• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد

نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 9/12/2014 ميلادي - 16/2/1436 هجري

الزيارات: 26143

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة لم يلزمه في المسجد الذي عينه إن لم يكن من الثلاثة، وإن عيَّن الأفضل لم يجز فيما دونه، وعكسه بعكسه) [1].


قال في ((الشرح الكبير)): ((مسألة: وإذا نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعله في غيره ولا كفارة عليه، إلا المساجد الثلاثة.


وجملة ذلك: أنه لا يتعيَّن شيء من المساجد بنذره الاعتكاف أو الصلاة فيه إلا المساجد الثلاثة، وهي: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجدِ الحرامِ، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا) متفق عليه[2].


ولو تعيَّن غيرها بتعيينه لزمه المضي إليه واحتاج لشدِّ الرَّحْل لقضاء نذره فيه.


ولأن الله تعالى لم يُعيِّن لعبادته مكانًا فلم يتعيَّن بتعيين غيره، وإنما تعيَّنت هذه المساجد للخبر الوارد فيها.


ولأن العبادة فيها أفضل، فإذا عيَّن ما فيه فضيلة لزمته كأنواع العبادة، وبهذا قال الشافعي في صحيح قوليه[3].


وقال في الآخر: لا يتعين المسجد الأقصى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صلاةٌ في مسجدي هذا أفضلُ من ألف صلاةٍ فيما سواه إلا المسجدَ الحرامَ) رواه مسلم[4]، وهذا يدل على التسوية فيما عدا هذين المسجدين؛ لأن المسجد الأقصى لو فضلت الصلاة فيه على غيره، يلزم أحد أمرين:

• إما خروجه من عموم هذا الحديث.

• وإما كون فضيلته بألفٍ مختصًّا بالمسجد الأقصى.


ولنا[5]: أنه من المساجد التي تُشدُّ الرِّحالُ إليها فتعيَّن بالتعيين في النذر كالآخرين.


وما ذكره لا يلزم، فإنه إذا فضل الفاضل بألف فقد فضل المفضول بها أيضًا.


مسألة: وأفضلها:

1- المسجد الحرام.

2- ثم مسجد المدينة.

3- ثم المسجد الأقصى.


وقال قومٌ: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من المسجد الحرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دُفن في خير البقاع، وقد نقله الله تعالى من مكة إلى المدينة فدلَّ على أنها أفضل.


ولنا[6]: قوله صلى الله عليه وسلم: (صلاةٌ في مسجدي هذا أفضلُ من ألفِ صلاةٍ فيما سواهُ إلا المسجد الحرام).


وروى ابن ماجه بإسناده، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: (صلاةٌ في المسجدِ الحرامِ أفضل من مئة ألفِ صلاةٍ فيما سواهُ)[7]، فيدخل في عمومه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.


مسألة: فإن نذره في الأفضل لم يكن له فعله في غيره.


وإن نذره في غيره فله فعله فيه، إذا نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لزمه ولم يكن له الاعتكاف فيما سواه؛ لأن عمر نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (أَوْفِ بنذرك) متفق عليه[8].


وإن نذر أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاز أن يعتكف في المسجد الحرام؛ لأنه أفضل، ولم يجز له أن يعتكف في المسجد الأقصى؛ لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه، فلم يجز له تفويت فضيلته.


وإن نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى جاز له أن يعتكف في المسجدين الآخرين؛ لأنهما أفضل منه.


وروى الإمام أحمد في ((مسنده))، عن رجال من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح - والنبي صلى الله عليه وسلم في مجلس قريبًا من المقام - فسلَّم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا نبي الله، إني نذرت إن فتح الله للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين مكة لأصلين في بيت المقدس، وإني وجدت رجلاً من أهل الشام هاهُنا في قريش مقبلاً معي ومدبرًا؟


فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هاهُنا فَصَلِّ).


فقال الرجل قولَه هذا ثلاث مرات.


كل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (هاهُنا فَصَلِّ).


ثم قال الرابعة مقالته هذه.


فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اذهب فصلِّ فيه، فوالذي بعث محمدًا بالحقِّ لو صلَّيتَ هاهنا لقضى عنك ذلك كل صلاة في بيت المقدس)[9]))[10].


وقال البخاري: (((باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة).


وذكر حديث أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلا إلى ثلاثة مساجد[11]: المسجد الحرامِ...) الحديث[12].


وحديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صلاةٌ في مسجدي هذا خيرٌ من ألفِ صلاةٍ فيما سواهُ إلا المسجد الحرام)[13])).


قال الحافظ: ((واستدل به - يعني: حديث أبي سعيد - على أن من نذر إتيان أحد هذه المساجد لزمه ذلك، وبه قال مالك[14] وأحمد[15] والشافعي[16] والبويطي[17]، واختاره أبو إسحاق المروزي.


وقال أبو حنيفة[18]: لا يجب مطلقًا.


وقال الشافعي في ((الأم))[19]: يجب في المسجد الحرام؛ لتعلُّق النسك به بخلاف المسجدين الأخيرين، وهذا هو المنصور لأصحاب الشافعي.


وقال ابن المنذر[20]: يجب إلى الحرمين، وأما الأقصى فلا، واستأنس بحديث جابر: أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال: (صَلِّ هاهنا)[21].


وقال ابن التين: الحجة على الشافعي أن إعمال المطي إلى مسجد المدينة والمسجد الأقصى والصلاة فيهما قُربة فوجب أن يلزم بالنذر.


قال الحافظ: واستدل على أن من نذر إتيان غير هذه المساجد الثلاثة لصلاة أو غيرها لم يلزمه غيرها؛ لأنها لا فضل لبعضها على بعض فتكفي صلاته في أي مسجد كان.


قال النووي[22]: لا اختلاف في ذلك، إلا ما روي عن الليث: أنه قال: يجب الوفاء به، وعن الحنابلة رواية[23]: يلزمه كفَّارة يمين ولا ينعقد نذره.


وعن المالكية رواية[24]: إن تعلَّقت به عبادة تختص به كرباط لزم وإلا فلا، وذكر عن محمد بن مسلمة المالكي[25]: أنه يلزم في مسجد قباء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل سبت))[26].


وقال في ((الاختيارات)): ((ومن نذر الاعتكاف في مسجد غير المساجد الثلاثة تعيَّن ما امتاز على غيره بمنزلة شرعية كقِدَمٍ وكثرة جَمْعٍ.


اختاره أبو العباس في موضع، وحكى في موضع آخر وجهين في مذهبنا[27]))[28].



[1] الروض المربع ص190.

[2] البخاري (1189)، ومسلم (1397)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[3] تحفة المحتاج 3/ 466- 467، ونهاية المحتاج 3/ 218- 219.

[4] (1394). وأخرجه أيضًا البخاري (1190)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[5] شرح منتهى الإرادات 2/ 399، وكشاف القناع 5/ 371.

[6] شرح منتهى الإرادات 2/ 399- 400، وكشاف القناع 5/ 371- 372.

[7] ابن ماجه (1406). وأخرجه أيضًا أحمد 3/ 397، من طريق عبدالكريم، عن عطاء، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، به.

قال ابن الملقن في البدر المنير 9/ 517- 518: إسناده صحيح، وعبدالكريم هو ابن مالك الجزري أحد الثقات.

وأخرجه أحمد 4/ 5، وابن حبان 4/ 499 (1620)، من حديث عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما، به.

قال ابن عبدالهادي في المحرر ص170 (732): إسناده على شرط الصحيحين.

[8] البخاري (2032)، ومسلم (1656)، من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما.

[9] أحمد 5/ 373. وأخرجه أيضًا أبو داود (3306)، وعبدالرزاق 8/ 455 (15890)، وابن المبارك في مسنده ص104 (174)، من طريق ابن جريج، قال: أخبرني يوسف ابن الحكم بن أبي سفيان، أن حفص بن عمر بن عبدالرحمن بن عوف وعمر بن حنة أخبراه، عن عمر بن عبدالرحمن بن عوف، عن أبيه رضي الله عنه، به.

قلت: يوسف بن الحكم، قال الذهبي في الكاشف: وثّق. وحفص بن عمر، وأبوه، قال فيهما الحافظ: مقبول.

وله شاهد من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أخرجه أحمد 3/ 363، وأبو داود (3305)، والحاكم 4/ 304- 305، والبيهقي 10/ 82- 83، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أن رجلاً قال يوم الفتح: يا رسول الله، إنّي نذرت إن فتح الله عليك مكّة أن أصلّي في بيت المقدّس؟ فقال: صلِّ هاهُنا، فسأله؟ فقال: صلِّ هاهُنا، فسأله؟ فقال: شأنك إذًا.

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه ابن دقيق العيد في الاقتراح ص402 والذهبي.

قال ابن عبدالهادي في المحرر ص285 (786): رجاله رجال الصحيح. وصحَّحه أيضًا ابن الملقن في البدر المنير 9/ 509.

[10] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 7/ 583- 589.

[11] سقطت من الأصل، واستدركناها من صحيح البخاري.

[12] البخاري (1189).

[13] البخاري (1190).

[14] المدونة 1/ 234- 235، وحاشية الدسوقي 1/ 546.

[15] شرح منتهى الإرادات 2/ 399- 400، وكشاف القناع 5/ 371.

[16] تحفة المحتاج 3/ 466- 467، ونهاية المحتاج 3/ 218- 219.

[17] المهذب 1/ 328.

[18] انظر: المبسوط 3/ 114- 115 و4/ 132، وبدائع الصنائع 2/ 113.

[19] الأم 7/ 73، ونهاية المحتاج 3/ 218- 219.

[20] الإشراف 7/ 181 (4580).

[21] تقدم تخريجه 3/ 216.

[22] المجموع 6/ 505.

[23] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 7/ 585.

[24] حاشية الدسوقي 2/ 163.

[25] المنتقى شرح الموطأ 1/ 297.

[26] فتح الباري 3/ 65- 66.

[27] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 7/ 584- 586.

[28] الاختيارات الفقهية ص113- 114.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة