• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر / مقالات


علامة باركود

حكم الزكاة

حكم الزكاة
الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر


تاريخ الإضافة: 17/5/2017 ميلادي - 20/8/1438 هجري

الزيارات: 130375

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم الزكاة

 

الزكاة لغة: النماء والتطهير، بمعنى: الزيادة والطهارة، يُقال: زكا الزرعُ إذا نَمَى وزَادَ وكَثُر رِيعُه، وزَكتِ النفقة إذا بُورِك فيها.

ولفْظُ الزكاة يدلُّ على الطهارة التي هي سببُ النمو والزيادة؛ فإنَّ الزرعَ لا ينمو إلاَّ إذا خَلُص من الدَّغَل.

وهي شرعًا: حقٌّ معلوم واجبٌ في مالٍ بشروط، لطائفة مُعيَّنة، في وقت مُحدَّد.

 

حكم الزكاة ومنزلتها من الدِّين:

الزكاة فريضةٌ عظيمة من فرائض الإسلام، وهي الركن الثالث من أركانه، فهي آكدُ الأركان بعد الشهادتين والصلاة.

وقد تَظاهرتْ على وجوبها دلائلُ الكتاب والسُّنة والإجماع؛ قال تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [النور: 56]، وثبتَ في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "بُني الإسلام على خمس: شهادة أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان"[1].

وأجمع المسلمون على رُكنيَّتها وفرضيَّتها، وصار أمرًا مقطوعًا به، معلومًا من الدِّين بالضرورة؛ حيث يُستغنَى عن الاحتجاج له.

فمَن أنْكَر وجوبها مع عِلْمه بها، فهو كافر خارجٌ عن الإسلام، ومَن أقرَّ بها ولكنْ بَخِل بها أو انتقصَ منها، فهو من الظالمين المستحقِّين للعقوبة والنَّكال بما يردعه ويزجر غيره عن البُخْل بها، وتُؤخذ منه قَهْرًا ولو بالمقاتَلة.

وقد أكثَرَ تعالى من ذِكْر الزكاة في كتابه، وقَرَنها بالصلاة فيما لا يقلُّ عن ثمانين موضعًا، وكفَى بذلك تنبيهًا على عِظَم شأنها من الدِّين، وتأكيد اتِّصالها بالصلاة؛ حتى روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "مَن لَم يُزكِّ، فلا صلاة له"[2].

 

الأموال التي تجب فيها الزكاة:

فُرضت الزكاة على الأغنياء في أموالهم النامية التي تحتمل المواساة وهي نوعان:

أحدهما: نوع يُعتبر فيه الحول على نصاب تامٍّ، وهو: الأثمان، والماشية السائمة التي تُتَّخَذ للدرِّ والنَّسْل، وتَرْعَى أكثر الحول، وعُروض التجارة؛ قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله تعالى: الحولُ شرطٌ في وجوب الزكاة في العين - يعني: الذهب والفضة وما يقوم مقامَها من الأوراق النقديَّة المعاصرة - والماشية، وعُروض التجارة.

كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبعث عُمَّاله على الصَّدَقة كلَّ عام، وعملَ بذلك خلفاؤه الراشدون؛ لِمَا عَلِموه من سُنَّته، وقال البيهقي رحمه الله: المعتمد في اشتراط الحول على الآثار الصحيحة عن أبي بكر وعثمان وابن عمر وغيرهم.

قلت: وقد رُويتْ أحاديثُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، منها: حديث عائشة رضي الله عنها: "لا زكاةَ في مالٍ حتى يحولَ عليه الحول"[3].

ومنها حديث ابن عمر: "مَن استفاد مالاً، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول"[4].


الثاني: ما لا يُعتَبر فيه الحول: وهو ما تجب فيه الزكاة بمجرَّد وجوده؛ كالحبوب والثمار والمعدن والركاز، فلا يشترط فيها مضيُّ الحول؛ لأنها نماءٌ في نفسها، تؤخَذ منها الزكاة عند وجودها، ثم لا تجب فيها مرَّة أخرى لعدم إرصادها للنماء؛ قال تعالى: ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: 141]، والمعدن والركاز معطوفان عليه.



[1] أخرجه البخاري (8)، ومسلم (16).

[2] أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (10/ 127).

[3] أخرجه ابن ماجه (1792)، والدارقطني (2/ 90)، والبيهقي (4/ 103)، عن عائشة رضي الله عنها، وضعَّفه البيهقي. وأخرجه الترمذي (626)، والدارقطني (2/ 90)، والبيهقي (4/ 104)، عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه الدار قطني (2/ 90)، عن أنس رضي الله عنه. وأخرجه أبو داود (1573)، وأحمد في مسنده (1/ 148)، والبيهقي (4/ 95)، عن علي رضي الله عنه. قال الحافظ في التلخيص (820): لا بأْسَ بإسناده والآثار تعضده؛ فيصلح للحجَّة، وقال الزيلعي في نصب الراية (2/ 328): فالحديث حسن، وقال الألباني في الإرواء (3/ 254) عقب حديث ابن عمر: صحيح، وقال أحمد شاكر (1264) على حديث علي: إسناده صحيح، وهو موقوف على علي.

ورواه أبو داود (1573) من طريق جرير بن حازم وآخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن حمزة والحارث الأعور عن علي مرفوعًا، وهذا إسناد صحيح أيضًا من جهة عاصم لا الحارث.

[4] أخرجه الترمذي (631) من طريق عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر، وأخرجه أيضًا برقم (632) من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر. قال الترمذي: وهذا أصحُّ من حديث عبدالرحمن بن زيد بن أسلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة