• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

كراهة من صلى وأمامه نار ( من المرتع المشبع )

كراهة من صلى وأمامه نار ( من المرتع المشبع )
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 22/4/2014 ميلادي - 21/6/1435 هجري

الزيارات: 15178

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مواضع صفة الصلاة.. الموضع الثامن والأربعون

كراهة من صلى وأمامه نار

باب صفة الصلاة

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (ويكره أن يصلي وبين يديه ما يلهيه أو إلى نار...) إلى آخره [1].


قال البخاري:

"(باب: من صلى وقُدَّامه تنُّور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله).


وقال الزهري:

أخبرني أنس، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (عرضت علي النار وأنا أصلي)، وذكر حديث ابن عباس: قال: انخسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: (أُريت النار، فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع) [2]".


قال الحافظ:

"قوله: (باب: من صلى وقدامه تنور)، وإنما خصه بالذكر مع كونه ذكر النار بعده اهتماما به؛ لأن عبدة النار من المجوس لا يعبدونها إلا إذا كانت متوقدة بالجمر كالتي في التنور، وأشار به إلى ما ورد عن ابن سيرين: أنه كره الصلاة إلى التنور، وقال: هو بيت نار، أخرجه ابن أبي شيبة [3].


وقوله: (أو شيء)، من العام بعد الخاص، فتدخل فيه الشمس مثلا والأصنام والتماثيل، والمراد: أن يكون ذلك بين المصلي وبين القبلة، وقد نازعه الإسماعيلي في الترجمة، فقال: ليس ما أرى الله نبيه من النار بمنزلة نار معبودة لقوم يتوجه المصلي إليها، وقال ابن التين: لا حجة فيه على الترجمة؛ لأنه لم يفعل ذلك مختارا، وإنما عرض عليه ذلك للمعنى الذي أراده الله من تنبيه العباد.


وتعقب: بأن الاختيار وعدمه في ذلك سواء منه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، فدل على أن مثله جائز [93ب]، وتفرقة الإسماعيلي بين القصد وعدمه - وإن كانت ظاهرة - لكن الجامع بين الترجمة والحديث وجود نار بين المصلي وبين قبلته في الجملة.


وأحسن من هذا عندي: أن يقال: لم يفصح المصنف في الترجمة بكراهة ولا غيرها، فيحتمل أن يكون مراده: التفرقة بين من بقي ذلك بينه وبين قبلته، وهو قادر على إزالته أو انحرافه عنه وبين من لا يقدر على ذلك فلا يكره في حق الثاني، وهو المطابق لحديثي الباب، ويكره في حق الأول.


ونازعه أيضا من المتأخرين القاضي السروجي في "شرح الهداية"، فقال: لا دلالة في هذا الحديث على عدم الكراهة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: (أريت النار)، ولا يلزم أن تكون أمامه متوجها إليها؛بل يجوز أن تكون عن يمينه أو عن يساره أو غير ذلك، قال: ويحتمل أن يكون ذلك وقع له قبل شروعه في الصلاة.


قال الحافظ: وكأن البخاري رحمه الله كوشف بهذا الاعتراض، فعجل بالجواب عنه حيث صدر الباب بالمعلق عن أنس، ففيه: (عرضت علي النار وأنا أصلي)، وأما كونه رآها أمامه فسياق حديث ابن عباس يقتضيه، ففيه: أنهم قالوا له بعد أن انصرف: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت! أي: تأخرت إلى خلف، وفي جوابه: أن ذلك بسبب كونه أُري النار[4]، وفي حديث أنس المعلق هنا عنده في كتاب التوحيد موصولا: (لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي)[5]، وهذا يدفع جواب من فرق بين القريب من المصلي والبعيد" [6] [94أ].


وقال البخاري أيضا:

"(باب: استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي)، وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، وإنما هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت: ما باليت، إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل.


وذكر حديث عائشة: أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا: يقطعها الكلب والحمار والمرأة، قالت: لقد جعلتمونا كلابا! لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة، وأنا مضطجعة على السرير، فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل انسلالا [7]".


قال الحافظ:

"قوله: (باب: استقبال الرجل الرجل وهو يصلي)، في نسخة الصغاني: استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته، أي هل يكره أو لا؟ أو يفرق بين ما إذا ألهاه أو لا؟ وإلى هذا التفصيل جنح المصنف، وجمع بين ما ظاهره الاختلاف من الأثرين اللذين ذكرهما عن عثمان وزيد ابن ثابت، وقول زيد بن ثابت: (ما باليت)، يريد أنه لا حرج في ذلك.


قال ابن المنير [8]:

الترجمة لا تطابق حديث عائشة، لكنه يدل على المقصود بالأولى، لكن ليس فيه تصريح بأنها كانت مستقبلته، فلعلها كانت منحرفة أو مستدبرة.


وقال ابن رشيد:

قصد البخاري: أن شغل المصلي بالمرأة إذا كانت في قبلته على أي حالة كانت أشد من شغله بالرجل، ومع ذلك فلم تضر صلاته صلى الله عليه وسلم؛ لأنه غير مشتغل بها، فكذلك لا تضر صلاة من لم يشتغل بها والرجل من باب الأولى" [9] [94ب].


وقال البخاري أيضا:

"(باب: الصلاة خلف النائم)، وذكر حديث عائشة: قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت [10]".


قال الحافظ:

"قوله: (باب: الصلاة خلف النائم)، أورد فيه حديث عائشة أيضا بلفظ آخر؛ للإشارة إلى أنه قد يفرق مفرق بين كونها نائمة أو يقظى، وكأنه أشار أيضا إلى تضعيف الحديث الوارد في النهي عن الصلاة إلى النائم، فقد أخرجه أبو داود وابن ماجه [11] من حديث ابن عباس، وقال أبو داود: طرقه كلها واهية.


وكره مجاهد وطاوس ومالك [12] الصلاة إلى النائم؛ خشية أن يبدو منه ما يلهي المصلي عن صلاته.


وظاهر تصرف المصنف أن عدم الكراهية حيث يحصل الأمن من ذلك"[13].


وقال البخاري أيضا:

"(باب: إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها)، وذكر حديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: (اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وائتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي)[14]، وقال هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: (كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة، فأخاف أن تفتنني) [15]".


قال الحافظ:

"قوله: (عن صلاتي) أي: عن كمال الحضور فيها، كذا قيل، والطريق الآتية المعلقة تدل على أنه لم يقع له شيء من ذلك، وإنما خشي أن يقع؛ لقوله: (فأخاف)، قال ابن دقيق العيد [16]: فيه مبادرة الرسول إلى مصالح الصلاة ونفي ما لعله يخدش فيها، وأما بعثه بالخميصة إلى [95أ] أبي جهم فلا يلزم منه أن يستعملها في الصلاة، ومثله، قوله في حلة عطارد حيث بعث بها إلى عمر: (إني لم أبعث بها إليك لتلبسها) [17]، ويحتمل أن يكون ذلك من جنس قوله: (كل، فإني أناجي من لا تناجي) [18]، ويستنبط منه كراهية كل ما يشغل عن الصلاة من الأصباغ والنقوش ونحوها"[19].


وقال في "الاختيارات":

"وقال الآمدي: وتكره [الصلاة] في الرحى، ولا فرق بين علوها وسفلها، قال أبو العباس: ولعل هذا لما فيها من الصوت الذي يلهي المصلي ويشغله"[20].


وقال الشيخ ابن سعدي:

سؤال: ما حكم السجود على حائل؟

الجواب: السجود على حائل ثلاثة أنواع: ممنوع، وجائز، ومكروه، فالممنوع إذا جعل بعض أعضاء سجوده على بعض كأن يجعل يديه أو إحداهما على ركبتيه أو يسجد بجبهته على يديه أو يضع إحدى رجليه على الأخرى، فهذا غير جائز وهو مبطل للصلاة؛ لأن السجود على الأعضاء السبعة ركن، وفي هذه الحالة ترك منها ذلك العضو وصار الحكم للعضو الساجد، وأما الحائل المكروه كأن يسجد على ثوبه المتصل به أو عمامته، من غير عذر، وأما الجائز فإذا كان الحائل غير متصل بالإنسان فدخل في ذلك الصلاة على جميع ما يفرش من الفرش المباحة"[21].



[1] الروض المربع ص 82.

[2] البخاري (431). وأخرجه أيضا مسلم (907).

[3] 2/156.

[4] البخاري (748). وأخرجه أيضا مسلم (907).

[5] البخاري (7294). ومسلم (2359).

[6] فتح الباري 1/528. بتصرف.

[7] البخاري (511). وأخرجه أيضا مسلم (512).

[8] المتواري على أبواب البخاري 1/32.

[9] فتح الباري 1/587، بتصرف.

[10] البخاري (512). وأخرجه أيضا مسلم (512).

[11] أبو داود (694)، وابن ماجه (959).

قال الحافظ ابن حجر في الدراية 1/185: إسناده ضعيف.

[12] حاشية الدسوقي 1/246.

[13] فتح الباري 1/587 - 588، بتصرف.

[14] البخاري (373)، مسلم (556).

[15] البخاري معلقا بعد الحديث (373).

[16] أحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام 1/326 - 327.

[17] أخرجه البخاري (2068)، ومسلم (2068).

[18] أخرجه البخاري (855)، ومسلم (564) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما.

[19] فتح الباري 1/483.

[20] الاختيارات الفقهية ص 45.

[21] الإرشاد ص 453.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة