• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

الابن الأكبر والميراث

الابن الأكبر والميراث
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 11/5/2017 ميلادي - 14/8/1438 هجري

الزيارات: 46861

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

شابٌّ يَسأل عن حقوق الابن الأكبر في الميراث بعدما ساعَد الوالد في تحسين أحوال العائلة، وبعد موت الأب تكون قسمتُه كقسمة إخوتِه.

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في بلادنا نُعاني مِن ظاهرةٍ مُؤلِمة وهي: أنَّ الابن الأكبر يُعين والدَه في العمل، يَعمل في الأرض ليل نهار، وربما سافَر للعمَل وأَرْسَل إلى أبيه أموالًا يَشتري بها أرضًا أو عقارًا ليُوَسِّعوا على أنفسهم، ويكون له إخوة يَأخُذون أكثر مما يُعطون، وربما يُحرَم الابن الأكبر مِن التعليم، ثم يتمتَّع غيرُه بالتفرُّغ لنيل الشهادات!


وعندما يموت الأبُ تبدأ المشكلةُ؛ إذ يرى الأخ الأكبر أنه أفنى عمُره في جلْبِ الخيرات التي يَعيشون فيها، وضَحَّى بعمره مِن أجْلِ تعليمهم، ويَطلُب منهم أن يُجَنِّبوا جزءًا مِن الترِكة له قبلَ القِسمة، ويَبدأ الصِّراع، فما موقف الشرع في ذلك؟

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فتعلم أيها الأخ الكريم أنَّ أحوال مَن يُساعد والده في شراء الأرضي أو العقارات، ويدفع المال إليه، تختلف باختلاف قَصْد الدافع، ومِن ثَم يختلف الحُكمُ، فمَن كان يَدفع لوالدِه بقصد المساعدة والبر فقط وتحمُّل مسؤولية أنه أكبر إخوانه، فهذا لا يأخُذ شيئًا، وهو وباقي الورثة في المال سواء، وسيُخْلِف الله عليه ما أنفَقَه بقدرِ ما قصد مِن بِرٍّ.


وأما إن كان يقصد بدفع المال للوالد أن يُشاركه في امتلاك الأرضي والعقارات، وهذه الصورة مُتصَوَّرة فيمَن سافر للعمل خارج البلاد، وأَرْسَل لوالده أموالًا للشراء، فإنه يأخذ منها قبل تقسيم الميراث ما يُساوي قيمة الأسهم التي دَفَعَها حينها؛ بمعنى: أنه لو أرسل مائة ألف، ودفع أبوه مثلَه واشترى عقارًا، فإن له النصف، فلو دفع أبوه أربعمائة ألف فله الخُمس وهكذا، يأخُذ منها بقدر ما شارَك فيه قبل التقسيم، ولكن عليه أن يُثبتَ ذلك بالبينة الشرعية أو الشهود الثقات، مع مراعاة صلة الرَّحِم، والبُعد عن النِّزاع والشَّحناء، فإن حَصَل نوع مشادة فليلجؤوا لمن يحكم بينهم مِن أهل العلم الشرعي والخبرة الدنيوية.


إذا فرَغْنا مِن بيان موضوع الاستشارة سلمك الله فأُنَبِّهك إلى أمر هام، وهو: أنَّ الغالب على مسائل التَّرِكات التي تختلط فيها الحقوق وتتشعَّب وتتداخل، أنه يَكْثُر فيها النِّزاع ووجهات النظَر المُتعارِضة، وكثيرًا ما تَؤول لتقطيع الأرحام، ولذلك نَنصح دائمًا برَفْع الأمر للهَيئات الشَّرعيَّة، ففي كلِّ بلَدٍ دارٌ للإفتاء تَفْصِل في هذه الأمور، فإن لم يُوجدْ فالرجوعُ لأهل العِلْم المعتبَرين، وذلك لما وَرَد مِن قوارعَ تشيب الولدان مِن هَوْلِها بسبب الجور في أمر الترِكات؛ ففي الصَّحيحَيْنِ عن أُمِّ سلمة رضي الله عنها أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سمِع خصومةً ببابِ حُجْرَته، فخرَج إليهم، فقال: ((إنَّما أنا بشَرٌ وإنَّه يأتيني الخصم، فلعلَّ بعضَكم أن يكونَ أبلغَ مِن بعض، فأحسب أنَّه صدَق، فأقضِي له بذلك، فمَنْ قضيتُ له بحقِّ مُسلم فإنَّما هي قطعةٌ مِن النَّار، فلْيَأْخُذها أو فلْيَتْرُكها)).


وفي روايةٍ عند أحمدَ وأبي داود: جاء رجلانِ مِن الأنصار يَختَصِمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درستْ، ليس بينهما بينةٌ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((إنكم تَختصمون إليَّ، وإنما أنا بشرٌ، ولعل بعضكم ألحن بِحُجته - أو قد قال: لحجته - مِن بعض، فإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمَن قضيتُ له مِن حقِّ أخيه شيئًا فلا يَأخُذه، فإنما أقطع له قطعة مِن النار يأتي بها إسطامًا في عنقه يوم القيامة))، فبكى الرجلان، وقال كلُّ واحدٍ منهما: حقي لأخي، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أما إذ قُلتما، فاذهبَا فاقتسمَا، ثم توخَّيَا الحق، ثم استَهِما، ثم ليَحْلِلْ كلُّ واحدٍ منكما صاحبه)).

((إسطامًا)): الحديدة التي تسعر بها النار.


وقال صلى الله عليه وسلم: ((مَن أخَذَ شِبْرًا مِن الأرض ظُلْمًا، فإنَّه يُطَوَّقُه يومَ القيامة مِن سبع أَرَضينَ))؛ متَّفقٌ عليه من حديث سعيد بن زيد.

وفقنا الله للعمل بالكتاب والسنة





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة