• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. زيد بن محمد الرماني / مقالات / متفرقات / في الرقائق والأخلاق والآداب


علامة باركود

المماطلة!!

د. زيد بن محمد الرماني


تاريخ الإضافة: 24/4/2010 ميلادي - 10/5/1431 هجري

الزيارات: 14415

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

إن مشكلة مَطْل المدين وتأخره في أداء ما عليه من الديون من القضايا المهمة التي تشغل بال التجار والصناعيين، والمستثمرين والممولين، وذوي النشاطات الاقتصادية المختلفة في عصرنا الراهن.

وإذا كانت التشريعات والقوانين في العالم قد عُنيت بوضع حل لهذه المشكلة، بحيث يكون رافعًا لأضرار المماطلة، مزيلاً لآثارها، كاشفًا للظلم عن الدائن الممطول، فإن الفقه الإسلامي قد سبق تلك التشريعات والقوانين الوضعية بمنهج فريد يحمل في طياته العدل والإنصاف، ويتضمَّن كفاءة قصوى لحمل المدين المماطل بغير حق على الوفاء بالالتزام والأداء في الأجل المحدد.

وقبل بيان أهم الآثار المترتبة اقتصاديًّا على المماطلة في تسديد الديون؛ سواء على الدائن أو المدين، أحب الإشارة إلى المراد بالمدين والمقصود بالمماطلة. 

إن المراد بالمدين هو كلُّ منْ شغلت ذمته بمال للآخرين؛ سواء أكان ذلك الحق الشاغل للذمة حالاً أم مؤجلاً، وسواء أكان سببه قرضًا أم معاوضةً أم إتلافًا، أم غير ذلك من موجبات ثبوت الدين في الذمة.

أما المماطلة، فتعني منع قضاء ما استحق أداؤه، ويدخل في ذلك كلُّ منْ لزمه حقٌ؛ كالزوج لزوجته، والسيد لعبده، والحاكم لرعيته، وبالعكس.

 إن من أهم ما ينبغي الإشارة إليه في هذا الموضوع - أن المدافعة والتسويف في أداء الدين لا يُعد مطلاً، إلا إذا كان الدين حالاً غير مؤجل، فأما إذا كان مؤجلاً في الذمة لم يحل وقت وفائه بعد، فلا حرج على المدين في ذلك؛ لأنه متمسك بحق شرعي في التأجيل.

ولا نزاع بين العلماء في أن المدين المليء إذا امتنع عن الوفاء بلا عذر، فإنه يلزم تعزيره بالعقوبة الزاجرة التي تحمله مع المبادرة إلى رفع ظلمه وضرره عن الدائم الممطول، وهي مرنة في طبيعتها تختلف نوعًا وقدرًا ورتبةً بحسب لدده وما يُجدي معه من أساليب الاضجار والإلجاء إلى فعل ما يجب عليه فعله، والأمر فيها موكول إلى القاضي؛ ليختار منها ما هو أولى وأصلح لرفع الظلم، وتحقيق العدل.

1- ما يحمله مطل الدين من ظلم للدائنين.

2- ما يورثه مطل المدين من ضرر بالغ بالدائنين.

3- ما يؤديه مطل المدين من إعاقة حركة المال والاقتصاد في المجتمع.

4- ما يحدثه مطل المدين من تعطيل كثير من مصالح الأمة الحيوية.

5- ما ينشأ نتيجة مطل المدين من خلل في بنية الحياة الاقتصادية؛ لأن الثقة بوفاء الحق في أوانه وقضاءه في إبانه أساس الائتمان، وقوام المداينات المثمرة، وفقدان ذلك ينتج لا محالة - ذلك الخلل.

6- ما يترتب على مطل المدين من آثار سلبية خطيرة تمس كثيرًا من الشؤون والعلاقات في المجتمع والدولة.

وبعد:

فلا عجب أن نقرر مؤكدين أن مشكلة مطل المدين، وتأخره في أداء ما عليه من الديون من القضايا التشريعية والاقتصادية المهمة في عصرنا الحاضر.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة