• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

متعة المطلقة بعد الدخول

متعة المطلقة بعد الدخول
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 30/6/2016 ميلادي - 24/9/1437 هجري

الزيارات: 22392

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

متعة المطلقة بعد الدخول

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

 

قوله: (وإن طلقها بعد الدخول فلا متعة)[1].

قال في «المقنع»: «وإن دخل بها استقر مهر المِثْل، وإن طلَّقها بعد ذلك فهل تجب المُتْعَة؟ على روايتين[2]: أصحهما[3]: لا تجب»[4].

 

قال في «الحاشية»: «قوله: (وإن طلَّقَهَا بعد ذلك...) إلى آخره، كل من وجب لها نصف المهر لم يجب لها مُتْعَة، سواء كانت ممن سُمِّيَ لها صداق أو لم يُسَم لها، لكن فرض بعد العقد، وبهذا قال [أبو حنيفة[5] ] في من سمى لها صداقاً، وهو قديم قولي الشافعي[6].

 

وعن أحمد[7]: لكل مُطَلَّقة متاع، رُويَ ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن والزهري[8] وسعيد بن جبير[9] وأبي قِلَابة والضحاك وأبي ثور واختاره الشيخ تقي الدين في موضعٍ من كلامه.

قال أبو بكر: والعمل عليه عندي لولا تواتر الروايات بخلافه.

 

قال الزركشي: وإليه مَيْل أبي بكر؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ﴾... الآية [البقرة: 241]، وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ ﴾... الآية [الأحزاب: 49]، فعليها لكل مُطَلَّقةٍ متاع، سواء كانت مُفَوَّضَة أو سَمَّى لها، مدخولاً بها أو غيرها لما ذكرنا، والأول المذهب[10] لقوله تعالى:﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ ﴾ [البقرة: 236] ثم قال: ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ [البقرة: 237] فخَصَّ الأُولى بالمتعة، والثانية بنصف المفروض مع تقسيمه للنساء قسمين، وإثباته لكلِّ قسم حُكماً، فيدل ذلك على اختصاص كل قسم بحكمه، ويحتمل أن يحمل الأمر بالمتاع في غير المُفَوَّضَة على الاستحباب جمعاً بين الآيات.

 

وقال الإمام أحمد[11] فيما خرَّجه في مَحبسه: قال ابن عمر: (لكل مُطَلَّقة متاع إلا التي لم يُدْخَل بها، وقد فرض لها)[12]. واختار هذه الشيخ تقي الدين في «الاعتصام بالكتاب والسنة»[13].

 

وقال في «الاختيارات»: «وتجب المُتْعَة لكلِّ مُطَلَّقة، وهو رواية عن الإمام أحمد[14] نَقَلَها حنبل، وهو ظاهر دلالة القرآن.

 

واختار أبو العباس في «الاعتصام بالكتاب والسنة» أن لكلِّ مُطَلَّقة مُتْعَة إلا التي لم يُدْخَل بها وقد فرض لها، وهو رواية عن الإمام أحمد[15] وقاله [ابن عمر] [16].

 

وإذا أوجبنا المُتْعَةَ للمدخول بها وكان الطلاق بائناً أو رجعياً فينبغي أن تجب لها أيضاً مع نفقة العِدَّة حيث أوجبناها، وتكون نفقة الرَّجعِيَّة متعينة عن متاع آخر بحيث لا تجب لها كِسْوَتَان»[17].

 

وقال البخاري: «(بابُ المُتْعَةِ للتي لم يُفْرَض لها)؛ لقوله تعالى:﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾... إلى قوله: ﴿ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: 236 - 237]، وقوله: ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ * كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: 241 - 242] ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في المُلَاعَنَة مُتْعَةً حين طلَّقَهَا زوجها»[18].

 

قال الحافظ: «وتقييده في الترجمة بالتي لم يُفرَض لها، قد اسْتُدِلَّ له بقوله في الآية: ﴿ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [البقرة: 236] وهو مصير منه إلى أن أو للتنويع، فنفى الجناح عمَّن طلقت قبل المسيس فلا مُتْعَةَ لها؛ لأنها نقصت عن المُسَمَّى فكيف يثبت لها قدرٌ زائدٌ عمن فرض لها قدر معلوم مع وجود المَسِيس؟!

وهذا أحد قولي العلماء، وأحد قولي الشافعي أيضاً[19].

وعن أبي حنيفة[20]: تختص المُتْعَةُ بمن طَلَّقَهَا قبل الدخول ولم يُسَم لها صَدَاقاً.

وقال الليث: لا تجب المُتْعَة أصلاً، وبه قال مالك[21]، واحتج له بعض أتباعه بأنها لم تُقَدَّر.

وتُعُقِّبَ: بأن عدم التقدير لا يمنع الوجوب، كنفقة القريب.

واحتج بعضهم: بأن شُرَيحاً يقول: مَتِّع إن كنت مُحْسِناً، مَتِّع إن كنت مُتَّقِياً، ولا دلالة فيه على ترك الوجوب.

وذهب طائفةٌ من السلف إلى أن لكلِّ مُطَلَّقة مُتْعة من غير استثناء، وعن الشافعي[22] مثله، وهو الراجح، وكذا تجب في كل فُرْقَةٍ إلا في فُرْقَةٍ وقعت بسبب منها»[23].



[1] الروض المربع ص399.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 21/ 278.

[3] شرح منتهى الإرادات 5/ 277، وكشاف القناع 11/ 507.

[4] المقنع 3/ 93.

[5] فتح القدير 2/ 441، وحاشية ابن عابدين 3/ 118.

[6] المجموع 18/ 71 – 72، ومغني المحتاج 3/ 241.

[7] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 21/ 280.

[8] مصنف ابن أبي شيبة 5/ 154.

[9] الطبري في «تفسيره» 2/ 532.

[10] شرح منتهى الإرادات 5/ 277، وكشاف القناع 11/ 507.

[11] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 21/ 280.

[12] أخرجه عبد الرزاق 7/ 68 (12225)، وابن أبي شيبة 3/ 154.

قال الألباني في الإرواء 6/ 361/ إسناده صحيح.

[13] حاشية المقنع 3/ 93 – 94، وانظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 21/ 280 – 279.

[14] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 21/ 278.

[15] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 21/ 280.

[16] في الأصل: «عمر»، والمثبت من الاختيارات، وهو الصواب، وقد تقدم تخريجه عنه آنفاً 6/ 444.

[17] الاختيارات الفقهية ص237 – 238.

[18] فتح الباري 9/ 495 – 496.

[19] المجموع 18/ 71 – 72، ومغني المحتاج 3/ 241.

[20] فتح القدير 2/ 441، وحاشية ابن عابدين 3/ 118.

[21] مذهب مالك في متعة المطلقة قبل الدخول التي لم يفرض لها صداقاً أنها تمتع، انظر: المدونة 2/ 332، والشرح الصغير 1/ 447، وحاشية الدسوقي 2/ 226.

[22] تحفة المحتاج 7/ 415، ونهاية المحتاج 6/ 364.

[23] فتح الباري 9/ 496.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة