• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

خطبة ابن عمي

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 19/2/2011 ميلادي - 15/3/1432 هجري

الزيارات: 21363

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،،

وبعد أنا طالبة جامعية، تزوج أخي من بنت عمي، وبعد فترة من زواجهما، أُعْجَبْت بنت عمي - زوجة أخي – بأخلاقي، فَقَرَّرَتْ خطبتي لأخيها - ابن عمي - ولكن أهلي رفضوا، رغم أن الشاب جيد من جميع النواحي، لكن كان سبب رفضهم هو أنهم معتبرين ذلك زواج بدل، وأنه سوف يؤثر في حياة كلٍّ من الطرفين، هذا الكلام وأنا عمري 17 سنة، ولكن ابن عمي لم ييأس، ولم يتخل عن خطبتي؛ لأنه - حسب ما سمعت - معجب بما يسمعه عني، ومتعلق بي، ولن يتقبل امرأة أخرى، والآن أنا عمري 21، وهو قبل أسبوع أعاد خطبتي من جديد، وتعلقه بي، رغم أنه لم يرني، وتصميمُهُ عليَّ رغم رفض أهلي جعلني أحترم هذا الشخص، واستخرت عليه مرارًا وتَكْرارًا، والنتيجة أني أرتاح له جدًّا، بل تعلقت باسمه وكثرت أحلامي فيه، وأنا لم أقابله، الآن هو تقدم لخطبتي، وينتظر إجابة رغم أن أهلي لم يشاوروني في هذا الأمر، لكني أريد أن أعرف هل أهلي معهم حق في مخاوفهم؟ أم أن راحتي له بعد استخارتي سبب خير؟

 

والجدير بالذكر أن ابن عمي وعد أخي أن يعزل حياتي وحياته تمامًا، عن حياة أخي وأخته، أريد المساعدة، هل أوافق أم أرفض مع أهلي؟ وشكرًا لك، وجزاكم الله خير الجزاء،،

الجواب:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فإذا كان ابن عمك شابًا خلوقًا، ديِّنًا، محترمًا، كما يظهر من قولك:   "هو شاب جيد من جميع النواحي" - فلا نرى مبررًا شرعيًّا، ولا عرفيًّا، ولا غيره لرفد خطبته، أو التردد في قبوله - لا سيما - وهو ابن عمك! والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إذا خَطَبَ إليكم من ترضون دينه وخلقه، فأنكحوه، إلا تفعلوه، تكن فتنة في الأرض وفساد عريض))؛ أخرجه الترمذي، وحسنه، وصححه كثير من أهل العلم.

 

وأمَّا تَخَوَّفُ أهلك من هذا الزواج؛ لظنهم أنه زواج بدل، وهو ما يعرف بزواج الشغار، وتفسيره في الشرع واللغة: أن يُزَوِّجَ الرجلُ الرجلَ أختَه بأختِه؛ أي: يجعل كل منهما بُضْعَ أخته صداقًا، فيخلو بضع كل منهما من المهر، وكان هذا النكاح معروفًا في الجاهلية، حتى أبطله الإسلام؛ ففي "الصحيحين" عن ابن عمر: ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار))، والشغارُ: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق، وروى مسلم عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: ((لا شغار في الإسلام)).

 

وروى أحمد ومسلم عن أبي هريرة، قال: ((نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار))، والشغار: أن يقول الرجل: زوجني ابنتك؛ وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك؛ وأزوجك أختي.

 

قال ابن عبد البر في "التمهيد" (14/72):

"أجمع العلماء على أن نكاح الشغار مكروه، ولا يجوز، واختلفوا فيه إذا وقع: هل يصح بمهر المثل أم لا؟ فقال مالك: لا يصح نكاح الشغار، دَخَلَ بها، أو لم يدخل، ويفسخ أبدًا، قال: وكذلك لو قال: أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك بمائة دينار، فلا خير في ذلك.

 

قال ابن القاسم: لا يفسخ النكاح في هذا إن دَخَلَ، ويثبت بمهر المثل، ويفسخ في الأول دخل أو لم يدخل، على ما قاله مالك، وقال الشافعي: إذا لم يسم لواحدة منهما مهرًا، ويشرط أن يزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وهما يليان أمرهما على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى، ولم يُسَمِّ واحدٌ منهما صداقًا، فهذا الشغار، ولا يصح عقد هذا النكاح، ويفسخ قبل البناء وبعده، قال: ولو سمى لإحداهما صداقًا أو لهما جميعًا، فالنكاح ثابت بمهر المثل، والمهر فاسد، ولكل واحدة منهما مهر مثله، إن كان دخل بها، أو نصف مهر مثله إن كان طلقها قبل الدخول وقال أبو حنيفة: إذا قال أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، وتكون لكل واحدة بالأخرى، فهو الشغار، ويصح النكاح بمهر المثل، وهو قول الليث، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وبه قال الطبري". اهـ.

 

وقال الشوكاني في "النيل":

"وظاهر ما في الأحاديث من النهي والنفي أن الشغار حرام باطل، وهو غير مختص بالبنات والأخوات، قال النووي: أجمعوا على أن غير البنات: من الأخوات، وبنات الأخ، وغيرهن، كالبنات في ذلك". اهـ.

 

وقد كان نكاح البدل أو الشغار منتشرًا - مع الأسف - إلى زمن قريب في بعض البلدان الإسلامية، ولكنه قد دَرَس الآن ولم يعد موجودًا.

 

فأخبري والديك: أنه طالما الزواج لم يقع فيه شروط البدل، ولا اشترط فيه تزويج أخته مقابل تزويجك، خرج عن زواج البدل، والمعتبر في الزواج أن يتم برضا الزوجين ورضا ولي المرأة، وكلٌّ من الزوجين كفؤ لزوجه، وراضٍ بذلك، وَدَفَعَ الزوج مهر زوجته، سواء مُعَجَّلًا، أو مُؤَجَّلًا، فهذا هو الزواج الصحيح.

 

وطالما أن الشاب وَعَدَ أنه سوف ينعزل بأسرته عن أخته وزوجها، فلا نرى معنى لرفضه؛ لأن بعض الأسر يتخوفون من مثل هذا الزواج، أن تطرأ بعض المشاكل لدى أحد الأطراف فيؤثر سلبا على الطرف الآخر، وهم لا ذنب.

 

وإذا التزم كل من الزوجين حدود الشرع، وراعى كل منهما حق الآخر، وكانا عونًا لبعضهما على التقوى، وحسن الخلق، فلن يحدث ما يتخوف منه أهلك - إن شاء الله - ولن يؤثر زواج كلا الطرفين على الآخر.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة