• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

أتمنى جوابًا شاملاً

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 27/1/2011 ميلادي - 21/2/1432 هجري

الزيارات: 10924

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

من النَّاحية الشرعيَّة: هل يجوز للرَّجُل أن يزوِّج ابنته لمن لا يقبل أن يزوِّجه ابنته، الذي من عادته عدم التشرُّف بنسبه؟ وهل قبول هذا الرَّجل بزواج ابنتِه يعتبر ذلَّة وخسَّة فيه؟ وهل من حقي عدم الارتباط به نسبًا؛ وذلك لقبوله الدنيَّة بنفسه؟ وهل يعتبر رجلاً رخيصًا يعطي مَن لا يعطيه نسبًا؟ أوليس العزَّة مطلوبة في المؤمن؛ لأنَّ العزَّة لله ورسولِه وللمؤمنين؟ ونعلم أنَّ العرْق دسَّاس، فأتجنَّب نسبَه حتَّى لا ترخص بناتي، وإعطاءهم لِمن لا يقبل إعطائي لِعدم التَّشرُّف بنسبي، مع العلم أنَّه أعطى من أجل المال، أليْس من حقِّي عدَم قبول نسبِه؛ وذلك لعدم الكفاءة، والواجب عليَّ أن أتخيَّر أخْوال أبنائي؟ وهل هذا مني حرام؟ فإنَّ نفسي لا تُطيق الرخص وقبول الدنيَّة، فالرَّسول - عليه الصَّلاة والسَّلام - أمرَ بإعْطاء من نَرْضى دينَه وخُلُقه، ومِن الأخْلاق المساواة والتَّمْييز بالتَّقْوى وليس بالنَّسَب، فمن يقبل أن يعطِي من لا أخلاق له وذلك بعدم التشرف بنسبه، مع أني متزوِّج من ابنته وأرْغَب في طلاقها.

 

أفيدوني بارك الله فيكم.

الجواب:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فالمِعْيار المعتَبَر في الكفاءة هو الدين والخلُق الحسن، وليْس المال الكثير، ولا النَّسَب الكبير؛ وذلك لِعُموم قولِه تعالى: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: 13].

 

وقال - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: ((إذا جاءكم مَنْ ترضون دِينَه وخُلُقَه، فأَنكحوه، إلاَّ تفْعلوا، تكُن فتنةٌ في الأرْض وفسادٌ))، قالوا: يا رسولَ اللَّه، وإن كان فيه؟ قال: ((إذا جاءكم مَنْ ترضَون دِينَه وَخُلُقَه فأنْكِحوه))، قالوا: يا رسولَ الله، وإن كان فيه؟ قال: ((إذا جاءَكم مَن ترْضَون دينَه وخُلُقه فأنكِحوه))، ثلاث مرات؛ رواه الترمذي عن أبي حاتم المُزَني.

 

وصحَّ عن النَّبيِّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - أنَّه زوَّج فاطمة بنت قيس - وهي قرشيَّة - أُسامةَ بن زيدٍ مولاه، رضِي الله عنْهم، وزوَّج زيدَ بن حارِثة مولاه - صلَّى الله عليْه وسلَّم - زينبَ بنتَ جحش، وهي أسديَّة.

 

وروى البُخاريُّ وغيرُه عن عائشةَ: أنَّ أبا حُذَيفة بن عُتْبة بن ربيعة بن عبد شمس القُرَشي - وكان ممَّن شهِد بدرًا مع النَّبيِّ، صلَّى الله عليه وسلَّم - تبنَّى سالمًا وأنْكَحَه بنتَ أخيه: هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى.

 

هذا؛ والَّذي فهِمْناه منَ كلام المستشير الكريم أنَّ من تقدَّم للزَّواج من ابنتِه لا خلاق له؛ ولذلِك فلا حرَجَ عليْه من رفْض تزويجه لابنته؛ بل قد يتحتَّم الرَّفْض؛ لأنَّ وليَّ المرأة يَجب عليه أن يُحْسِن الاختيار، وأن يزوِّجها مَن ظاهِرُه الدين والصَّلاح والخلق النَّبيل، وما دام حال الرَّجُل كما ذكر ووصف، فدعْك منْه.

 

أما قولك: "مع أني متزوج من ابنته وأرغب في طلاقها"، فإن كانت رغبتك تلك من أجل خُلق والدها، أو لمشاكل بينك وبينه - فهذا من الظلم؛ وقد قال تعالى: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾، وقال تعالى على لسان يوسف الصديق - عليه السلام -: ﴿ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ ﴾ [يوسف: 23].

 

وإن كان لسبب آخر من سوء خلق أو ما شابه؛ فننصحك بالصبر عليها، واحتساب الأجر عند الله، والعمل بوصية؛ وعن أبي هريرة - رضي الله عنه – قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: ((لا يفرك مؤمن مؤمنة؛ إن كره منها خلقًا، رضي منها آخر، أو قال: غيره))؛ رواه مسلم.

 

قال الإمام النووي في "شرح مسلم": "أي: ينبغي ألاَّ يُبغضها؛ لأنه إن وجد فيها خلقًا يُكْره، وجد فيها خلقًا مَرْضيًّا، بأن تكون شرسة الخُلق؛ لكنها ديِّنة، أو جميلة، أو عفيفة، أو رفيقة به، أو نحو ذلك". اهـ.

 

أمَّا إن كنتَ ترغبُ في طلاقِها؛ لكونِها غيرَ مكافئةٍ لك، فمذهب جَماهير السَّلف والخلف على أنَّ الكفاءة لا تُعْتَبر في جانب النِّساء للرِّجال؛ لأنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - لا مُكافِئ له، وقد تزوَّج من أحياء العرب، وتزوَّج صفيَّة بنت حُييٍّ - رضِي الله تعالى عنها - وقال: ((ثلاثةٌ يُؤْتَون أجْرَهم مرَّتَين: الرَّجُل تكون له الأمَة فيعلِّمها فيحسن تعليمَها، ويؤدِّبها فيحسن تأديبها، فيتزوَّجها، فله أجران)).

 

ولأنَّ مَن اشترط أن يكون الزَّوج مساويًا للمرأة في حسبِها ودينِها ونسبِها وبيتِها وغير ذلك؛ لمعنى يوجب اختِصاص اعتِبارها بالرِّجال؛ حيث إنَّ المرأة هي التي تستنْكِف لا الرَّجُل، فهي المستفْرَشة، والزَّوج هو المستفرِش، فلا تلحقه الأنفة من قِبَلها؛ إذ إنَّ الشَّريفة تأبى أن تكون فِراشًا للدنيِّ، والزَّوج المستفرِش لا تغيظه دناءة الفِراش، ولأنَّ الولد يشرف بشرف أبيه لا بأمِّه،، والله أعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة