• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

مسألة ميراث المفقود في الفقه

مسألة ميراث المفقود في الفقه
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 20/2/2016 ميلادي - 11/5/1437 هجري

الزيارات: 31981

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مسألة ميراث المفقود في الفقه

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (من خفي خبرُه بأسرٍ أو سفرٍ غالبُه السلامة كتجارة وسياحة، انتُظر به تمام تسعين سنة منذ وُلِد...) إلى آخره[1].

قال في «الفروع»: «من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كأسرٍ وتجارةٍ وسياحةٍ انتُظر به تتمة تسعين سنة منذ وُلِد.

 

وعنه[2]: أبداً، فيجتهد الحاكم كغيبة ابن تسعين، ذكره في «الترغيب».

 

وعنه: أبداً حتى يتيقن موته.

 

وعنه[3]: زمنا ًلا يعيش مثله غالباً، اختاره أبو بكر وغيره.

 

وقال ابن عقيل: مئة وعشرين سنة منذ وُلِد.

 

وقال ابن رزين: يحتمل عندي أربع سنين لقضاء عمر،، وإنما هو في مهلكة.

 

وإن كان ظاهرها هلاكه، كمفقود بين أهله، أو في مفازة مُهلكة كالحجاز أو غرقت سفينته، فَسَلِم قومٌ دون قومٍ انتظر تتمة أربع سنين.

 

وعنه[4]: مع أربعة أشهر وعشر، وعنه: هو كالقسم قبله.

 

وفي «الواضح»: وعنه[5]: زمناً لا يجوز مثله، قال: وحدَّها في بعض رواياته بتسعين، وقيل: بسبعين»[6].

 

وقال البخاري: «(باب: ميراث الأسير).

 

قال: وكان شريحٌ يُورِّث الأسير في أرض[7] العدو، ويقول: هو أحوج إليه.

 

وقال عمر بن عبد العزيز: أَجِز وصية الأسير وعتاقته وما صنع في ماله، ما لم يتغير عن دِينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء.

 

حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن عدي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك كلّاً فإلينا)[8]».

 

قال الحافظ: «قوله: (باب: ميراث الأسير)، أي: سواء عرف خبره أم جهل.

 

قال ابن بطَّال[9]: ذهب الجمهور إلى أنَّ الأسير إذا وجب له ميراث أنه يوقف له[10]، وعن سعيد بن المسيب: أنه لم يُورِّث الأسير في أيدي العدو، قال: وقول الجماعة أولى؛ لأنه إذا كان مسلماً دخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم: (من ترك مالاً فلورثته)، وإلى هذا أشار البخاري بإيراد حديث أبي هريرة.

 

وأيضاً: فهو مُسْلِم تجري عليه أحكام المسلمين، فلا يخرج عن ذلك إلا بحجة، كما أشار إليه عمر بن عبد العزيز، ولا يكفي أن يثبت أنه ارتد حتى يثبت أن ذلك وقع منه طوعاً، فلا يُحكم بخروج ماله عنه حتى يثبت أنه ارتد طائعاً لا مُكرهاً»[11].

 

وقال البخاري أيضاً: (باب حكم المفقود في أهله وماله).

 

وقال ابن المسيب: إذا فُقِدَ في الصفِّ عند القتال تَرَبَّصُ امرأته سنةً، واشترى ابن مسعودٍ جاريةً فالتمس صاحبها سنةً فلم يجده وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين، وقال: اللهم عن فلانٍ فإن أتى فلان فلي وعليَّ، وقال: هكذا فافعلوا باللقطة، وقال ابن عباس نحوه.

 

وقال الزهري في الأسير يُعلم مكانه: لا تتزوج امرأته، ولا يُقسم ماله، فإذا انقطع خبره فسُنَّتُهُ سُنَّة المفقود، ثم ذكر البخاري حديث اللقطة[12]».

 

قال الحافظ: «قوله: (باب: حكم المفقود في أهله وماله)، كذا أطلق ولم يُفصح بالحكم.

 

قوله: (وقال ابن المسيب: إذا فقد في الصف عند القتال تَرَبَّص امرأته سَنَة)، وصله عبد الرزاق أتم منه عن الثوري، عن داود بن أبي هند عنه، قال: إذا فقد في الصف تربصت امرأته سنة، وإذا فقد في غير الصف فأربع سنين، وإلى قول سعيد بن المسيب في هذا ذهب مالك[13]، لكن فرَّق بين ما إذا وقع القتال في دار الحرب أو في دار الإسلام.

 

قوله: (وقال: هكذا فافعلوا باللقطة)، يشير إلى أنه انتزع فعله في ذلك من الحكم للقطة للأمر بتعريفها سنة والتصرف فيها بعد ذلك، فإن جاء صاحبها غرمها له»[14].

 

وقال ابن رشد: «واختلفوا في المفقود الذي تُجهل حياته أو موته في أرض الإسلام:

فقال مالك[15]: يُضرب لامرأته أجل أربع سنين من يوم تَرفع أمرها إلى الحاكم، فإذا انتهى الكشف عن حياته أو موته فجهل ذلك ضَرَبَ لها الحاكم الأجل، فإذا انتهى اعتَدَّت عدة الوفاة: أربعة أشهر وعشراً وحلَّت.

 

قال: وأما ماله فلا يورث حتى يأتي عليه من الزمان ما يُعلم أن المفقود لا يعيش إلى مثله غالباً، فقيل: سبعون، وقيل: ثمانون، وقيل: تسعون، وقيل: مِئة في من غاب وهو دون هذه الأسنان.

 

ورُوي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وهو مروي أيضاً عن عثمان[16]، وبه قال الليث.

 

وقال الشافعي[17] وأبو حنيفة[18] والثوري: لا تحل امرأة المفقود حتى يصح موته، وقولهم مروي عن علي وابن مسعود[19].

 

والسبب في اختلافهم: معارضة استصحاب الحال للقياس، وذلك أن استصحاب الحال يُوجب ألّا تنحل عصمة إلا بموت أو طلاق حتى يدل الدليل على غير ذلك.

 

وأما القياس: فهو تشبيه الضرر اللاحق لها من غيبته بالإيلاء والعُنَّة فيكون لها الخيار، كما يكون في هذين.

 

والمفقود[20] عند المحصلين من أصحاب مالك[21] أربعة:

مفقود في أرض الإسلام وقع الخلاف فيه.

ومفقود في أرض الحرب.

ومفقود في حروب الإسلام، أعني: فيما بينهم.

ومفقود في حروب الكفار.

والخلاف عن مالك وعن أصحابه في الثلاثة الأصناف من المفقودين كثير.

 

فأما المفقود في بلاد الحرب: فحكمه عندهم حكم الأسير، لا تتزوج امرأته ولا يُقسم ماله حتى يصح موته، ما خلا أشهب فإنه حَكَمَ له بحكم المفقود في أرض المسلمين.

 

وأما المفقود في حروب المسلمين:

فقال: إن حكمه حكم المقتول دون تلوم.

 

وقيل: يتلوم له بحسب بُعد الموضع الذي كانت فيه المعركة وقُربِه، وأقصى الأجل في ذلك سنة.

 

وأما المفقود في حروب الكفار: ففيه في المذهب أربعة أقوال:

قيل: حكمه حكم الأسير.

وقيل: حكمه حكم المقتول بعد تلوم سنة، إلا أن يكون بموضع لا يخفى أمره فيحكم به بحكم المفقود في حروب المسلمين وفتنهم.

 

والقول الثالث: أن حكمه حكم المفقود في بلاد المسلمين.

 

والرابع: حكمه حكم المقتول في زوجته، وحكم المفقود في أرض المسلمين في ماله - أعني: يعمر - وحينئذٍ يُورث، وهذه الأقاويل كلها مبناها على تجويز النظر بحسب الأصلح في الشرع، وهو الذي يُعرف بالقياس المرسل، وبين العلماء فيه اختلاف، أعني: بين القائلين بالقياس»[22].

 

وقال الشيخ ابن سعدي:

«وشروط الإرث ثلاثة: العلم بالجهة المقتضية للإرث؛ لأنه لا بد من تحقق السبب الذي ينال به الإرث، وتحقق موت الموروث أو إلحاقه بالأموات، كالمفقود بعد مدة الانتظار، وتحقق وجوه الوارث أو إلحاقه بذلك.

 

فالحمل يرث إذا امتنع الزوج من وطئها قبل الموت وولدت ما يمكن أن يكون موجودا ًوقت الموت، فإن لم يمتنع فذكر أصحابنا: أنه إذا ولدته لأقل من ستةِ أشهرٍ وعاش فإنَّا نعلم وجوده قبل الموت، ويوقف للحمل إن اختار الورثة قسمتها قبل الولادة، فإن وُلد حيّاً حياةً مستقرة ورث.

 

ومما يلحق بالورثة الموجودين: المطلقة في مرض الموت المَخُوف إذا انقضت عدتها فإنها وإن كانت الآن غير زوجة لكنها تلحق بالزوجات؛ لأنه متهم بطلاقها في مرضه المَخُوف؛ لأجل حرمانها الميراث فلا تحرم منه.

 

ومما يلحق بالورثة: المفقود في مدة الانتظار حكمه حكم الأحياء، وبعد مُضيها حكمه حكم الأموات في إرثه والإرث منه، والصحيح: أن الانتظار لا يُقدَّر بمدة مُعينة لشخص لا مرجو السلامة، ولا مرجو الهلاك بل يُضرب له مُدة بحسب حاله، وحال الوقت الذي هو فيه إذا لم يغلب على الظن هلاكه، لأنه لمَّا تعذر الوصول إلى اليقين وجب الاجتهاد في الوصول إلى ذلك فما دام فيه نوع رجاء فلا يحكم بموته، فإذا انقطع الرجاء فيه ألحق بالأموات.

 

وأما المشهور من المذهب[23]: فيقدر لمن كان ظاهر غيبته الهلاك مدة أربع سنين، ولمن ظاهرها السلامة تتمة تسعين سنة منذ ولد، وهذا التحديد بعيد من الصواب ومن العلل الشرعية»[24].



[1] الروض المربع ص370.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 227.

[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 227.

[4] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 229.

[5] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 230.

[6] الفروع 5/ 35.

[7] كذا في الأصل, وفي صحيح البخاري: «أيدي».

[8] البخاري (6763).

[9] شرح صحيح البخاري 8/ 378.

[10] حاشية ابن عابدين 4/ 315. والشرح الصغير 2/ 514 - 515, وحاشية الدسوقي 4/ 487. وتحفة المحتاج 6/ 421, ونهاية المحتاج 6/ 29. وشرح منتهى الإرادات 4/ 616, وكشاف القناع 10/ 460.

[11] فتح الباري 12/ 49 - 50.

[12] البخاري (5292), من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه.

[13] الشرح الصغير 1/ 504 - 505, وحاشية الدسوقي 2/ 482 - 483.

[14] فتح الباري 9/ 430.

[15] الشرح الصغير 1/ 505, وحاشية الدسوقي 2/ 479.

[16] رواه البيهقي 7/ 445.

[17] تحفة المحتاج 7/ 270, ونهاية المحتاج 6/ 249.

[18] فتح القدير 4/ 443, وحاشية ابن عابدين 4/ 318.

[19] رواه عبد الرزاق 7/ 90 (12330و 12333).

[20] كذا في الأصل, وفي بداية المجتهد: «المفقودون».

[21] الشرح الصغير 1/ 504, وحاشية الدسوقي 2/ 479.

[22] بداية المجتهد 2/ 49 - 50.

[23] شرح منتهى الإرادات 4/ 616 - 617، وكشاف القناع 10/ 460 - 461.

[24] الإرشاد ص532 - 533.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة