• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

أخذ مال الزوج بدون علمه

أخذ مال الزوج بدون علمه
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 24/8/2017 ميلادي - 1/12/1438 هجري

الزيارات: 14372

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

سيدة متزوجة كانتْ تَعمل مع زوجِها في بَيْع أدوات التجميل والعُطور للنساء، وأخذتْ مالَ زوجِها بدون عِلْمِه، وتسأل عن حُكم فِعْلِها.

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا سيدةٌ أعمَل مع زوجي في مجال توزيع منتَجات نسائيَّة (عُطور وكريمات)، وكان عمَلي معه؛ لأني أُريد شيئًا يَملأ وقتَ فراغي، خصوصًا مع انشغال زوجي الدائم بعمَله، وأنا في البيت لا أفعل أي شيء.


اقترحتُ عليه أنْ أعملَ، وأُساعدَه ونتعاوَن معًا، وبعد عدة سنوات حدَث خلافٌ بيننا، وطلبتُ منه حقي في العمل؛ فخَصَّص لي مبلغًا مِن المال، لكن لم يُعطِه لي، وقال: هو أمانة عندي، إذا أردتِه فسوف أُعطيه لك على دفعاتٍ، أو أكتُب لك ما يُعادله مِن قطعةِ أرض، وإذا توفَّاه الله فهو حقٌّ يقتطع مِن ثروته!


طلَب مني أنْ أجلسَ في البيت لرعاية الأولاد، وإذا أردتُ أن أعملَ مرةً أخرى فلا أطالبه بشيءٍ مستقبلًا، مع حِفظ حقي الأول؛ بحجة أنَّ ما نكسبُه وندَّخره لنا جميعًا ولأولادنا؛ فوافقتُ.


أشار عليَّ بعضُ الناس أن أعملَ معه مرةً أخرى، وأنْ أقتطعَ مِن المال ما أستطيع بدون عِلمِه، نظيرَ عملي معه، ونظير حقي عنده، وأنْ أُرسلَه لأهلي بدون علمِه لشراء بيتٍ باسمي!!


وبما أنني أقوم بجَمْع المال مِن النساء - حيث إنَّ التعامل معهنَّ يكون عن طريقي - فعلتُ ذلك، وقمتُ باقتطاع أكبر جزء مِن المال بدون علمه، وأرسلتُه لأهلي.

فهل في فعلي هذا مخالَفة شرعية؟ وماذا أفعل فبداخلي شكٌّ وتردُّد وضيقٌ؟

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فشَكَر اللهُ لك أيتها الأختُ الكريمة إعانتَك لزوجك، وحرصك على منفَعَتِه.


أمَّا ما أَقْدَمْتِ عليه مِن أخْذِ جزءٍ مِن مال التجارة دون عِلْم زوجك - فلا يَحِلُّ لك، وهذا هو سببُ ما تشعرين به مِن شكٍّ وخوفٍ وتردُّدٍ، بله انعدام راحة القلب، وانعدام انشراح الصدر؛ فهذا هو مِعيارُ الإثم؛ كما في حديثِ النَّوَّاس بن سَمعان الأنصاري، قال: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن البِرِّ والإثم، فقال: ((البِرُّ: حُسنُ الخُلُق، والإثمُ: ما حاك في صدرك، وكَرِهْتَ أن يَطَّلِعَ عليه الناسُ)).


والدليلُ على حُرمة أخْذِ ذلك المال الشرطُ الذي وافقتِ عليه - كما ذكرتِ في رسالتك -: أنَّ زوجك خَيَّرَك بين أن تجلسي في بيتك لرعايته والأولاد، وبين معاوَدة العمل، لكن دون مقابلٍ؛ فوافقتِ على الشرط، و((المسلمون عند شُروطِهم))؛ كما في الحديث الصحيح، وقال عمر: "مقاطع الحقوق عند الشُّروط"؛ علَّقه البخاري، وهذا أمرٌ لا إجحافَ فيه إن كانت الذِّمَّةُ الماليةُ بينك وبين زوجك واحدة، وما تربحون فهو للأبناء، وهذا أمرٌ يوجد في بعض الأُسَر الرائعة!


هذا؛ وقد أساء مَن أفتاك بتلك الفتوى الخاطئة؛ فالذي يَظهر أنه ممن عَرَف شيئًا وغابتْ عنه أشياء، أو كما قال أبو نواس وهو يذم ويوبِّخ "النَّظَّام" الفيلسوف المتكلِّم:


فَقُلْ لِمَنْ يَدَّعِي في العِلمِ فلسفةً
حَفِظْتَ شَيئًا وغابَتْ عنك أشياءُ

وهذا دَيْدَنُ المتوسِّط في العِلمِ، ولَم يَدْخُل فيه، وإنما نَظَر في العلم ولم يُتْقِنْهُ، أو لم يكنْ فقيهَ النفس؛ فهذا خطؤُه أكثرُ مِن صوابه، ويقول على الله بغير عِلمٍ، بِخِلاف مَن تَضَلَّعَ مِن العلم؛ فقد عَرَفَ الغايةَ فلا يُخاف منه!


والسِّرُّ في كثرة إفساد المتوسِّط: توهُّمُه أنه على شيءٍ، وليس الأمرُ كذلك، وهذا أكثرُ ما يُفسِد العالم؛ كما قال شيخ الإسلام وإمام الدنيا أبو العباس ابن تيميَّة في الفتوى الحمَوية الكبرى (ص: 554): "أكثرُ ما يُفسِد الدنيا: نصفُ متكلِّم، ونصف متفقِّه، ونصف متطبِّب، ونصفُ نَحْوي؛ هذا يُفسِد الأديان، وهذا يُفسد البلدان، وهذا يُفسد الأبدان، وهذا يُفسد اللسان".


أمَّا كيفية التصرُّف في تلك الورطة: فأولًا لا تُخبري زوجَك بشيءٍ مِن هذا، وثانيًا: يَجِب عليكِ ردُّ المال، فإن كان ما أخذتِ مُساويًا للنقود التي عند زوجك، فخُذي هذا مكان ذلك، وأخبري زوجك أنك لا تريدين منه شيئًا، أو نحو هذا مِن العبارات التي يَفْهم منها تنازُلك عن حقك، وإن كانتْ أقل، فلك أن تُطالبيه بالباقي فقط، وإن كان ما أخذتِ أكثر فرُدِّيه لزوجك؛ كأن تشتري به أغراضًا في المنزل، أو أشياء مما يحتاجها الأبناء.


وفي الختام أيتها الأخت الكريمة، لا يسعني ألا أُعلِّق على حُكم بيع أدوات التجميل للنساء؛ وذلك لأنَّ هذه الأشياء تستخدمها النساءُ فيما هو مباح؛ كالتزيُّن للزوج، أو داخل منزلها، وما أشبه ذلك مما أباحه اللهُ تعالى، كما تُستخدم في معصية الله تعالى، كحال النساء اللاتي يَتَزَيَّنَّ ويَتَعَطَّرْنَ ويَخْرُجْنَ في الطرُقات، ومِن ثَم فالواجبُ عليك وعلى زوجك ألا تَبِيعَا إلا لامرأةٍ متدينةٍ لا تَستخدم أدوات التجميل في المَعصية؛ لأنَّ مِن شرط المبيع أن يكونَ نفعُه جائزًا؛ قال الله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [المائدة: 2].


وقد حرَّر تلك المسألةَ الهامَّة الإمامُ الشوكاني في كتابه: "السَّيْل الجَرَّار، المُتدفِّق على حدائق الأزهار" (ص: 485)، فقال ناقضًا لكلام صاحب حدائق الأزهار قوله: "وبيعُ كلِّ ذي نفعٍ حلالٍ جائزٌ".


أقول: قد أراد المُصنِّفُ بهذا الإشارةَ إلى ما هو جائزٌ للبيع، وإلى ما لا يجوز بيعُه، فكلُّ ما كان يتعلَّق به منفعة يُحلُّها الشرعُ فبيعُه جائز، وكل ما كان لا منفعةَ له أصلًا، أو كانتْ تلك المنفعة غير جائزة فبيعُه غير جائز؛ لأنَّ الوسيلةَ إلى الحرام حرامٌ، ولكن لا بد أن يكونَ النفعُ في ذلك الشيء لا يكونُ في حرام على كل حال، أمَّا لو كان مما يُمكن أن يكونَ نفعُه حلالًا في حالةٍ وحرامًا في حالة، أو مما يستعمله هذا في حرام، وهذا في حلال؛ فإنْ عَلِمَ البائعُ أن ذلك المشتري لا يَستعمله إلا في حرامٍ لَم يحل بيعه، وإنْ عَلِم أنه يَستعمِلُه في حلال حلَّ بيعُه، وإن بقي الأمرُ ملتبِّسًا مع إمكان استعماله في الحلال والحرام جاز بيعُه؛ لأنه لم يوجد المانع مِن البيع، ومجرد التردُّد مع عدم الترجيح لا اعتبار به".


إلى أن قال (ص: 486): "والتحريمُ كما يكون في أعيان الأشياء يكون أيضًا في منافعها؛ ولهذا قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تَبيعوا القَيِّنات المُغنيات، ولا تشتروهنَّ ولا تُعلِّموهنَّ، ولا خيرَ في تجارةٍ فيهنَّ، وثمنهُنَّ حرامٌ))، فجعل صلى الله عليه وسلم ثمنهنَّ حرامًا؛ لأنَّ الغالبَ أنهنَّ لا يُبَعنَ إلا للغناء، مع كون الانتِفاع بهنَّ في غيره ممكنًا؛ كالوطء والخدمة؛ أخرجه الترمذيُّ مِن حديث أبي أمامة، وقال: غريب انتهى، ولكن له شواهد تَقَوِّيه.


فالحاصلُ أنه إذا كان الغالبُ في الانتفاع بالمبيع هو المنفعة المحرَّمة، فلا يجوز بَيعُه، وكانتْ هذه الغلَبة توجب حصول الظن للبائع بأنَّ المشتري ما أراد بشرائه لتلك العين إلا تلك المنفعة المُحرَّمة، وأمَّا إذا لم تكنْ ثَمَّ غلَبة، فالأمرُ كما قدَّمنا، ومِن هذا بَيعُ العنب والتمر إلى مَن يغلب على الظن أنه يتَّخِذه خمرًا، وبيع آلات الملاهي إلى مَن يلهو بها؛ فإنَّ ذلك غير جائز؛ لأنَّ تلك المنفعة حرام، وكل حرامٍ يحرم بيعُه، والمنفعةُ هي المقصودةُ لا مجرد العين مِن غير نظَرٍ إلى وجهٍ مِن وجوهِ الانتفاع بها...، مثل: بيع الحمار الأهلي إذا عَلِمَ البائعُ أو ظَنَّ أنَّ المشتري اشتراه ليأكله؛ لأنَّ هذا البيع وسيلةٌ إلى الحرام، وذريعة إلى ما لا يَحل، ووسائلُ الحرام حرامٌ، وقد أخرَج الطبرانيُّ والبيهقيُّ مِن طريق محمد بن أحمد بن أبي خَيْثَمة عن بريدة مرفوعًا: ((مَنْ حَبَسَ العِنَبَ أيام القِطافِ حتى يبيعَهُ مِن يهوديٍّ أو مِن نصرانيٍّ، أو ممن يتخذه خمرًا - فقد تَقَحَّمَ النارَ على بصيرةٍ))، زاد البيهقي: ((أو ممن يعلم أنه يتَّخذه خمرًا))، وحسَّنَهُ ابنُ حجَرٍ في بُلوغ المرام". اهـ. مختصرًا.

وفَّقك الله لكلِّ خيرٍ، وألْهَمك رُشدك، وأعاذَك مِن شرِّ نفسِك





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة