• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

بيع المزابنة

بيع المزابنة
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 7/3/2020 ميلادي - 12/7/1441 هجري

الزيارات: 56376

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

بيع المزابنة


عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه، إن كان نخلًا: بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا: أن يبيعه بزبيب كيلًا، أو كان زرعًا: أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله.

 

قوله: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ... إلى آخره) في رواية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر".

 

قال سالم وأخبرني عبدالله عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخَّص بعد ذلك في بيع العرايا بالرطب أو بالتمر، ولم يرخِّص في غيره.

 

والمزابنة مأخوذة من الزمن، وهو الدفع الشديد.

 

وقيل للبيع المخصوص: مزابنة؛ لأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه، أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن، أراد دفع البيع بفسخه، وأراد الآخر دفعَه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع.

 

وحقيقة المزابنة: بيعُ معلوم بمجهول من جنسه.

 

ومن صورها أيضًا ما رواه البخاري عن ابن عمر، والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي.

 

قال الحافظ: (ولا يلزم من كونها قمارًا ألا تسمى مزابنةً، قال: واستدل بأحاديث الباب على تحريم بيع الرطب باليابس منه، ولو تساويًا في الكيل والوزن؛ لأن الاعتبار بالتساوي إنما يصح حالة الكمال، والرطب قد ينقص إذا جف عن اليابس نقصًا لا يتقدم، وهو قول الجمهور، قال: وأصرح من ذلك حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم قال: فلا إذًا، أخرجه مالك وأصحاب السنن، وصحَّحه الترمذي، وابن خزيمة وابن حبان والحاكم)[1]؛ انتهى.

 

وفي حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل.

 

قال الحافظ: (وليس المراد التمر من غير النخل، فإنه يجوز بيعه بالتمر، وإنما وقع النهي عن الرطب بالتمر؛ لكونه متفاضلًا من جنسه، قوله: (كيلًا) ذكر الكيل ليس بقيد هنا؛ لأن المسكوت عنه أَولى بالمنع من المنطوق، قوله (كَرْمًا) هو شجر العنب، وفيه جواز تسمية العنب كرمًا، وقد ورد النهي عنه، ويجمع بينهما بحمل النهي على التنزيه، ويكون ذكره هنا لبيان الجواز)[2].



[1] فتح الباري: (4/ 384).

[2] فتح الباري: (4/ 386).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة