• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

التعامل مع الزوج شديد الانفعال

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 20/9/2011 ميلادي - 21/10/1432 هجري

الزيارات: 27351

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

السلام عليكم.

أنا متزوِّجة مِن أربع سنوات، أشْكو مِن عصبية زوجي؛ فهو يغضَب من أتفه الأسباب التي لا تستحقُّ منه كلَّ هذه العصبية، وعندما يغضَب يُكَسِّر الأشياء التي أمامه، وأحيانًا يُلْقِي بها عليَّ، ويشتمني بألفاظٍ سيِّئة، ويسب الدِّين والربَّ - والعياذ بالله - على الرغم مِن أنَّه يصلي، ويؤدِّي جميع العبادات المفروضة، وعندما يهدأ أعاتبه على تصرفاته، ولكنَّه يغضب مني مرة أخرى، ودائمًا أدْعو له بالهداية والصلاح، وأن يُصَبِّرني.

الجواب:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فلا شكَّ أنَّ زوجك على خطرٍ عظيم، وكذلك حياتك الزوجيَّة، وذلك أنَّ مَن سبَّ الله، أو دِين الإسلام، فهو كافِر كفرًا أكبر مخرجًا من الملة بإجماع العلماء، قال الإمام ابنُ قدامة: "ومَن سبَّ الله - تعالى - كَفَرَ، سواءٌ كان مازحًا أو جادًّا، وكذلك كلُّ مَن استَهْزَأَ بالله - تعالى - أو بآياته، أو برُسله، أو كتبه".

 

والواجب على مَن وقَع في سبِّ الله - تعالى - التوبة، والتلفُّظ بالشهادتين، والاغتسال بقصْد الدخول في الإسلام، والكف عن ذلك فورًا، والرجوع إلى دِين الإسلام، والالتزام بشعائره، والعزم على عدم العود.

 

وقد اتَّفق الفقهاء على أنَّ الزوج إذا ارتد، حِيلَ بيْنه وبيْن زوجته، فلا يقربها بخلوة، ولا جماع، وقال الحنفيَّة: تَبِينُ - يعني: تنفصل- منه امرأتُه - مسلمة كانت أو كتابيَّة - دَخَلَ بها أو لم يدخل؛ لأنَّ الرِّدَّة تنافي النكاح، ويكون ذلك فسخًا عاجلاً، لا طلاقًا، ولا يتوقَّف على قضاء؛ كما في "المبسوط" للسرخسي.

 

وقال المالكية - في المشهور -: إنَّ الردَّة طلقة بائنة، فإنْ رَجَعَ إلى الإسلام، لم تَرْجِعْ له إلا بعقدٍ جديد؛ كما في "الشرح الكبير" والدسوقي (2 / 270).

 

وقال الشافعية: إذا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجين المسلمَين، فلا تقع الفرقةُ بينهما حتى تَمْضِيَ عدةُ الزوجةِ قبلَ أن يتوبَ ويرجعَ إلى الإسلام، فإذا انقضتِ العدَّة، بانت منه، وبينونَتُها منه فسخٌ، لا طلاقٌ، وإنْ عاد إلى الإسلام قبل انقضائها، فهي امرأتُه؛ كما في الأم (6 / 149، 150).

 

وقال الحنابلة: إذا ارتدَّ أحد الزوجين قبلَ الدخول، انفَسَخَ النكاح فورًا، وَتَنَصَّفَ مهرُها إن كان الزَّوْج هو المرتد، وَسَقَطَ مهرُها إنْ كانت هي المرتدَّة.

 

ولو كانتِ الردَّة بعدَ الدخول، ففي رواية: تُنجَزُ الفُرقَةُ، وفي أخرى: تَتَوَقَّف الفُرقَةُ على انقضاء العدة؛ كما "المغني" (8/ 99)، و"منتهى الإرادات" (2/ 198).

 

والحاصل: أنَّ الرِّدة توجِب التفريق بينكما، واخْتَلَفَ العلماء: هل هو طلاقٌ أو فسخ - على ما ذكَرْنا؟ فإن تاب زوجك، وأقلع تمامًا عن السبّ، فهذا هو المطلوب، وإلا، فلا يجوز لك الإقامة معه، ولا أن تُمكِّنيه من نفسك؛ لقول الله - تعالى - في زوجات الكافرين: ﴿ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴾ [الممتحنة:10].

 

والواجب عليكِ حينئذٍ أن ترفعي أمرَكِ إلى المحاكِم؛ لِتُفَرِّق بينكما؛ حيث لا يجوز للمسلمة البقاءُ في عِصمة رجل مرتدٍّ.

 

قال العبادي - في "شرْح مختصر القدوري" وهو مِن الحنفيَّة -: "وإذا ارتَدَّ أحدُ الزوجين عن الإسلام، وقعتِ البينونة بينهما، فرقةً بغيْر طلاق عندهما - يعني: أبا حنيفة وأبا يوسف - وقال محمد: إن كانتِ الردَّة من الزوج، فهي طلاق". اهـ.

 

وقال صاحب "درر الحكام" - وهو حنفي -: "ارتدادُ أحدِهِمَا فسخٌ عاجلٌ للنِّكاح غيرُ موقوفٍ عَلَى الحُكم، وفائدَةُ كَوْنِه فسخًا أنَّ عَدَدَ الطلاق لا يَنتَقِصُ به". اهـ.

 

وقال النوويُّ - رحمه الله، وهو مِن الشافعية - في "منهاجِهِ": "ولو انفَسخ - أي: النكاح - بردَّة بعد وَطْءٍ، فالمسمَّى؛ أي: فالواجِب هو المهرُ المسمَّى". اهـ.

 

وقال ابنُ قدامة الحنبلي - في "المقنع" -: "وإن ارتدَّ أَحَدُ الزوجين قبل الدُّخول، انفَسَخَ النِّكاح، ولا مهرَ لها، إنْ كانت هي المرتدَّة، وإنْ كان هو المرتدَّ، فلها نصفُ المهر، وإنْ كانت الردة بعدَ الدخول: فهل تَتَعَجَّلُ الفرقة أو تَقِفُ على انقضاء العدَّة؟ على رِوايتين". اهـ.

 

قال شيخُ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: "فلا شُبهةَ تدْعوه إلى هذا السب، ولا شهوة له في ذلك، بل هو مجرَّد سُخرية، واستهزاء، واستهانة، وَتَمَرُّدٍ على ربِّ العالمين، تَنبَعِثُ عن نفْس شيطانيةٍ ممتلئةٍ من الغضَب، أو مِن سفيهٍ لا وَقَار للهِ عندَهُ". انظر "الصارم المسلول" (3/ 1026). 





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة