• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


علامة باركود

الزواج من خارج القبيلة

الزواج من خارج القبيلة
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 24/11/2016 ميلادي - 23/2/1438 هجري

الزيارات: 45483

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ ملخص السؤال:

رجل يُريد أن يتزوَّج امرأة صالحة، ولكن أهله يمنعونه من الزواج مِن خارج القبيلة!

 

♦ تفاصيل السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا رجلٌ أسعى إلى إعفاف نفسي بعدما ماتت زوجتي - عليها رحمة الله - في نفاسها الأخير، وكان الله قد رزقني منها الذرية بفضله وكرَمه.


بحثت عن ذات الدِّين ومن تتقي الله فيَّ وفي نفسها وفي أولادي، لكن واجهَتني مشكلة كبيرة وهي: أن أهلي يرفضون أي امرأة من خارج قبيلتنا، وقبيلتُنا - للأسف - ينقصها العلم بالشرع الحنيف، ولا تكاد تجد فيها من تلتزم بالضوابط الشرعية، بل القبيلة تفتخر بالأنساب كثيرًا!


إرضاءً لأهلي بحثتُ في قبيلتي عمن تصلُح لي، حتى وجدتُ امرأة يرضون عنها فتزوجتُها، ولما دخلتُ بها علمت أنها ليست بكرًا، فلم أستطع الصبر والبقاء معها، فطلقتُها سريعًا ورددتُها إلى أهلها.


أنا الآن أريد أن أتزوَّج امرأةً ذات دين، لكن الأهل لن يرضوا عنها إذا كانتْ مِن خارج القبيلة.

 

فماذا أفعل وأنا في حاجة ماسة للزواج؟!

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فمما لا شكَّ فيه أيها الأخ الكريم أن الزواج بالمرأة المؤمنة الصالحة، الملازِمة لطاعة ربها، الحافظة لحدود الله تعالى - عن رغبة ومحبَّة، لا عن قَسْر وإرغام وتفلُّت ومعاضلة - مطمح نظَر أصحاب الدِّين والمروءة، فصاحبة الدِّين والخلُق هي مَن تَصلُح للسكَن والمودَّة والرحمة والستر والصيانة وحفظ العرض مِن يدٍ تَلمس، أو عين تُبصر، أو أذن تسمع، لا سيما فيما تَطول صحبته، ومن أجل كل هذا كانتْ عناية الشارع الحكيم وحضُّه بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية البغية؛ قال الله تعالى: ﴿ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾ [النساء: 34]، قال تعالى: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: 13]، وقال الله تعالى: ﴿ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ﴾ [البقرة: 221]، وقال تعالى: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ﴾ [النور: 32]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات: 10].


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تُنكَح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تَرِبَت يداك))؛ متفق عليه، وروى مسلم عن جابر أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن المرأة تُنكح على دينِها، ومالها، وجمالها، فعليك بذات الدِّين تربَتْ يداك)).


أما رفض أسرتك الزواج مِن غير قَبيلتكم، فهو مع الأسف من بقايا الجاهلية التي بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم لِهَدمها، وقد قال صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم عرفة: ((ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدميَّ مَوضوع))، على أننا نقول: إنَّ جُمهور الفقهاء الذين اشترطوا الكفاءة النسبيَّة في الزواج جعلوها مُعتبَرةً في الرجل دون المرأة، كما في بدائع الصَّنائع في ترتيب الشرائع (2/ 320): "وأما بيان مَن تُعتبر له الكفاءة، فالكفاءة تُعتبر للنساء لا للرجال، على معنى أنه تُعتبر الكفاءة في جانب الرجال للنساء، ولا تعتبر في جانب النساء للرجال؛ لأن النصوص وردت بالاعتبار في جانب الرجال خاصة.


وكذا المعنى الذي شرعت له الكفاءة يوجب اختصاص اعتبارها بجانبهم؛ لأن المرأة هي التي تَستنكف لا الرجل؛ لأنها هي المُستَفرَشة، فأما الزوج فهو المُستفرِش، فلا تَلحقه الأنفة من قِبَلها".


ونص على مثل ذلك الإمام ابن قدامة في المغني (7/ 39) فقال: "والكفاءة مُعتبرةٌ في الرجل دون المرأة؛ فإن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لا مُكافئ له، وقد تزوَّج مِن أحياء العرب، وتزوج صفية بنت حُيَيٍّ، وتسرَّى بالإماء، وقال: ((مَن كانت عنده جارية فعلَّمها، وأحسن تعليمها، وأحسن إليها، ثم أعتقها وتزوجها، فله أجران))؛ متفق عليه، ولأن الولد يَشرُف بشرف أبيه لا بأمه، فلم يُعتبَر ذلك في الأم".


إذا قرَّرنا هذا، ولَم تظفَر في قبيلتك بمن هي مُتديِّنة على الحقيقة، فيَجوز لك أن تتزوَّج مِن خارج قبيلتك، وحاول إقناع الأسرة بذلك، وبيِّن لهم الأدلة الشرعيَّة، وكلام الأئمة، وترفَّق بهم في النصيحة، وربما تحتاج في إقناعهم إلى توسيط أهل الخير والفضل، وكل مَن له جاه مَقبول عندهم، ونبِّههم أن رفضَهم مُخالف لشرع الله تعالى، وأنَّ القرآن الكريم والسنة المشرَّفة لم يَعتبِرا في الكفاءة أمرًا وراء الدِّين، فحرَّم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث، ولم يَعتبِر نسَبًا ولا صناعة، ولا غنى ولا حرية، وجوَّز للعبد نكاح الحرة النَّسيبة الغنية إذا كان عفيفًا مُسلمًا، وجوَّز لغير القرشيين نكاح القُرشيات، ولغير الهاشميِّين نكاح الهاشميات، وللفُقراء نكاح المُوسرات، إلى غير ذلك مما هو مَعلوم، حتى عقَد البخاري في كتاب النكاح بابًا "باب الأكفاء في الدِّين وقوله: ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾ [الفرقان: 54].


وساق ما يدلُّ على اعتبار هذه الكفاءة دون غيرها، وبخاصة ما جاء بعده من أبواب وهي: "باب الأكفاء في المال وتزويج المُقلِّ المُثرِيَة"، و"باب الحرَّة تحت العبد".


فإن أصرُّوا على مَوقفِهم فلا يجب عليك طاعة الوالد حينئذ؛ لأنه تعنُّت وإضرار ومشقَّة، وتحجير لما وسَّعه الله، ومخالفة صريحة لما جاءت به الشريعة السمحة السهلة، وطاعةُ الوالدَين وإن كانت مِن أوْجب الواجبات، غير أنها ليست مُطْلَقَةً، وإنما هي مقيَّدة بما لا يخالف الشرع؛ كغيرها من الطاعات التي جعلها الله لبعض الناس فقط، وفي "الصحيحَين" عن عليٍّ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الطاعةُ في المعروف)).


وفَّقك الله لكل خير، ورزقك زوجةً صالحة





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة