• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

أخي يطالب بحقه في البيت

أخي يطالب بحقه في البيت
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 30/10/2016 ميلادي - 28/1/1438 هجري

الزيارات: 9525

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ ملخص السؤال:

شاب له أخٌ يطالِب بحقه في بيت والده، ووالده ما يزال على قيد الحياة، ويسأل الشاب: ماذا نفعل معه؟!

 

♦ تفاصيل السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحن إخوة كنا نعيش في بيتٍ مُكوَّنٍ مِن دورٍ واحدٍ باسم والدتي، ثم وسَّع الله عليَّ وقمتُ بتعديل البيت وبنيتُ ثلاثة أدوار، وأخي وأختي لَم يَتَزَوَّجَا ويعيشان في الدور الأول مع والديَّ، ولي أخٌ آخر (متزوج خارج البيت)، وأنا تزوجتُ وأعيش في الدور الثاني، والدور الثالث مُجَهَّز لاستقبال الضيوف!


حدَث خلافٌ مع أخي غير المتزوج، ويُطالب بحقه في البيت، يعني: ميراثه من البيت، فيُريد أنْ يُقَدِّرَ ثمن البيت ويأخُذ نصيبه مالًا مني ليشتري سكنًا آخر له، فهو للأسف شابٌّ سيئ الأخلاق مع الجميع، وخاصة مع والدي!


فماذا نفعل؟ وهل لا نُدخل في حساباتنا ما أنفقتُه في بناء الأدوار الثلاثة؟

 

وهل سكني في الدور الثاني مع زوجتي فيه ظُلْمٌ لإخوتي؟!

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فليس بخافٍ عليك أيها الأخُ الكريم أنَّ مِن أحكام الميراث في النظام الإسلامي وشروطه: تحقُّق موت الموروث، وتحقق حياة الوارث، أما حيٌّ يرث حيًّا فلا يُعرف في دين المسلمين، واللهُ تعالى في آيات المواريث بَيَّنَ لخَلْقِه بيانًا شافيًا أحوال الميراث والورثة والأنصبة وغير ذلك، ثم ختَم سبحانه الآيات بقوله: ﴿ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [النساء: 176]؛ أي: لئلَّا تضلُّوا، فمَنْ خالَف الله فيما شرعه فهو ضالٌّ قطعًا؛ لأنه أعلمُ بالحِكَم والمصالح، وبكلِّ شيءٍ مِن خلقه.


وقد ذكرتَ سلمك الله أن الوالدين على قيد الحياة، فليس لأخيك حقٌّ فيما يُطالب به، بل كلامُه هذا مِن العقوق، إلا أن يشاء الوالدان إعطاءه شيئًا، بشرط أن يعدلوا بين جميع الأبناء، أو يأذن إخوته بهذا، ولكن هذا لا يُسمى ميراثًا، وإنما هو هبةٌ وعطية؛ ولذلك يجب على الوالدين أن يسويَا بينكم في العطية، ولا يخصص بعضكم دون بعض، فتفضيل بعض الأبناء على بعض حرامٌ.


أما المالُ الذي أسهمتَ به في بناء الأدوار الثلاثة من البيت، فإنَّ لك ما يساوي القيمة الفعلية لتلك الأدوار، مطروحًا منها حصتها (نسبتها) في الأرض، فلو فرض أن الشقة التي بُنِيَتْ تساوي مائة ألف، وحصتُها من الأرض تساوي أربعين، فإنَّ لك ستين ألفًا... وهكذا، ولكن إن كنت متبرِّعًا بما أنفقته فليس لك شيءٌ والبيت لأمك.


أما إقامتُك في ذلك البيت فإن كانت القيمةُ السوقية لشقتك تساوي القيمة السوقية الفعلية للأدوار التي بنيتَها مطروحًا منها حصص الأرض بالطريقة التي أسلفناها، فهي ملكٌ لك، وفي تلك الحال اطلُبْ مِن والدتك أن تكتبَ لك عقدَ بيع بتلك الشقة حسمًا للنِّزاع بينك وبين إخوتك في المستقبل.


وإن كانتْ قيمةُ الشقة أكثر ثمنًا مما أنفقته فادفعْ بقية ثمنها، وأعلم إخوانك بهذا.


وأمَّا إن كان ما أنفقتَه يَزيد على ثمن الشقة فهي لك، ولك أن تطالبَ والدتك بما بقي، إلا إن أردتَ أن تتنازَل عنه لها.


وفي الختام أُحب أنْ أحثَّك على الإسراع في حلِّ تلك المشكلة؛ لإخراج والديك مِن أي حرَجٍ شرعيٍّ، وسعيًا في النجاة بأخيك، فلا تترُكه لنفسه وشيطانه، وقد ثَبَتَ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إنك لن تُنفقَ نفقةً تبتغي بها وجه الله إلا أُجِرْتَ عليها))؛ متفق عليه.


وفَّقك الله لفِعل ما فيه الصلاح، وأَلْهَمَك رُشدك، وأعاذَك مِن شرِّ نفسك





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة