• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

هدايا العمال غلول

هدايا العمال غلول
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 2/2/2017 ميلادي - 5/5/1438 هجري

الزيارات: 47250

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ ملخص السؤال:

رجل يعمل في مصرف إسلاميٍّ، والمصرَف يأخذ نسبة مِن المال عمولة من المُستأجِرين، وقد أجَّر لرجلٍ مبنى بسعر جيِّد، فأعطاه هذا الرجل مبلغًا من المال هديةً زائدة على مبلَغ العمولة المَدفوع، وهو في حيرة هل يأخذ هذه الهدية، أو يردها إلى المصرف؟

 

♦ تفاصيل السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا شابٌّ أعمل في مصرف إسلامي، والفرع العقاري للمَصرف يأخذ قيمة 5 بالمائة عُمولة من المستأجرين.

تعرفتُ إلى رجل لدَيه مبنى كامل، فقمتُ بتأجيره له، وأخذتُ مبلغ العمولة مِن المستأجِر وأودعته في المصرَف، فسعد المالك لأنِّي أجَّرت له بنايته بالكامل بسعر جيِّد، وقال لي: سأُعطيك مبلغًا معيَّنًا مكافأةً لك، ولا أَعرِف هل يحقُّ لي أن آخذَ هذا المبلغ، أو أنه يَجب إيداعُه في الشركة؟

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فجزاك الله خيرًا أخي الكريم على أمانتك وتحريك للرزق الحلال.


إنَّ الشريعة الإسلامية قد حرَّمت قَبول الهدايا التي يأخذها الموظَّف بسبب وظيفته، والحكمة في هذا أنها بمثابة الرشوة، وعلى فرض أنه ربما كان الأمر في بدايتِه يتمُّ بسلامة صدر، فإنه بعد ذلك تَستشرِف النفس وتتطلَّع للحرام، ولذلك أخذ الله تعالى الطريق على الناس، وأغلَقَ عليهم أبواب الشر، وهذا هو سرُّ تحرُّجك مِن المال لسلامة فطرتك، والحمدُ لله، فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((البرُّ حسْنُ الخلُق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهتَ أن يطَّلع الناس عليه))؛ رواه أحمد، وقال ابن عمر: "لا يَبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدَعَ ما حاك في الصدر"؛ رواه البخاري معلَّقًا.


أما الدليل على حُرمة قبول الموظَّف للهدايا التي تُهدى له بسبب وظيفته، فهو ما رَواه البخاريُّ في باب هدايا العمال، ومسلم: باب تحريم هدايا العمال عن أبي حميد الساعديِّ، قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا مِن الأسد، يقال له: ابن اللتبيَّة على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم، وهذا لي، أُهدي لي، قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فحمد الله، وأثنى عليه، وقال: ((ما بال عامل أبعثُه، فيقول: هذا لكم، وهذا أُهدي لي، أفلا قعَدَ في بيت أبيه، أو في بيت أمِّه، حتى ينظر أيُهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده، لا ينال أحد منكم منها شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يَحمله على عنقه؛ بعيرٌ له رغاء، أو بقرةٌ لها خُوار، أو شاة تَيعر))، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطَيه، ثم قال: ((اللهم، هل بلغت؟)) مرَّتين.


قال الإمام النووي في شرح على مسلم (12/ 219): "وفي هذا الحديث بيانُ أنَّ هدايا العمال حرام وغلول؛ لأنه خانَ في ولايته وأمانته، ولهذا ذكر في الحديث في عقوبته وحملِه ما أُهدي إليه يوم القيامة، كما ذكر مثله في الغالِّ، وقد بيَّن صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه، وأنها بسبب الولاية بخلاف الهدية لغير العامِل، فإنها مُستحَبَّة".


وروى مسلم أيضًا عن عديِّ بن عميرة الكندي، قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((مَن استعملناه منكم على عمل، فكتَمَنا مخيطًا فما فَوقه، كان غلولًا يأتي به يوم القيامة)).


وروى أحمد في مسنده عن أبي حميد الساعدي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((هدايا العمال غلول))؛ صحَّحه الألباني.


والحاصل أيها الأخ الكريم أنه لا يحلُّ لك أخذ المال إلا بِعِلم المصرف الإسلامي الذي تعمل فيه، أو بإذن المدير المخوَّل له الإذن في ذلك، فإنْ لم يأذَن به فلا تأخذه، وأودعه في حساب الشركة.


أسأل الله أن يَرزقنا جميعًا رزقًا حلالًا مُباركًا فيه





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة