• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

اللقطة في بلاد غير المسلمين

اللقطة في بلاد غير المسلمين
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 10/11/2016 ميلادي - 9/2/1438 هجري

الزيارات: 18402

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ ملخص السؤال:

شابان مسلمان وجدَا حقيبةً لامرأة نصرانية، فيها وثائق خاصة، ومبلغ مِن المال، فقرَّر أحدهما أخذ المال وترك الحقيبة، فنهاه الآخر، وأخبره أن هذا الفعل غير صحيح، ويتساءل عن الصواب في هذا الموقف.

 

♦ تفاصيل السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا شابٌّ أعيش في منطقةٍ غالبُ سكانها نصارى، وقد عثر أحدُ أصدقائي على حقيبة لامرأة نصرانية، وفي هذه الحقيبة بطاقة الهوية الشخصية الخاصة بصاحبة الحقيبة، وبطاقات بنك، وأوراق سيارة ومبلغ من المال!


قال صديقي: هذه امرأة نصرانية، فسآخذ المال الذي يلزمني، ثم ألقي الحقيبة، فقلت له: لا؛ فهذا لا يجوز، بل يجب أن نتصلَ عليها، ونُعطيها حقيبتها.


فأرجو بيان الصواب، وجزاكم الله خيرًا

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:
فزادك الله حرصًا وورَعًا أيها الابن الكريم، وجزاك الله خيرًا لإنكارك على صديقِك استيلاءه على أموال المرأة الكافرة، فالظاهرُ مِن رسالتك أنكم تعيشون بينهم في أمان، والقاعدةُ الشرعيَّة أن الكفارَ الذين لهم عهد أو أمان مع المسلمين أموالهم مُحترمة بموجب ذلك العهد، أو بمعنى آخر: أموال الكفار غير المُحاربين لها حرمتُها، فلا يجوز لأحد الاعتداء عليها بالسَّرِقة أو الغصب أو غيرها، ولا خلاف بين علماء المسلمين في أنَّ سرقة أموال الكفار المعاهَدين أو المُستأمَنين حرام، ولقد احتجُّوا بقوله تعالى: ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا ﴾ [الإسراء: 34].

وروى البخاريُّ في صحيحه عن المِسوَر بن مَخرَمة في قصَّة صلح الحديبية، وفيها أن عروة بن مسعود جعل يكلِّم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلَّم أخذ بلحيته، والمُغيرة بن شُعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه السيف، وعليه المِغفَر، فكلَّما أهوى عروة بيده إلى لحيَة النبيِّ صلى الله عليه وسلم ضرب يدَه بنَعلِ السيف، وقال له: أخِّر يدَكَ عن لِحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفَع عروة رأسه، فقال: مَن هذا؟ قالوا: المُغيرة بن شُعبة، فقال: أي غُدَر، ألستُ أسعى في غَدرتِكَ؟ وكان المغيرة صحب قومًا في الجاهلية فقَتلهم، وأخذ أموالَهم، ثم جاء فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أما الإسلام فأقبَلُ، وأما المالُ فلستُ منه في شيء)).

قال الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار" (8 / 50): قوله: ((وأما المال فلست منه في شيء))؛ أي: لا أتعرَّض له؛ لكونه مأخوذًا على طريقة الغَدرِ، واستُفيدَ مِن ذلك أنه لا تحلُّ أموال الكفار غدرًا في حال الأمن؛ لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة، والأمانة تؤدَّى إلى أهلها مُسلمًا كان أو كافرًا، فإنَّ أموال الكفار إنما تحلُّ بالمحاربة والمُغالَبة، ولعلَّ النبي صلى الله عليه وسلم ترَكَ المال في يده لإمكان أن يُسلِمَ قومُه فيردَّ إليهم أموالهم". اهـ.

وروى مسلم عن حذيفة بن اليمان، قال: ما منَعني أن أشهد بدرًا إلا أني خرجتُ أنا وأبي حُسَيلٌ، قال: فأخَذَنا كُفار قريش، قالوا: إنكم تُريدون محمدًا، فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لنَنصرفنَّ إلى المدينة، ولا نُقاتل معه، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرناه الخبر، فقال: ((انصرفا، نَفي لهم بعهدهم، ونستعين الله عليهم)).

وفي سنن أبي داود عن أبي رافع، قال: قال: بعثَتْني قُريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أُلقيَ في قلبي الإسلام، فقلتُ: يا رسول الله، إني والله لا أرجع إليهم أبدًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إني لا أخيس بالعهد، ولا أحبس البُرُدَ، ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع))، قال: فذهبتُ، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمتُ.

إذا تقرَّر هذا، فالواجب على مَن وجد مالًا لشخص كافر غير مُحارب أن يُعامله معاملة اللُّقَطة، فيُعرِّفه مدة سنة، فإن كان هناك اسم أو عنوان كما تقول، فالواجب أن يتَّصل بها ويردَّ إليها مالَها وأغراضها كاملةً، وقد نصَّ على هذا الإمام ابن قدامة في المغني (6 / 92) حيث قال: "فأمَّا إن كان دخل دارهم بأمان، فيَنبغي أن يعرِّفها في دارهم؛ لأنَّ أموالهم محرَّمة عليه، فإذا لم تُعرف مَلَكها كما يَملكها في دار الإسلام".

ولكن إن وُجد المال في بلاد كفار حربيِّين ملكه كما في فتاوى اللجنة الدائمة (15 / 454): "إذا وجَدَه في بلاد كفار حربيِّين ملكه، ولا يجب عليه تعريفه إلا إذا ترتَّب على ذلك ما يضرُّه، وإذا وجده في بلاد كفار غير حربيِّين عرَّفه كما يُعرِّف ما وجده في بلاد المسلمين".

أصلح الله أحوال المسلمين أجمعين





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة