• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

حديث: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده

حديث: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 17/10/2020 ميلادي - 29/2/1442 هجري

الزيارات: 40418

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده


عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده".

 

زاد مسلم: قال ابن عمر: فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم – يقول ذلك إلا ووصيتي عندي.

 

الوصايا: جمع وصية وهي عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت، والوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت ولا تجب الوصية إلا على من عليه دين، أو عنده وديعة، أو عليه واجب يوصي بالخروج منه.

 

قال الحافظ: ولا يشترط فيها إسلام ولا رشد ولا ثيوبة، ولا إذن زوج، وإنما يشترط في صحتها العقل والحرية[1].

 

والأصل في الوصية الكتاب والسنة والإجماع؛ قال تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: 180].

 

قال ابن كثير: (اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، وقد كان ذلك واجبًا - على أصح القولين - قبل نزول آية المواريث، فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه، وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله، يأخذها أهلوها حتمًا من غير وصية ولا تحمل منة الموصي، ولهذا جاء الحديث في السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب وهو يقول: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقَّه، فلا وصية لوارث".

 

قوله: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه)، ولأحمد: (حق على كل مسلم لا يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده"، وأخرجه الإسماعيلي بلفظ: "ما حق امرئ مسلم له مال يريد أن يوصي فيه"[2].

 

قال الحافظ: (رواية شيء أشمل لأنها تعم ما يتمول وما لا يتمول كالمختصات.

 

قال الشافعي: المراد الحزم والاحتياط؛ لأنه قد يفجره الموت وهو على غير وصية، ولا ينبغي للمؤمن أن يغفل عن ذكر الموت والاستعداد له.

 

قوله: (يبيت ليلتين) ولمسلم "يبيت ثلاث ليال".

 

قال الحافظ: (وكأن ذكر الليلتين والثلاث لرفع الحرج لتزاحم أشغال المرء التي يحتاج إلى ذكرها، ففسح له هذا القدر ليتذكَّر ما يحتاج إليه، واختلاف الروايات فيه دال على أنه للتقريب لا التحديد، والمعنى لا يمضي عليه زمان وإن كان قليلًا إلا ووصيته مكتوبة، وفيه إشارة إلى اغتفار الزمن اليسير، وكأن الثلاث غاية للتأخير، ولذلك قال ابن عمر: لم أبت ليلة منذ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ذلك إلا ووصيتي عندي، قال الطيبي: في تخصيص الليلتين والثلاث بالذكر تسامح في إرادة المبالغة؛ أي: لا ينبغي أن يبيت زمانًا ما وقد سامحناه في الليلتين والثلاث، فلا ينبغي له أن يتجاوز ذلك، قال العلماء: لا يندب أن يكتب جميع الأشياء المحقرة، ولا ما جرت العادة بالخروج منه، والوفاء له عن قرب، قال الجمهور: إن الوصية غير واجبة لعينها، وأن الواجب لعينه الخروج من الحقوق الواجبة للغير، سواء كانت بتعجيز أو وصية، ومحل وجوب الوصية إنما هو فيما إذا كان عاجزًا عن تعجيز ما عليه، وكان لم يعلم بذلك غيره ممن يثبت الحق بشهادته فيما إذا كان قادرًا، أو علم بها غيره فلا وجوب، قال ابن عبدالبر: أجمعوا على أن من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من المال أنه لا تندب له الوصية، قال أبو الفرج السرخسي: إن كان المال قليلًا والعيال كثيرًا، استُحب له توفرته عليهم)[3].

 

قال الحافظ: كالوصية قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة فيمن رجا منها كثرة الأجر، ومكروهة في عكسه، ومباحة فيمن استوى الأمران فيه، ومحرمة فيما إذا كان فيها إضرار؛ كما ثبت عن ابن عباس الإضرار في الوصية من الكبائر، قال: واستدل بقوله مكتوبة عنده على جواز الاعتماد على الكتابة والخط ولو لم يقترن ذلك بالشهادة)[4].

 

قال الموفق: (نص أحمد على هذا في رواية إسحاق بن إبراهيم، فقال: من مات فوجدت وصيته مكتوبة عند رأسه ولم يشهد فيها، وعرف خطه، وكان مشهور الخط، يقبل ما فيها)[5].

 

قال الحافظ: (وفي الحديث منقبة لابن عمر لمبادرته لامتثال قول الشارع ومواظبته عليه، وفيه الندب إلى التأهب للموت والاحتراز قبل الفوت؛ لأن الإنسان لا يدري متى يفجؤُه الموت؛ لأنه ما من سن يفرض إلا وقد مات فيه جمع جَمٌّ، وكل واحد بعينه جائز أن يموت في الحال، فينبغي أن يكون متأهبًا لذلك، فيكتب وصيته، ويجمع فيها ما يحصل له به الأجر، ويحبط عنه الوزر من حقوق الله وحقوق عباده والله المستعان، واستدل بقوله: "له شيء"، أو "له مال" على صحة الوصية بالمنافع، وهو قول الجمهور قال: ويستفاد منه أن الأشياء المهمة ينبغي أن تضبط بالكتابة؛ لأنها أثبت من الضبط بالحفظ؛ لأنه يخون غالبًا)[6].



[1] فتح الباري: (5/ 356).

[2] تفسير ابن كثير: (1/ 492).

[3] فتح الباري: (5/ 357، 358).

[4] فتح الباري: (5/ 359).

[5] المغني: (521/6).

[6] فتح الباري: (359/5).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة