• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالرحمن بن حماد آل عمر / مقالات


علامة باركود

علم الفرائض

الشيخ عبدالرحمن بن حماد آل عمر


تاريخ الإضافة: 7/2/2010 ميلادي - 22/2/1431 هجري

الزيارات: 42760

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

عِلم الفرائض

(قسمة المواريث)


الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله نبيِّنا محمد وآله.

 

وبعد:

فهذه نبذة موجزة في عِلم الفرائض أسأل الله أن ينفع بها آمين.

 

شروط الإرث ثلاثة:

1- تحقُّق حياة الوارث حين موت المورث، أو إلحاقه بالأحياء حُكمًا كالحمْل.

2- تحقُّق موت المورث.

3- معرفة سبب الإرث وجِهَة الوارث ودرجته.

 

الحقوق الواجبة في تركة الميت خمسة (مرتَّبة كما يأتي):

1- مؤونة التجهيز.

2- الديون المتعلقة بعين التركة كالذي به رهن.

3- الديون المطْلقة لله سبحانه أو الآدمي.

4- الوصية بالثلث فأقلَّ لغير وارث.

5- الإرث.

• الجمْع في الفرائض اثنانِ فأكثر.

 

أسباب الإرث ثلاثة:

1- نكاح يتوارث به الزوجان بمجرَّد العقد وفي عدَّة الطلاق الرجعي.

2- الولاء.

3- النَّسَب وهو القرابة وهي أصول وفروع وحواشي.

 

• وموانع الإرث ثلاثة: رقٌ، وقتلٌ، واختلاف دِين.

وقد اعتَبَرتُ الجدَّ أبًا فلم أُوَرِّث الأخوةَ معه؛ لأنه القول الصحيح، وهو المعمول به.

 

(جدول المواريث)

ميراث الزوج:

1- النصف إنْ لم يكن لزوجتِه فرعٌ وارث.

2- الربع إن كان لها فرعٌ وارث.

 

ميراث الزوجة:

على النصف مِن الزوج في الحالين (الربع مع عدم الفرع الوارث، والثمن مع الفرع الوارث).

 

ميراث الأب:

1- السدس مع الفرع الذكر الوارث[1].

2- والسدس مع الباقي مع البنت أو بنت الابن فأكثر.

3- والباقي مع عدم الفرع الوارث.

 

ميراث الأم:

1- الثلث مع عدم الفرْع الوارث وعدم الجمْع من الأخوة ذكورًا أو إناثًا أو مختلطين[2].

2- وألا تكون المسألة أحد العمريَّتين فإن لها فيهما ثلث الباقي، وهما:

أ- زوج وأم وأب.           ب- زوجة فأكثر وأم وأب.

ثلث الباقي مع الزوج: سدس، ومع الزوجة: الربع.

3- ولها السدس مع الفرع الوارث أو الجمع من الأخوة.

 

ميراث الجد:

1- السدس مع الفرع الوارث وعدم الأب.

2- والباقي تعصيبًا مع عدم الأب والفرع الذكر، وهو (ابن أو ابن الابن فنازل).

3- والسدس فرضًا مع الباقي تعصيبًا مع الفرع الأنثى أو الإناث وعدم الأب.

 

ميراث الجدة:

1- السدس مع عدم الأم وأن تدلي بوارث (فلو كانت أمًّا لقاتل أو كافر لم ترث).

اليَمِّـيَّة أو الحمارية أو المشركة: زوج وأم أو جدة فأكثر وأخوة لأم وأخوة أشقاء ذكورًا أو إناثًا وذكورًا: للزوج النصف وللأم أو الجدة السدس وللاخوة لأم: الثلث ويسقط الأشقاء.

 

ميراث البنت:

1- النصف مع عدم المعصب وهو أخوها، وعدم المشارك وهو أختها.

2- ومع المعصب لها نصف الذكر.

3- ومع المشارك نصيبها من الثلثين.

 

ميراث بنت الابن:

1- النصف إذا كانت وحدها مع عدم البنت والابن.

2- ولها مع البنت السدس ولو استغرقت الفروض.

3- ولا شيء لها مع البنتين فأكثر إلا إذا كان معها مُعَصِّب فتكون عاصبة[3].

4- وإذا كانت مع بنت وابن ابن فلا شيء لها إذا استُغرِقَتِ الفروض (مثل: زوج وأب وأم وبنت وبنت ابن وابن ابن ويسمَّى المشؤوم) وسمِّي مشؤومًا لأنه حرَمَها التعصيب؛ إذْ لو لـم يوجد لصار لها السدس وتعول المسألة من 12-15 وترث مع وجوده تعصيبًا إذا لم تستغرق الفروض كما في مسألتها مع البنتين وبنت الابن وابن الابن.

 

ميراث البنات:

1- الثلثان إذا كُنَّ اثنتين فأكثر ولم يوجد معهن ابن.

2- ومع الابن فأكثر معصبات للواحدة نصف الذكر.

 

ميراث بنات الابن:

1- الثلثان إن كُنَّ اثنتين فأكثر، ولم يوجد فرع وارث أعلى منهن.

2- وهن معصبات مع المعصب وهو أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن.

3- ولهن السدس مع البنت وحدها.

 

ميراث الأخت الشقيقة:

1- النصف مع عدم الفرع الوارث والمعصب والمشارك والأصل من الذكور الوارث.

2- ولا شيء لها مع الأب ولا مع الجد (على الصحيح) ولا مع الابن أو ابن الابن فأكثر.

3- وتكون عاصبة مع الغير الباقي وذلك مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر سواء أكانت الشقيقة واحدة أو أكثر.

4- وتكون عاصبة بالغير لها نصف الذكر مع الشقيق فأكثر إذا لم يوجد أب أو جد أو ابن كما تقدم.

 

ميراث الأخوات الشقائق:

1- الثلثان إذا كنَّ اثنتين فأكثر وليس معهن معصب ولا فرع وارث ولا أصل من الذكور الوارث.

2- ولهن الباقي تعصيبًا مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر.

3- فإن كان معهن أخ شقيق فأكثر مع البنت أو بنت الابن فللواحدة نصف أخيها تعصيبًا.

4- فإن كان في المسألة معهن ابن أو أب أو جد فلا شيء لهن ولا للأخوة، وللشقائق الباقي تعصيبًا مع بنات أخذن الثلثين وليس معهن أصل وارث.

 

ميراث الأخت لأب:

1- النصف بالشروط المتقدِّمة في الشقيقة، وخامس وهو عدم الأشقاء والشقائق.

2- وتسقط بالابن وابنه والأب والجد.

3- ولها وحدها السدس فرضًا مع الشقيقة الواحدة الوارثة للنصف فرضًا.

4- وتكون عاصبة بالغير مع الأخ لأب فأكثر إذا لم يكن ابن أو أب أو جد أو أخ شقيق فأكثر.

 

ميراث الأخوات لأب:

1- الثلثان بالشروط الأربعة في الشقائق، وخامس وهو عدم الأشقاء والشقائق.

2- ولهن السدس فرضًا مع شقيقة وارثة النصف فرضًا.

3- ويكنَّ معصبات مع أخيهن المبارك عند استكمال البنات أو بنات الابن أو الشقائق الثلثين.

4- فإن لم يكن معهن أخ سقطن لوجود البنات أو بنات الابن أو الشقائق اللاتي يرثن الثلثين.

 

ميراث الحمل:

يُوقف له الأكثر مِن ميراث ذكرين أو أنثيين، وتقسم التركة، ثم يكون الرجوع عليه أو له في حال زيادة المواليد أو نقصانهم عما هو موقوف لهم.

 

ميراث الخنثى المشْكل:

1- إن كان يُرجى انكشاف حاله عُومل هو ومَن معه بالأقل.

2- وإن كان لا يُرجى أُعطي نصفَ ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى.

3- وإن ورث بالذكورية فقط أو بالأنوثة فقط أعطي نصف ما يرث به.

 

ميراث الغرقى والهدمى ونحوهم:

الأرجح عدم توريث بعضِهم مِن بعض إلا أن يُعلم المتأخِّر فيكون هو الوارث، وإنْ تحقَّق موتهم معًا فلا يتوارثون إجماعًا.

 

ميراث ذوي الأرحام:

وهم مَن لا يَرثون بفرض ولا تعصيب فينزلون منزلة مَن أدلوا به، فالعمَّة بمنزلة الأب تأخذ نصيبَه، والخالة بمنزلة الأم، وبنت البنت بمنزلة البنت، وهكذا، ولا يرثون إلا إذا عُدِم ذو الفرض، والعاصب وإذا اجتمع في شخصٍ جِهَتَا فرض وتعصيب ورث بهما كزوج هو ابن عم وأخ لأم هو ابن عم وكالأب مع البنات.

 

ويُرَدُّ مافَضَل عن الفروض إذا لم يكُن عاصب على ذوي الفروض كل ذي فرض بقدر فرضه، ويردُّ على الزوجين على الصحيح بقدر فرضهما.

 

وصلى الله على نبيِّنا محمد وآله وصحبه وسلم.



[1] يُشترط فيمَن يحجب حجب حرمان أو نقصان أن يكون وارثًا، أما غير الوارث بسبب الرق أو القتل أو اختلاف الدين فإنه لا يحجب.

[2] الصحيح أن الأخوة المحجوبين لا يحجبون الأم عن الثلث (مثل: أم وأب وإخوة؛ للأم الثلث وللأب الباقي)، وإنما يحجبونها عنه إلى السدس إذا كانوا ورثة (مثل: أم وإخوة أشقاء؛ لها السدس والباقي للإخوة).

[3] يسمَّى المعصبُ الأخَ المبارك لأن وجوده سبب لميراث أخته لأنها صارت معه عاصبة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة