• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

{فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم}

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 1/10/2014 ميلادي - 6/12/1435 هجري

الزيارات: 57829

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

باب الإحرام

﴿ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ [البقرة: 196]

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

 

قوله: ((وأما دم متعة وقِران فيجب الهدي، فإن عَدِمَه فصيام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عَرَفة، وإن أخَّرها عن أيام مِنىً صامَها بعدُ وعليه دم مطلقًا، وصيام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله، وله صومها بعد أيام مِنىً وفراغه من أفعال الحج، ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة ولا السبعة)) [1].

 

قال في ((المقنع)): ((فإن لم يصم قبل يوم النحر صام أيام مِنىً.

وعنه[2]: لا يصومها، ويصوم بعد ذلك عشرة أيام وعليه دم.

وعنه[3]: إن ترك الصوم لعذر لم يلزمه إلا قضاؤه، وإن تركه لغير عذر فعليه دم.

 

وقال أبو الخطَّاب: إن أخَّر الهديَ والصومَ لعُذر لم يلزمه إلا قضاؤه، وإن أخَّر الهديَ لغير عُذر فهل يلزمه دم آخر؟ على روايتين[4].

 

قال: وعندي أنه لا يلزمه مع الصوم دم بحال، ولا يجب التتابع في الصيام، ومتى وجب عليه الصوم فشرع فيه ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إليه إلا أن يشاء، وإن وجب ولم يشرع فهل يلزمه الانتقال إليه؟ على روايتين[5]))[6].

 

وقال الشيخ ابن سعدي:

((سؤال: ما الحكمة في إيجاب الهدي على المتمتع والقارن دون المُفرِد بالحج؟ وما تجتمع فيه الأنساك وتفترق؟

الجواب: اعلم أن الدماء الواجبة لأجل النسك ومتعلقاته نوعان:

أحدهما: دم يُجبر به النقص والخلل، ويُسمَّى دم جُبران، وهذا النوع سببه الإخلال بترك واجب، أو فعل محرَّم كما تقدم.

 

والثاني: دم نُسُك، وهو عبادة مستقلة بنفسه من جملة عبادات النُّسُك، فدم المتعة والقِران من هذا النوع، وليس من النوع الأول، فيزول الإيراد؛ لأنه معلومٌ أن المتعة والقِران لا نقص فيهما.

 

بل إما أن يكون أكمل من الإفراد كما تدلُّ عليه الأدلة الشرعية، وهو قول جمهور العلماء[7]، وإما ألاَّ يكون أفضل من الإفراد، فعلى كلِّ الأمور لا نقص فيهما يُجبر بالدم، فتعين أنه دم نُسُك.

 

فإذا قيل: لِمَ لَمْ يُوْجَب هذا الدم في الإفراد كما وجبت بقيَّة الأفعال المشتركة بين النُّسكين؟

قيل: الحكمة في شرع هذا الدم في حقِّهما: أنه شكر لنعمة الله تعالى، حيث حصل للعبد نُسُكان في سفر واحد، وزمن واحد.

 

ولهذا حقَّق هذا المقصود، فاشترط لوجوب الدم أن يُحرِم بالعمرة في أشهر الحج؛ ليكون كزمن واحد، وأن يكون من غير حاضري المسجد الحرام؛ لأن حاضريه لم يحصُل لهم سفر من بلد بعيد يوجب عليهم هذا الهدي؛ ولأنه ليس من اللائق بالعبد أن يقدم بيت الله بنُسُكين كاملين، ثم لا يهدي لأهل هذا البيت ما يكون بعض شكر هذه المِنَّة، فهذا من أسرار الفرق بين المذكورات.

 

وأما ما تجتمع فيه الأنساك الثلاثة وما تفترق: فإذا عُرف ما به تَفترق؛ واستُثْنِي بالقاعدة الكلية، عُلِمَ أن الباقي مشترك بينها.

فأول ما تفترق به: وجوب الدم على المُتمتِّع والقارن دون المُفرِد كما تقدم.

 

والثاني: أن المُفرِد لم يحصُل له إلا نُسُك واحد، والعُمرة إلى الآن لم يأتِ بها، بخلاف المتمتِّع والقارن.

 

والثالث: أن المتمتِّع عليه طوافان، طواف لعُمرته، وآخر لحجَّته، والمُفرِد والقارن إنما عليهما طواف واحد للحج فقط في المُفرِد ظاهر، والقارن تدخل عُمرته بحجَّته، وتكون الأفعال واحدة، ولهذا يترتَّب عليه.

 

الرابع: أن المتمتِّع يحل من عُمرته حلاًّ تامًّا، لا يمنعه من الحِلِّ إلا سَوْق الهدي، والمُفرِد والقارن يبنيان على إحرامهما.

 

الخامس: أن الحائض والنفساء إذا قدمتا للحج ولا يمكنهما الطهر إلا بد فوات الوقوف تعين عليهما الإحرام بالإفراد أو القران، أو قلب نيَّة العُمرة قِرانًا، وتمتنع عليهما العُمرة المفرَدة لتعذّرها في هذه الحال.

 

وكذلك من لا يمكنه أن يأتي بالعمرة قبل فوات الوقوف.

وهذا الفرق الأخير راجع لعدم القدرة على هذا النُّسك.

 

السادس: أن المُفرِد بالحج يُشرع له أن يفسخ نيته ويجعلها عمرة، والمتمتع والقارن لا يُشرع لهما جعلها إفرادًا، إلاّ في حال التعذُّر للعُمرة كما تقدم.

 

السابع: أن المُفرِد والقارن يشرع لهما أول ما يقدمان البيت طواف قدوم.

 

والمتمتع يكفيه طواف العُمرة عن طواف القدوم؛ لاجتماع عبادتين من جنس واحد فتداخلتا، كما أن أفعال القارن كلها أفعال واحدة لا يحتاج أن يفرد حجته بأفعال وعمرته بأخرى، فالأفعال صارت للحج، واندرجت العُمرة فيه، والله أعلم))[8].

 

وقال البخاري: ((باب: قول الله تعالى: ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: 196].

 

وذكر حديث ابن عباس وفيه: ثم أمرنا عشيَّة التروية أن نُهِلَّ بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقد تمَّ حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى: ﴿ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ [البقرة: 196][9].

 

قال الحافظ: ((قوله: ﴿ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ﴾ سيأتي عن ابن عمر وعائشة موقوفًا أن آخرها يوم عَرَفة، فإن لم يفعل صام أيام مِنىً أي الثلاثة التي بعد يوم النَّحْر وهي أيام التشريق، وبه قال الزهري والأوزاعي ومالك[10] والشافعي في القديم[11] ثم رجع عنه، وأخذ بعموم النهي عن صيام أيام التشريق.

 

قوله: ﴿ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ إلى أمصاركم، كذا أورده ابن عباس، وهو تفسير منه للرجوع في قوله تعالى: ﴿ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ ويوافقه حديث ابن عمر الآتي في باب من ساق البدن معه: من طريق عقيل، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر مرفوعًا قال للناس: (من كان منكم أهدى فإنه لا يَحل...) إلى أن قال: (فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله)[12].

 

وهذا قول الجمهور[13].

 

وعن الشافعي[14]: معناه الرجوع إلى مكة، وعبَّر عنه مرَّةً بـ: الفراغ من أعمال الحج.

 

ومعنى الرجوع: التوجه من مكة فيصومها في الطريق إن شاء، وبه قال إسحاق بن راهويه))[15].

 

وقال الحافظ أيضًا في (باب: من ساق البدن معه): (قوله: (فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج) أي: لم يجد الهدي بذلك المكان. ويتحقق ذلك بأن يعدم الهدي، أو يعدم ثمنه حينئذ، أو يجد ثمنه لكن يحتاج إليه لأهم من ذلك، أو يجده لكن يمتنع صاحبه من بيعه، أو يمتنع من بيعه إلا بغلائه فينتقل إلى الصوم كما هو نص القرآن. والمراد بقوله: (في الحج) أي: بعد الإحرام به.

 

وقال النووي[16]: هذا هو الأفضل، فإن صامها قبل الإهلال بالحج أجزأه على الصحيح.

 

وأما قبل التحلُّل من العُمرة فلا على الصحيح؛ قاله مالك[17].

 

وجوَّزه الثوري وأصحابُ الرأي[18].

 

وعلى الأول فمن استحب صيام عرفة بعرفة قال: يحرم يوم السابع ليصوم السابع والثامن والتاسع. وإلا فيحرم السادس ليفطر بعرفة، فإن فاته الصوم قضاه.

 

وقيل: يسقط ويستقر الهدي في ذمته، وهو قول الحنفية[19].

 

وفي صوم أيام التشريق لهذا قولان للشافعية[20] أظهرهما: لا يجوز. قال النووي[21]: وأصحهما من حيث الدليل الجواز))[22].



[1] الروض المربع ص203.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8 /395.

[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8 /396- 397.

[4] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8 /397، وشرح منتهى الإرادات 2 /498، وكشاف القناع 6 /187.

[5] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8 /401- 402، وشرح منتهى الإرادات 2 /499، وكشاف القناع 6 /187.

[6] المقنع 1 /424- 425.

[7] فتح القدير 2 /199 و210، وحاشية ابن عابدين 2 /563، والشرح الصغير 1 /271، وحاشية الدسوقي 2 /27- 28، وتحفة المحتاج 4 /54، ونهاية المحتاج 3 /322- 324، وشرح منتهى الإرادات 2 /446، وكشاف القناع 6 /93- 95.

[8] الإرشاد ص478- 479.

[9] البخاري (1572).

[10] الشرح الصغير 1 /302، وحاشية الدسوقي 2 /84.

[11] تحفة المحتاج 4 /155، ونهاية المحتاج 3 /328.

[12] البخاري (1692).

[13] فتح القدير 2 /207- 208، والشرح الصغير 1 /272، وحاشية الدسوقي 2 /85، وشرح منتهى الإرادات 2 /498، كشاف القناع 6/186.

[14] تحفة المحتاج 4 /156، نهاية المحتاج 3 /328.

[15] فتح الباري 3 /434.

[16] شرح النووي على صحيح مسلم 8 /210.

[17] الشرح الصغير 1 /302- 303، وحاشية الدسوقي 2 /85.

[18] فتح القدير 2 /207- 208، وحاشية ابن عابدين 2 /567.

[19] فتح القدير 2 /208، وحاشية ابن عابدين 2 /568.

[20] تحفة المحتاج 4 /155، ونهاية المحتاج 3 /328.

[21] المجموع 6 /486، وشرح النووي على صحيح مسلم 8 /210- 211.

[22] فتح الباري 3 /540.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة