلك ثابتٌ عند الشافعيَّة، فقالوا: إن لَم ينضَمَّ إلى المخالفة في اللون قرينةُ زِنا، لَم يَجُزِ النفي، فإن اتَّهَمها فَأَتَتْ بولدٍ على لون الرجل الذي اتَّهَمها به، جاز النفي على الصحيح عندهم، وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مُطلقًا". اهـ.

 

أما الواجب عليكم جميعًا، فهو النُّصح لأخيكم، ومُصارحته بما يَجول في صدوركم، وبالشُّبهات التي أوردتِها عن زوجته.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة