• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

مسائل في اللقطة

مسائل في اللقطة
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 8/12/2015 ميلادي - 25/2/1437 هجري

الزيارات: 16964

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مسائل في اللقطة

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

 

قوله: (فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه بلا بيِّنَة ولا يمين...) إلى آخره[1].


قال في ((الإفصاح)): ((وأجمعوا على أن اللقطة ما لم تكن تافهًا يسيرًا أو شيئًا لا بقاء له فإنها تُعَرَّف حولاً كاملاً[2].


وأجمعوا على أن صاحبها إن جاء فهو أحق بها من ملتقطها، إذا ثبت له أنه صاحبها[3].


وأجمعوا على أنه إذا أكلها ملتقطها بعد الحول فأراد صاحبها أن يضمنه أن ذلك له[4]، وأنه إن تصدّق بها ملتقطها بعد الحصول فصاحبها مخير بين التضمين وبين أن يكون له أجرها، فأي ذلك تخير كان له ذلك بإجماع[5]، ولا تطلق يد ملتقطها بصدقة ولا تصرّف قبل الحول إلا ضالة الغنم، فإنهم أجمعوا على أن ملتقطها في الموضع المخوف عليها له أكلها[6]))[7]...


إلى أن قال: ((واختلفوا فيما إذا جاء مدّعي اللقطة فأخبر بعددها وعفاصها ووكائها، هل تدفع إليه بغير بينة؟

فقال مالك[8] وأحمد[9]: تُدفع إليه بغير بيّنة.


وقال أبو حنيفة[10] والشافعي[11]: لا يلزم الدفع إليه إلا ببينة ويجوز أن يدفعها إليه بغير بينة إذ غلب على ظنه صدقه))[12].


وقال البخاري: ((كتاب في اللقطة، وإذا أخبره ربُّ اللُّقَطَة بالعلامة دفع إليه.


حدَّثنا آدم، حدَّثنا شُعبة. وحدَّثني محمد بن بشَّار، حدثنا غُنْدَر، حدثنا شُعبَة، عن سلمة، سمعت سُوَيد بن غَفَلَة قال: لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: أصبتُ صُرَّةً فيها مئة دينار، فَأَتَيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: (عَرِّفها حولاً)، فعَرَّفتُها [حَوْلَها] فلم أجد مَن [يَعرِفُها]، ثُمَّ أَتَيتُه فقال: (عَرِّفهَا حولاً)، فعَرَّفتُها فلم أجد، ثُمَّ أَتَيتُه ثلاثًا، فقال: (احفَظ وِعَاءَها وعَدَدَها ووِكَاءَها، فإن جاء صاحبها، وإلا فَاستَمتِع بها). فاستمتعتُ، فَلَقِيتُهُ بعد بمكَّة. فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولاً واحدًا[13])).


قال الحافظ: ((ولم يقع في سياق الحديث ما ترجم به صريحًا وكأنه أشار إلى ما وقع في بعض طرقه: (فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه)، لفظ مسلم[14]، وقد أخذ بظاهرها مالك[15] وأحمد[16].


وقال أبو حنيفة[17] والشافعي[18]: إن وقع في نفسه صدقه جاز أن يدفع إليه، ولا يجبر على ذلك إلا ببينة؛ لأنه قد يصيب الصفة.


وقال الخطابي[19]: إن صحت هذه اللفظة لم يجز مخالفتها.


قال الحافظ: قد صحت هذه الزيادة فتعين المصير إليها وما اعتل به بعضهم من أنه إذا وصفها فأصاب دفعها إليه فجاء شخص آخر فوصفها فأصاب، لا يقتضي الطعن في الزيادة فإنه يصير الحكم حينئذٍ كما لو دفعها إليه بالبينة فجاء آخر فأقام بينة أخرى أنها له))[20].


وقال البخاري: ((باب: كيف تُعَرَّف لُقَطَة أهل مَكَّة؟ وذكر حديث ابن عباس[21] وأبي هريرة[22]، وفيه: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشدٍ)).


قال الحافظ: ((كأنه أشار بذلك إلى إثبات لقطة الحرم، فلذلك قصر الترجمة على الكيفية، ولعله أشار إلى ضعف الحديث الوارد في النهي عن لقطة الحاج أو إلى تأويله بأن المراد النهي عن التقاطها للتملك لا للحفظ، وأما الحديث فقد صححه مسلم من رواية عبدالرحمن بن عثمان التيمي، ثم ليس فيما ساقه المؤلف من حديثي ابن عباس وأبي هريرة كيفية التعريف التي ترجم لها، وكأنه أشار إلى أن ذلك لا يختلف...


إلى أن قال: واستدل بحديثي ابن عباس وأبي هريرة على أن لُقطة مكة لا تُلتقط للتمليك بل للتعريف خاصة، وهو قول الجمهور[23]، وإنما اختصت بذلك عندهم؛ لإمكان إيصالها إلى ربها؛ لأنها إن كانت للمكي فظاهر، وإن كانت للآفاقي فلا يخلو أفقٌ غالبًا من وارد إليها، فإذا عرفها واجدها في كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها، قاله ابن بطَّال[24].


وقال أكثر المالكية[25] وبعض الشافعية[26]: هي كغيرها من البلاد، وإنما تختص مكة بالمبالغة في التعريف؛ لأن الحاج يرجع إلى بلده وقد لا يعود، فاحتاج الملتقط بها إلى المبالغة في التعريف.


واحتج ابن المُنيِّر لمذهبه بظاهر الاستثناء؛ لأنه نفى الحِلَّ واستثنى المُنشِد فدلَّ على أن الحِل ثابت للمُنشِد؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات، قال: ويلزم على هذا أن مكة وغيرها سواء، والقياس يقتضي تخصيصها.


والجواب: أن التخصيص إذا وافق الغالب لم يكن له مفهوم، والغالب أن لُقطة مكة ييأس ملتقطها من صاحبها، وصاحبها من وجدانها لتفرق الخلق إلى الآفاق البعيدة، فربما داخل الملتقط الطمع في تملكها من أول وهلة فلا يُعرفها، فنهى الشارع عن ذلك، وأمر ألاّ يأخذها إلا من عرفها، وفارقت في ذلك لقطة العسكر ببلاد الحرب بعد تفرقهم، فإنها لا تُعَرَّف في غيرهم باتفاق، بخلاف لُقطة مكة فيُشرع تعريفها لإمكان عود أهل أفق صاحب اللقطة إلى مكة فيحصل التوصل إلى معرفة صاحبها))[27].


وقال الشوكاني: ((كتاب اللقطة: من وجد لقطة فليعرف عِفَاصَهَا ووكاءها، فإن جاء صاحبها دفعها إليه وإلا عرف بها حولاً، وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه [ويضمن مع مجيء صاحبها]، ولُقطة مكة أشد تعريفًا من غيرها، ولا بأس بأن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير - كالعصا والسوط ونحوهما - بعد التعريف به ثلاثًا، وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل))[28]



[1] الروض المربع ص332.

[2] فتح القدير 4/ 425، وحاشية ابن عابدين 4/ 300، والشرح الصغير 2/ 323، وحاشية الدسوقي 4/ 120، وتحفة المحتاج 6/ 333 و334، ونهاية المحتاج 5/ 439- 440، وشرح منتهى الإرادات 4/ 296، وكشاف القناع 9/ 505.

[3] فتح القدير 4/ 427، وحاشية ابن عابدين 4/ 297- 298، والشرح الصغير 2/ 322، وحاشية الدسوقي 4/ 118، وتحفة المحتاج 6/ 337- 338، ونهاية المحتاج 5/ 443- 444، وشرح منتهى الإرادات 4/ 303، وكشاف القناع 9/ 515.

[4] فتح القدير 4/ 427، وحاشية ابن عابدين 4/ 301- 302، والشرح الصغير 2/ 324، وحاشية الدسوقي 4/ 122، وتحفة المحتاج 6/ 337- 339، ونهاية المحتاج 5/ 442- 444، وشرح منتهى الإرادات 4/ 304، وكشاف القناع 9/ 517.

[5] فتح القدير 4/ 427، وحاشية ابن عابدين 4/ 302، والشرح الصغير 2/ 324، وحاشية الدسوقي 4/ 123- 124، وتحفة المحتاج 6/ 338- 339، ونهاية المحتاج 5/ 444، وشرح منتهى الإرادات 4/ 305، وكشاف القناع 9/ 515- 516.

[6] فتح القدير 4/ 428، وحاشية ابن عابدين 4/ 303، والشرح الصغير 2/ 325، وحاشية الدسوقي 4/ 122، وتحفة المحتاج 6/ 326- 327، ونهاية المحتاج 5/ 434- 435، وشرح منتهى الإرادات 4/ 294، وكشاف القناع 9/ 499.

[7] الإفصاح 3/ 3- 5.

[8] الشرح الصغير 2/ 322، وحاشية الدسوقي 4/ 118.

[9] شرح منتهى الإرادات 4/ 303، وكشاف القناع 9/ 515.

[10] فتح القدير 4/ 431، وحاشية ابن عابدين 4/ 304- 305.

[11] تحفة المحتاج 6/ 339- 340، ونهاية المحتاج 5/ 444- 445.

[12] الإفصاح 3/ 15.

[13] البخاري 2426.

[14] مسلم 1723.

[15] الشرح الصغير 2/ 322، وحاشية الدسوقي 4/ 118.

[16] شرح منتهى الإرادات 4/ 303، وكشاف القناع 9/ 515.

[17] فتح القدير 4/ 431، وحاشية ابن عابدين 4/ 304- 305.

[18] تحفة المحتاج 6/ 339- 340، ونهاية المحتاج 5/ 444- 445.

[19] معالم السنن 2/ 265.

[20] فتح الباري 5/ 78- 79.

[21] البخاري 2433.

[22] البخاري 2434.

[23] تحفة المحتاج 6/ 340، ونهاية المحتاج 5/ 445- 446.

[24] شرح صحيح البخاري 6/ 557.

[25] الشرح الصغير 2/ 324، وحاشية الدسوقي 4/ 121.

[26] المهذب 1/ 561، وتحفة المحتاج 6/ 340، ونهاية المحتاج 5/ 445- 446.

[27] فتح الباري 5/ 87- 88.

[28] الدراري المضية شرح الدرر البهية 2/ 367.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة