• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

خروج الزوجة بدون إذن زوجها

خروج الزوجة بدون إذن زوجها
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 31/8/2017 ميلادي - 8/12/1438 هجري

الزيارات: 107145

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

رجل حدثت بينه وبين زوجته مشاكل، فذهبت إلى أهلها، وتخرج وهي عند أهلها إلى السوق أو إلى بعض صديقاتها بدون إذنه، فهل يحق لها ذلك؟!

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا رجل متزوِّج، حدثتْ بيني وبين زوجتي بعض المشاكل، حتى وصل الأمر إلى أن طلبتْ زوجتي الطلاق، لكنني لم أطلِّقها، وهي الآن في بيت أبيها، لكنَّها أحيانًا تخرج مِن بيت أبيها إلى السوق وإلى زيارة بعض الصديقات والأقارب بدون إذني، فهل لها أن تفعل ذلك؟

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فقبل الجواب عن استفساركَ أيها الابن الكريم أوصيكَ أن تذهب لأهل زوجتك وتصالح امرأتك مهما كانت الأسباب، ولا بأس من أن توسِّط أهل الخير للصُّلح بينكما، وليُبَيِّنوا لزوجتك ما يجب عليها مِن الطاعة وحُسن العشرة بما يضمَن استمرار حياتكما واستقرارها، ويقوِّي أواصرها، فإن كثرة البُعد ودخول أكثر مِن طرف يهدِّد أسرتك ويزيد من الشقاق.


أما خروجُ زوجتك وهي في بيت أبيها فلا يجوز إلا بإذنك، حتى لو أرادت الذَّهاب للمسجِد؛ ففي الصَّحيحَين عن ابن عُمر عنِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((إذا استَأذنكم نساؤُكم باللَّيل إلى المسجدِ فأْذنوا لهنَّ))، وفي لفظ: ((لا تَمنعوا النِّساءَ أن يَخرجن إلى المساجِد، وبيوتُهنَّ خيرٌ لهنَّ))، والحديث ظاهر في أن الزوجة لا تَخرج إلا بإذن زوجها لتوجه الأمر إليه.


ومن الأدلة أيضًا حديث أم المؤمنين عائشة في قصَّة الإفك، وقولها للنبي: ((أتأذن لي أن آتي أبوي؟))؛ متَّفق عليه، قال الحافظ العراقي في طرح التثريب في شرح التقريب (8 / 58): "فيه أنَّ الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها، بخلاف ذهابها لحاجة الإنسان، فلا تحتاج فيه إلى إذنه كما وقَع في هذا الحديث". اهـ.


ومن الأدلة على ذلك أيضًا أن الله عزَّ وجلَّ قد أمر المطلَّقة الرجعيَّة وهي في حكْم الزَّوجة: ألاَّ تَخرج من بيت زوجِها؛ فقال سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: 1]، فغير المطلَّقة أولى وأحرى.


وقال ابن مُفلح الحنبلي في الآداب الشرعية والمِنَح المرعية (3 / 374): "ويَحرم خروج المرأة من بيت زوجها بلا إذنه، إلا لضرورة، أو واجب شرعي" اهـ.


وقال في "مطالب أولي النهى" (5 / 271): "(ويحرم خروجُها)؛ أي: الزوجة، (بلا إذنه)؛ أي: الزَّوج، (أو) بلا ضرورةٍ كإتيانٍ بنحو مأكل؛ لعدم مَن يأتيها به" اهـ.


والحاصل سلَّمكَ الله أن طاعة الزوجة لزوجها مِن أوجب واجبات الشرع، ما لم تكنْ في معصية اللهِ تعالى، وأنها مُقدَّمة على طاعة كلِّ أحد، حتى الوالدين، وكذلك لا يجوز الخروج إلا بإذنه.


فذكِّر زوجتك بهذا وبالأحاديث التي فيها الأمر بطاعته والوعيد على مخالفته.

ومنها ما رواه ابن حبَّان عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إذا صلَّت المرأةُ خمسَها، وصامت شهرها، وحَصَّنت فرجَها، وأطاعت زَوجها، قيل لها: ادخُلي الجنَّة من أيِّ أبواب الجنَّة شئت))؛ صحَّحه الألباني.


ومنها ما رَوَى ابنُ ماجه عن عبدالله بن أُبَي، قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لو كنتُ آمرًا أحدًا أن يَسجُدَ لغير الله، لأمَرتُ المرأة أن تَسجُد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تُؤدِّي المرأة حقَّ ربِّها حتى تُؤدِّيَ حقَّ زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قَتَب لَم تَمنَعه))؛ صحَّحه الألباني، والقَتَب: رَحْل صغير يُوضَع على البعير.


ومنها: ما روى أحمدُ والحاكمُ عن الحُصين بن مِحصن: أن عمَّةً له أَتَت النبي صلَّى الله عليه وسلَّم في حاجة، ففرغتْ من حاجتها، فقال لها النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ((أذاتُ زوج أنت؟)) قالت: "نعم"، قال: ((كيف أنت له؟))، قالت: "ما آلُوه - أي: لا أُقصر في حقه - إلَّا ما عجزتُ عنه، قال: ((فانظُري أين أنتِ منه؛ فإنَّما هو جنَّتُك ونارك))".


وقال ابنُ قُدامة في "المغني" (7 / 295): "وللزَّوج مَنعُها من الخروج مِن منزله، إلَّا ما لها منه بدٌّ، سواء أرادتْ زيارة والِديها أو عيادتهما" اهـ.


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (32 / 261 - 263): "المرأةُ إذا تزوجتْ كان زوجُها أمْلَكَ بها مِن أبويها، وطاعةُ زوجها عليها أوجب؛ قال الله تعالى: ﴿ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾ [النساء: 34]، وفي الحديثِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة؛ إذا نظرتَ إليها سرَّتْكَ، وإذا أمَرْتَها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك...))، وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأَبَتْ أن تجيء فبات غضبانَ عليها؛ لَعَنَتْها الملائكة حتى تصبح))، والأحاديثُ في ذلك كثيرةٌ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.


وقال زيد بن ثابت: الزوجُ سيد في كتاب الله، وقرأ قوله تعالى: ﴿ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ ﴾ [يوسف: 25]، وقال عمر بن الخطاب: النِّكاح رِقٌّ، فلْيَنْظُر أحدكم عند مَن يرقُّ كريمته، وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((استَوصوا بالنساء خيرًا، فإنما هنَّ عندكم عوان))، فالمرأةُ عند زوجها تُشبه الرقيق والأسير، فليس لها أن تخرجَ مِن منزله إلا بإذنه؛ سواء أمَرَها أبوها أو أمُّها أو غير أبويها باتفاق الأئمة.

أصلحَ الله أحوالَكما وأحوال المسلمين





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة