• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

فسخ الحج إلى العمرة (2)

فسخ الحج إلى العمرة (2)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 26/10/2019 ميلادي - 26/2/1441 هجري

الزيارات: 9426

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فسخ الحج إلى العمرة (2)

 

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة أربعة من ذي الحجة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: "الحل كله".

 

• قوله: (قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم) أول الحديث كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرًا، ويقولون: إذا برأ الدبر وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حلَّت العمرة لمن اعتمر، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلِّين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: "حل كله".

 

قوله: (كانوا يرون أي يعتقدون والمراد أهل الجاهلية، قال النووي: قال العلماء المراد الإخبار عن النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، فكانوا يسمون المحرم صفرًا، ويحلونه ويؤخرون تحريم المحرم إلي نفس صفر؛ لئلا تتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة، فيضيق عليهم فيها ما اعتادوه من المقاتلة والغارة بعضهم على بعض، فضللهم الله في ذلك، فقال: ﴿ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [التوبة: 37].

 

• قال الحافظ: ووجه تعلُّق جواز الاعتمار بانسلاخ صفر مع كونه ليس من أشهر الحج وكذلك المحرم، أنهم لما جعلوا المحرم صفرًا، ولا يستقرون ببلادهم في الغالب، ويبرأ دبر إبلهم إلا عند انسلاخه، ألحقوه بأشهر الحج على طريق التبعية، وجعلوا أول أشهر الاعتمار شهر المحرم الذي هو في الأصل صفر، والعمرة عندهم في غير أشهر الحج، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة أربعة؛ أي: يوم الأحد مهلِّين بالحج في رواية وهم يلبون بالحج.

• قوله: (فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: "الحل كله")، وفي رواية: فكبر ذلك عندهم قوله: أي الحل.

 

• قال الحافظ: كأنهم كانوا يعرفون أن للحج تحلُّلين، فأرادوا بيان ذلك، فبيَّن لهم أنهم يتحللون الحل كله؛ لأن العمرة ليس لها إلا تحلُّل واحد)[1]؛ انتهى.

 

• قال ابن دقيق العيد: (وحديث ابن عباس يدل أيضًا على فسخ الحج إلى العمرة وفيه زيادة: أن التحلل بالعمرة تحلُّل كامل بالنسبة إلى جميع محظورات الإحرام لقوله صلى الله عليه وسلم للصحابة لما قالوا: أي الحل؟ قال: "الحل كله"، وقول الصحابة كأنه لاستبعادهم بعض أنواع الحل وهو الجماع المفسد للإحرام، فأجيبوا بما يقتضي التحلل المطلق والذي يدل على هذا: قولهم في الحديث الآخر: "ينطلق أحدنا إلى منى وذكرُه يَقطُر"، وهذا يشعر بما ذكرناه من استبعاد التحلل المبيح للجماع)[2]؛ انتهى، والله أعلم.



[1] فتح الباري: (3 /426).

[2] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: (1/ 330).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة