• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

نكاح المتعة

نكاح المتعة
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 10/5/2016 ميلادي - 2/8/1437 هجري

الزيارات: 28850

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

نكاح المُتعة

باب الشروط والعيوب في النكاح

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (أو قال: زوَّجْتُكَ إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، أو إذا جاء غد، فطلَّقَهَا، أو وقَّتَهُ بمُدَّةٍ بأن قال: زوجتكها شهراً، أو يتزوج الغريب بنيَّة طلاقها إذا خرج، بطل الكلُّ)[1].

 

قال في "المقنع": "الثالث: نكاح المُتعة، وهو أن يتزوجها إلى مُدَّة، ونكاح شرط فيه طلاقها في وقت، أو علَّق ابتداءه على شرطٍ، كقوله: زَوَّجتكَ إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، فهذا كله باطل من أصله"[2].

 

قال في "الحاشية": "قوله: (أو علَّق ابتداءه...) إلى آخره، أي: لأن النكاح عقد مُعاوضة فلم يصح تعليقه على شرطٍ كالبيع، وعنه[3]: يصح.

قال الشيخ تقي الدين: والأنص من كلامه جوازه.

قال ابن رجب: رواية الصِّحَّة أقوى، قال في "الفائق": وهو المختار"[4].

وقال في "الشرح الكبير": "مسألة: وكذلك إن شرط أن يُطلقها في وقتٍ بعينه فلا يصح النكاح، سواء كان معلوماً أو مجهولاً، مثل أن يشرط عليه طلاقها إن قدم أبوها أو أخوها.

 

ويَتَخرَّج: أن يصح النكاح ويبطل الشرط، وهو قول أبي حنيفة[5]، وأظهر قولي الشافعي[6]، قاله في عامة كتبه؛ لأن النكاح وقع مُطلقاً، وإنما شرط على نفسه شرطاً، وذلك لا يؤثر فيه، كما لو شرط ألّا يتزوج عليها، ولا يُسافر بها.

 

ولنا: أن هذا شرط مانع من بقاء النكاح، فأشبه نكاح المُتعة، ولأنه شَرَطَ انتفاء النكاح في وقتٍ بعينه، أشبه نكاح المتعة، ويفارق ما قاسوا عليه، فإنه لم شرط قطع النكاح"[7].

 

وقال في "الشرح" أيضاً: "فصل: فإن تزوجها من غير شرطٍ إلا أن في نيته طلاقها بعد شهرٍ، أو إذا انقضت حاجته، فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي قال: هو نِكاحُ مُتعة، والصحيح: أنه لا بأس به، ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته إن وافقته وإلا طلَّقَهَا"[8].

 

وقال ابن رشد: "وأما نكاح المُتعة: فإنه تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريمه، إلا أنها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم، ففي بعض الروايات: أنه حرَّمَها يوم خيبر.

وفي بعضها: يوم الفتح[9].

وفي بعضها: في غزوة تبوك[10].

وفي بعضها: في حجة الوداع[11].

وفي بعضها: في عُمرة القضاء[12].

وفي بعضها: عام أوطاس[13].

وأكثر الصحابة وجميع فقهاء الأمصار على تحريمها[14].

 

واشتهر عن ابن عباس تحليلها، وتبع ابن عباس على القول بها أصحابه من أهل مكَّة، وأهل اليمن، ورووا أن ابن عباس كان يحتجُّ لذلك بقوله تعالى: ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ [النساء: 24] وفي حرفٍ عنه: (إلى أجلٍ مُسمّى)[15].

 

ورُوي عنه أنه قال: ما كانت المُتْعَة إلا رحمة من الله عز وجل رحم بها أمةَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، ولولا نهي عُمر عنها ما اضطر إلى الزنى إلا شقي[16].

وهذا الذي رُوي عن ابن عباس، رواه عنه: ابن جريج وعمرو بن دينار.

وعن عطاء قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ونصفاً من خلافة عمر، ثم نهى عنها عُمرُ الناسَ[17]"[18].

وقال البخاري: "(بابُ نهيِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخراً).

 

حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا ابن عيينة: أنه سمع الزهري يقول: أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله، عن أبيهما، أن عليّاً رضي الله عنه قال لابن عباسٍ: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المُتْعَة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر[19].

 

حدثنا محمد بن بشارٍ، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن أبي جمرة، قال: سمعت ابن عباسٍ يُسأل عن مُتعة النساء فرخَّص، فقال له مولىً له: إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلةٌ أو نحوه، قال ابن عباس: نعم[20].

 

حدثنا علي، حدثنا سفيان، قال عمرو: عن الحسن بن محمد، عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع، قالا: كُنَّا في جيش، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (إنه قد أُذِنَ لكم أن تستمتعوا، فاستمتعوا)[21].

 

وقال ابن أبي ذئبٍ: حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيُّمَا رجلٍ وامرأةٍ توافقا فعِشْرَةُ ما بينهما ثلاثُ ليالٍ، فإن أحبَّا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا)، فما أدري أشيءٌ كان لنا خاصةٌ أم للناس عامَّةً، قال أبو عبد الله: وبينه عليٌّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخٌ[22]".

 

قال الحافظ: "قوله: (بابُ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيراً)، يعني: تزويج المرأة إلى أجل فإذا انقضى وقعت الفُرْقَة.

 

وقوله في الترجمة: (أخيراً) يُفهم منه: أنه كان مُباحاً، وأن النهي عنه وقع في آخر الأمر، وليس في أحاديث الباب التي أوردها التصريح بذلك، ولكن قال في آخر الباب: إن عليّاً بيَّن أنه منسوخ، وقد وردت عِدَّةُ أحاديث صحيحة صريحة بالنهي عنها بعد الإذن فيها، وأقرب ما فيها عهداً بالوفاة النبوية ما أخرجه أبو داود من طريق الزهري قال: كُنَّا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا مُتَعْةَ النساءِ؛ فقال رجلٌ يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبيه أنه حدَّث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع[23]...

 

إلى أن قال: (قوله: إن عليّاً قال لابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المُتعة)، وفي رواية الدارقطني: تكلَّم علي وابن عباس في مُتعة النساء فقال له عليٌّ: إنك امرؤ تائه[24]...

 

إلى أن قال: وأخرج إسحاق بن راهويه وابن حبان من طريقه من حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بثَنِيَّةِ الوداع رأى مصابيح وسمع نساء يبكين فقال: (ما هذا؟) فقالوا: يا رسول الله، نساء كانوا تمتعوا منهن، فقال: (هَدَمَ المُتعةَ النكاحُ والطلاقُ والميراثُ)[25].

 

وفي حديث سَبْرةَ عند مسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يا أيها الناس، إني قد كنت أذنتُ لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرَّم ذلك إلى يوم القيامة)[26].

 

وفي رواية: أَمرَنا بالمُتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج حتى نَهَانَا عنها[27].

 

قال الماوردي: في تعيين موضع تحريم المُتعة وجهان:

أحدهما: أن التحريم تكرَّر ليكون أظهر وأنشر حتى يعلمه من لم يكن علمه؛ لأنه قد يحضر في بعض المواطن مَن لا يحضر في غيرها.

والثاني: أنها أُبيحت مِراراً؛ ولهذا قال في المرَّة الأخيرة: (إلى يوم القيامة).

 

قال الحافظ: وهذا الثاني هو المعتمَد... إلى أن قال: وأخرج الخطابي والفاكهي من طريق سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عباس: لقد سارت بفُتْيَاكَ الرُّكْبَان، وقال فيها الشعراء – يعني: في المُتْعة – فقال: والله ما بهذا أفتيت، وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا للمضطر[28].

 

قال الحافظ: لعلَّ جابراً ومن نُقِلَ عنه استمرارهم على ذلك بعده صلى الله عليه وسلم إلى أن نهى عنها عمر لم يَبْلُغهم النهيُ.

 

وقد اختلف السلف في نكاح المُتعة، قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرُّخصة فيها، ولا أعلم اليوم أحداً يُجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقولٍ يُخالف كتابَ الله وسُنَّةَ رسولِهِ.

وقال عياض[29]: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها[30] إلا الروافض.

وأما ابن عباس: فرُوي عنه: أنه أباحها، ورُوي عنه: أنه رجع عن ذلك[31].

قال ابن بطَّال[32]: وأجمعوا على أنه متى وقع الآن بطل، سواء كان قبل الدخول أم بعده[33] إلا قول زفر[34]: أنه جعلها كالشروط الفاسدة، ويرده قوله صلى الله عليه وسلم: (فمن كان عنده منهن شيءٌ فليُخَلِّ سبيلها)[35].

وقال الخطابي[36]: تحريم المُتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة.

ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي وآل بيته، فقد صحَّ عن عليٍّ: أنها نُسِخَت[37].

ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد: أنه سُئِلَ عن المُتعة فقال: هي الزنى بعينه[38].

 

وقال ابن دقيق العيد[39]: ما حكاه بعض الحنفية[40] عن مالك عن الجواز خطأ، فقد بالغ المالكية في منع النكاح المؤقت حتى أبطلوا توقيت الحل بسببه، فقالوا[41]: لو علَّق على وقتٍ لا بُدَّ من مجيئه وقع الطلاق الآن؛ لأنه توقيت للحلِّ فيكون في معنى نكاح المُتعة.

 

قال عِيَاض[42]: وأجمعوا على أن شرط البطلان: الصريح بالشرط، فلو نوى عند العقد أن يُفارق بعد مُدَّة صحَّ نكاحه[43] إلا الأوزاعي فأبطله.

واختلفوا هل يُحدُّ ناكح المُتْعَة، أو يُعزَّر على قولين"[44] انتهى مُلخَّصاً.

 

وقال ابن رشد: "وأما حُكم الأنكحة الفاسدة إذا وقعت:

فمنها ما اتفقوا على فسخه قبل الدخول وبعده، وهو ما كان منها فاسداً بإسقاط شرطٍ مُتفق على وجوب صحة النكاح بوجوده، مثل أن ينكح مُحَرَّمَة العين[45].

 

ومنها: ما اختلفوا فيه بحسب اختلافهم في ضعف عِلَّة الفساد وقوتها، ولماذا يرجع من الإخلال بشروط الصحة، ومالك[46] في هذا الجنس – وذلك في الأكثر – يفسخه قبل الدخول، ويثبته بعده، والأصل عنده فيه: أن لا فسخ، ولكنه لا يحتاط بمنزلة ما يرى في كثيرٍ من البيع الفاسد: أنه يفوت بحوالة الأسواق وغير ذلك، ويشبه أن تكون هذه عنده هي الأنكحة المكروهة، وإلا فلا وجه للفرق بين الدخول وعدم الدخول.

 

والاضطراب في هذا الباب كثير، وكأن هذا راجع عنده إلى قوةِ دليل الفسخ وضعفه، فمتى كان الدليل عنده قوياً قبله وبعده، ومتى كان ضعيفاً فسخ قبل ولم يفسخ بعد، وسواء كان الدليل القوي متفقاً عليه أو مُختلفاً فيه"[47].



[1] الروض المربع ص389.

[2] المقنع 3 /48 - 49.

[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20 /420.

[4] حاشية المقنع 3 /48 - 49.

[5] فتح القدير 2 /386، وحاشية ابن عابدين 3 /55.

[6] تحفة المحتاج 7 /312، ونهاية المحتاج 6 /282.

[7] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 20 /419 - 420.

[8] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 20 /419.

[9] أخرج مسلم 1406.

[10] أخرجه أبو يعلى 11 /503 - 504 6625، وابن حبان 9 /456 4149، والدارقطني 3 /259، والبيهقي 7 /207، من طريق مؤمل بن إسماعيل، حدثنا عكرمة بن عمار قال: أخبرني سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله وصلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فنزلنا ثنية الوداع، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصابيح، ورأى نساء يبكين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرم - أو قال: هدم - المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث.

قال الهيثمي في المجمع 4 /267: فيه مؤمل بن إسماعيل، وثقه ابن معين وابن حبان، وضعَّفه البخاري وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3 /154: إسناده حسن.

وقال في الفتح 9 /170: فيه مقال، فإنه من رواية مؤمل بن إسماعيل عن عكرمة بن عمار، وفي كل منهما مقال.

وقال الألباني في السلسلة الصحيحة 5 /4012402؛ هذا إسناد ضعيف، عكرمة بن عمار مع أنه من رجال مسلم، فإنه كما قال الحافظ: صدوق يغلط. ومؤمل بن إسماعيل: صدوق سيء الحفظ، لكن يشهد له ما روى عبد الله بن لهيعة، عن موسى بن أيوب، عن إياس بن عامر، عن علي بن أبي طالب قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة. قال: وإنما كانت لمن لم يجد، فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت. أخرجه الدارقطني 3 /259، والبيهقي 7 /207، وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد، رجاله صدوقون، على ضعف في حفظ ابن لهيعة. وأخرجه الحازمي في الاعتبار ص180 عن عبد الرحيم بن سليمان، عن عباد بن كثير، حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل، سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، به. قال ابن حجر في التلخيص الحبير 3 /155: إسناد ضعيف.

[11] أخرجه أبو داود 2072، من طريق إسماعيل بن أمية، عن الزهري، عن الربيع بن سبْرة، عن أبيه، به. قال الألباني: رجال إسناده رجال الصحيح، لكن قوله: "في حجةِ الوداع" شاذ، خالف فيه إسماعيلُ بن أمية روايةَ الجماعة وهم: معمر، وابن عيينة، وصالح بن كيسان فقالوا: "عام الفتح". إرواء الغليل 6/3131901، وضعيف أبي داود 2/204.

[12] أخرجه عبد الرزاق 7 /503 - 504 14040، عن معمر، عن عمرو، عن الحسن قال: ما حلت المتعة قط إلا ثلاثاً في عمرة القضاء، ما حلت قبلها ولا بعدها. وله شاهد أخرجه ابن حبان 6 /177 - 178 4135، من حديث سبرة بن معبد قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قضينا عمرتنا قال لنا: "ألا تستمتعوا من هذه النساء ..." الحديث.

[13] أخرجه مسلم 1405.

[14] فتح القدير 2 /384، وحاشية ابن عابدين 3 /54 - 55. والشرح الصغير 1/393، وحاشية الدسوقي 2 /238 - 239. وتحفة المحتاج 7 /224، ونهاية المحتاج 6 /214. وشرح منتهى الإرادات 5 /187 - 188، وكشاف القناع 11 /377 - 378.

[15] أخرجه ابن أبي داود في المصاحف 2 /357 - 358215 - 218، والحاكم 2 /306 عن ابن عباس رضي الله عنهما، به.

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.

[16] أخرجه عبد الرزاق 7 /496 14021، وأحمد 3 /380، والطحاوي 3 /26 3994، وابن شاهين ص365 452، من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به.

[17] أخرجه مسلم 1405.

[18] بداية المجتهد 2 /54 - 55.

[19] البخاري 5115.

[20] البخاري 5116.

[21] البخاري 5117 - 5118.

[22] البخاري 5119.

[23] أبو داود 2072، وقد تقدم تخريجه 6 /344.

[24] الدارقطني 3 /25751 بلفظ: أن عليّاً قال لابن عباس: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن المتعة.

أما قوله: "إنك امرؤ تائه"، فلم أقف عليه في سنن الدارقطني، وأخرجه عبد الرزاق 7 /501 14032، والطبراني في الأوسط 5 /345 5504، والبيهقي 7 /202.

[25] تقدم تخريجه 6 /344.

[26] مسلم 1406.

[27] مسلم 1406.

[28] الخطابي في معالم السنن 3/18، والفاكهي في "أخبار مكة" 3 /13 1713. وأخرجه أيضاً الطبراني 10 /259 10601.

وضعَّفه ابن عبد البر في التمهيد 10 /121.

وقال الهيثمي في المجمع 4 /487: فيه الحجاج بن أرطاة، وهو ثقة، ولكنه مدلس، وبقية رجاله رجال الصحيح.

[29] إكمال المعلم 4 /537.

[30] فتح القدير 2 /384، وحاشية ابن عابدين 3 /54 - 55. والشرح الصغير 1/393، وحاشية الدسوقي 2 /238 - 239. وتحفة المحتاج 7 /224، ونهاية المحتاج 6 /214. وشرح منتهى الإرادات 5 /187 - 188، وكشاف القناع 11 /377 - 387.

[31] قال ابن عبد البر في التمهيد 10/ 121: هذه الآثار ،في رجوعه عن المتعة [كلها عن ابن عباس معلولة، لا تجب بها حجة من جهة الإسناد، ولكن عليها العلماء، والآثار التي رواها المكيون عن ابن عباس ،في جواز المتعة] صحاح الأسانيد عنه، وعليها أصحاب ابن عباس.

[32] شرح صحيح البخاري 7 /225.

[33] فتح القدير 2 /384، وحاشية ابن عابدين 3 /54. والشرح الصغير 1 /393، وحاشية الدسوقي 2 /238 - 239. وتحفة المحتاج 7 /224، ونهاية المحتاج 6 /214. وشرح منتهى الإرادات 5 /187 - 188، وكشاف القناع 11 /379.

[34] فتح القدير 2 /386، وحاشية ابن عابدين 3 /55.

[35] مسلم 1406.

[36] معالم السنن 3 /18.

[37] البخاري 4216.

[38] السنن الكبرى 7 /207.

[39] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 2 /176.

[40] فتح القدير 2 /385.

[41] الشرح الصغير 1 /393، وحاشية الدسوقي 2 /238 - 239.

[42] إكمال المعلم 4 /537.

[43] فتح القدير 2 /386، وحاشية ابن عابدين 3 /54 - 55. والشرح الصغير 1 /393، وحاشية الدسوقي 2/239. وتحفة المحتاج 7 /224، ونهاية المحتاج 6 /214. والمشهور عند الحنابلة أنه إذا صرح بالشرط أو نواه فالعقد باطل، انظر: شرح منتهى الإرادات 5 /187 - 188، وكشاف القناع 11 /378 - 379.

[44] فتح الباري 9 /167 - 173 بتصرف.

[45] فتح القدير 2 /384 - 385، وحاشية ابن عابدين 3 /54. والشرح الصغير 1 /393، وحاشية الدسوقي 2 /238. وتحفة المحتاج 7 /387، ونهاية المحتاج 6 /344. وشرح منتهى الإرادات 5 /183، وكشاف القناع 11 /367.

[46] الشرح الصغير 1 /392، وحاشية الدسوقي 2 /238.

[47] بداية المجتهد 2 /56.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة