• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. زيد بن محمد الرماني / تحقيقات وحوارات صحفية


علامة باركود

الضوابط القانونية

د. زيد بن محمد الرماني


تاريخ الإضافة: 5/7/2010 ميلادي - 23/7/1431 هجري

الزيارات: 10966

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

د. زيد الرماني: علماؤنا مدعوون لبيان الحكم الشرعي للبطاقات وتكييفها شرعيا.

 

اللجنة الدائمة للإفتاء:

هذه البطاقات إصدار جديد من أعمال المرابين وأكل لأموال الناس بالباطل.

 

وحول الضوابط القانونية والتنظيمية التي ينبغي اتباعها والتقيد بها للتصدي لتلك المحاولات ساق د. زيد الرماني مجموعة من الضوابط لحامل البطاقة أجملها في الآتي:

♦ المحافظة على البطاقة من الضياع، والإبلاغ الفوري عند فقدها وتعزيز ذلك بخطاب مكتوب.

♦ التقيد باستعمال البطاقة في الأغراض المخصصة لها وفي حدود الحد الأقصى لها.

♦ الاحتفاظ بصورة القسائم لمراجعتها على كشف الحساب الذي يرد من البنك.

♦ سرعة الرد على البنك المصدر والمبادرة بتغطية الحساب الجاري إذا وصل للحد الأدنى.

 

وفيما يتعلق بالتاجر عليه التحقق من صحة البطاقة وأن مقدمها هو صاحبها، وكذا التحقق من صلاحيتها وعدم وجودها ضمن البطاقات الموقوفة. كما يجب عليه التحقق من أن مبلغ العملية لا يجاوز الحد الأقصى والحصول على التفويض المطلوب في حالة التجاوز، وعليه ملء البيانات بدقة وطبعها ومطابقة توقيع العميل على الإشعارات مع توقيعه على البطاقة والتقيد بمواعيد إرسال إشعارات البيع في المواعيد المحددة في التعاقد.

 

ودعا د. الرماني في ختام حديثه علماء المسلمين وفقهاءهم لبيان الحكم الشرعي للبطاقات والنظر في تكييفها شرعيا حيث إنها من الصور المستجدة في التعامل والواجب على المسلم الالتزام في جميع أموره بأحكام الشريعة.


الحكم الشرعي:

ولنا وقفة مع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في ردها على السؤال التالي: يتداول بين الناس في الوقت الحاضر بطاقة (...) الصادرة من (البنك...) وقيمة هذه البطاقة إذا كانت ذهبية (548) ريالا وللفضية (245) ريالا تسدد هذه القيمة سنويا للبنك لمن يحمل البطاقة للاستفادة منها كاشتراك سنوي. وطريقة استعمال هذه البطاقة أنه يحق لمن يحملها أن يسحب من فروع البنك المبلغ الذي يريده (سلفة) ويسدد بنفس القيمة خلال مدة لا تتجاوز أربعة وخمسين يوما، وإذا لم يسدد المبلغ المسحوب (السلفة) خلال الفترة المحددة يأخذ البنك عن كل مائة ريال من (السلفة) المبلغ المسحوب فوائد قيمتها ريال وخمس وتسعون هللة (1.95) كما أن البنك يأخذ عن كل عملية سحب نقدي لحامل البطاقة (3.5) ريال عن كل (100) ريال تسحب منهم أو يأخذون (45) ريالا كحد أدنى عن كل عملية سحب نقدي، ويحق لمن يحمل هذه البطاقة شراء البضائع من المحلات التجارية التي يتعامل معها البنك دون أن يدفع مالا نقديا وتكون سلفة عليه للبنك.

 

وإذا تأخر عن سداد قيمة الذي اشتراه أربعة وخمسين يوما يأخذون على حامل البطاقة عن كل مائة ريال من قيمة البضائع المشتراة من المحلات التجارية التي يتعامل معها البنك فوائد قيمتها ريال وخمس وتسعون هللة. فما حكم استعمال هذه البطاقة والاشتراك السنوي مع هذا البنك للاستفادة من هذه البطاقة؟

 

فأجابت اللجنة إذا كانت حال بطاقة (...) كما ذكر فهو إصدار جديد من أعمال المرابين وأكل لأموال الناس بالباطل وتأثيمهم وتلويث مكاسبهم وتعاملهم، وهو لا يخرج عن حكم ربا الجاهلية المحرم في الشرع المطهر: (إما أن تقضي وإما أن تُربي) لهذا فلا يجوز إصدار هذه البطاقة ولا التعامل بها.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة