• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / مقالات


علامة باركود

من سنن الجلسة بين السجدتين

الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح


تاريخ الإضافة: 4/7/2015 ميلادي - 17/9/1436 هجري

الزيارات: 24124

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من سُنن الجلسة بين السجدتين

 

1- من السُّنَّة أن يفرش المصلِّي رجله اليسرى، ويجلس عليها، وينصب اليمنى.

لحديث أبي حميد السَّاعدي رضي الله عنه مرفوعاً، وفيه: «فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسرى وَنَصَبَ الْيُمْنَى»[1].

 

2- تطويل هذا الركن.

لحديث ثابت البُناني رضي الله عنه، وقد تقدَّم قريباً.

 

3- يُسنُّ لمن أراد القيام إلى أي ركعة، ثانية، أو رابعة، أن يجلس يسيراً قبل أن يقوم.

وهذه تسمَّى: (جلسة الاستراحة)، وليس لها ذكر معيَّن.

 

وجاء ثبوتها في ثلاثة أحاديث منها:

حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه: «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ، لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا»[2]، ومالك بن الحويرث رضي الله عنه هو الذي نقل قول النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ»[3].

 

وحديث أبي حميد السعدي الذي رواه أحمد وأبوداود وجوّد إسناده الشيخ ابن باز، وفي الحديث وصف أبي حميد لصفة الصلاة -وفيها جلسة الاستراحة- وعنده عشرة من الصحابة رضي الله عنهم فصدقوه، وهذا مما يؤكد سنيتها[4].

 

قال في الشرح الكبير: وهو حديث صحيح فيتعين العمل به[5].

 

قوله: «فإذا كان في وتر من صلاته»: أي كان في الركعة الأولى، أو الثالثة. «لم ينهض»: أي للركعة الثانية، أو الرابعة «حتى يستوي قاعداً».

 

واختُلِف في سنيَّة: (جلسة الاستراحة)، والصواب: أنها سُنَّة مطلقاً؛ لحديث مالك، وأبي حميد السابقين رضي الله عنه، وممن رجَّح سنيَّتها مطلقاً: النووي، والشوكاني، وابن باز، والألباني رضي الله عنهم، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء[6].

 

وقال النووي رحمه الله: «وهذا هو الصواب الذي ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة»[7].

 

مستلة من كتاب: المنح العلية في بيان السنن اليومية



[1] رواه البخاري برقم (828).

[2] رواه البخاري برقم (823).

[3] رواه البخاري برقم (631).

[4] رواه أحمد (5/ 424)، وأبو داود (1/ 467).

[5] الشرح الكبير (3/ 527).

[6] انظر: فتاوى ومقالات متنوعة (11/ 99)، وفتاوى اللجنة الدائمة (6/ 445- 446).

[7] المجموع (3/ 441).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة