• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم


علامة باركود

شرح حديث في المسح على الخفين

شرح حديث في المسح على الخفين
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح


تاريخ الإضافة: 8/7/2017 ميلادي - 13/10/1438 هجري

الزيارات: 32209

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شرح حديث في المسح على الخفين


عَنْ هَمَّامٍ رضي الله عنه، قَالَ: بَالَ جَرِيرٌ. ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. فَقِيلَ: تَفْعَلُ هٰذَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صلّى الله عليه وسلّم بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ ومَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانَ يُعْجِبُهُمْ هٰذَا الْحَدِيثُ؛ لأَنَّ إِسْلاَمَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ.

 

ألفاظ الحديث:

• (الخفان): ما يلبس على القدم من الجلد ساتراً لهما، ويُلحق بهما الجوربان وهما ما يُلبس على القدمين من صوف وقطن وشبه ذلك ومنه ما يُسمى عندنا اليوم بالشرَّاب.

والخف يجمع على خفاف، وأما خف البعير فيجمع على أخفاف انظر:" المصباح المنير" ص 176).


• (ومَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ): المسح في اللغة الإمرار.

وفي الاصطلاح: هو إمرار اليد مبلولة بالماء على الخفين من أطراف أصابع الرجل إلى الساق.


من فوائد الحديث:

• الفائدة الأولى: في الحديث دلالة على ثبوت المسح على الخفين، والمسح على الخفين ثابت في القرآن والسنة المتواترة وإجماع المسلمين عدا الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم.


• أما القرآن فقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ﴾ [سورة المائدة: 6] على قراءة الجر في قوله ﴿ وأرجلِكم ﴾ وهي قراءة سبعية وبقراءة الجر تكون معطوفة على (رؤسكم) لأنها الأقرب إليها والعطف على الأقرب معروف في لغة العرب، فيكون حكم الرجل المسح على الخف لأنه هو الثابت عن النبي صلّى الله عليه وسلّم حينما يكون لابساً للخفين [انظر:" سبل السلام للصنعاني" (1 /106 )].


• وأما السنة فقد بلغت الأحاديث التي تبين جواز المسح على الخفين قولاً وفعلاً حضراً وسفراً حد التواتر، ونقل ابن المنذر انظر:" الأوسط "( 1 /430) عن الحسن البصري أنه قال: " حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنه مسح على الخفين " ومن هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة، ونقل ابن قدامة عن الإمام أحمد أنه قال: " ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثاً عن أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم ما رفعوا إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم، وما وقفوا " [انظر:" المغني" (1 /360 )].


• وأجمع المسلمون على جواز المسح على الخفين وحكى الإجماع جمع من أهل العلم كابن المنذر وابن عبد البر والنووي وغيرهم.


• الفائدة الثانية: اختلف أيهما أفضل المسح على الخفين أم غسل الرجلين؟

قيل: الأفضل الغسل لأنه أكثر فعل النبي صلّى الله عليه وسلّم.

وقيل: المسح أفضل لأن فيه مخالفة لأهل البدع الذين ينكرون المسح على الخفين كالرافضة والخوارج.

والقول الراجح والله أعلم: أن الإنسان لا يتكلف ضد حاله فمن كان عليه خفين فالأفضل في حقه المسح لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال للمغيرة رضي الله عنه (دعهما فِإني أدخلتهما طاهرتين) وسيأتي، ومن لم يكن عليه خفين فالأفضل في حقه الغسل ولا يتكلف لبس الخفين لعدم فعل النبي صلّى الله عليه وسلّم لذلك.


قال ابن القيم رحمه الله: " ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه بل إن كانتا في الخف مسح عليهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين، ولم يلبس الخف ليمسح عليه، وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل قاله شيخنا والله أعلم " [انظر:" زاد المعاد"( 1 /199 )].

 

• الفائدة الثالثة: قوله (كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة) دليل على عدم نسخ جواز المسح على الخفين وذلك لأن حجة المخالفين لجواز المسح على الخفين قالوا: بأن أحاديث المسح على الخفين كلها منسوخة بآية المائدة ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: 6] و هذا غير صحيح لحديث الباب حيث كان إسلام جرير بعد نزول آية المائدة بأنه رأى النبي صلّى الله عليه وسلّم يمسح على خفيه بل جاء عند الترمذي أن جرير رضي الله عنه سئل عن ذلك فقال: " ما أسلمت إلا بعد المائدة " قال الترمذي: هذا حديث مفسر وأيضا مما يدل على بطلان دعوى النسخ أن آية المائدة نزلت سنة ست للهجرة و المسح ثابت في غزوة تبوك سنة تسع للهجرة ,و هذا يدل على أن القول بنسخ جواز المسح على الخفين بآية المائدة قول باطل.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة