• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

عقد الزواج بغير اللغة العربية

عقد الزواج بغير اللغة العربية
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 12/4/2016 ميلادي - 4/7/1437 هجري

الزيارات: 23630

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

عقد الزواج بغير اللغة العربية

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (ولا يصح النكاح ممن يُحِسن العربية بغير لفظ: زوّجت، أو أنكحتُ، ولا يصح قَبول إلا بلفظ: قبلتُ هذا النكاح، أو تزوجتُها، أو قبلتُ، فإن تقدَّم القَبول لم يصح، وإن تأخَّر صح ما داما في المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعه عُرفاً...) إلى آخره[1].

 

قال في "المقنع": "وأركانه: الإيجاب والقَبول، ولا ينعقد الإيجاب إلا بلفظ النكاح والتزويج بالعربية لمن يحسنهما، أو بمعناهما الخاص بكل لسانٍ لمن لا يحسنهما، فإن قدر على تعلمها بالعربية لم يلزمه في أحد الوجهين[2].

 

والقَبول أن يقول: قبلتُ هذا النكاح، أو ما يقوم مقامه في حقِّ من لا يُحسِن، فإن اقتصر على قول: قبلتُ، أو قال الخاطب للولي: أزوجتَ؟ قال: نعم، وللمتزوج: أقبِلتَ؟ قال: نعم، صحَّ، ذكره الخِرَقِي، ويحتمل ألّا يصح، وإن تقدَّم القَبولُ الإيجابَ لم يصح، وإن تراخى عنه صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه، فإن تفرَّقا قبله بطل الإيجاب، وعنه[3]: لا يبطل"[4]

 

وقال في "الإفصاح": "واختلفوا في النكاح الموقوف على الإجازة من المنكوحة، أو الولي، أو الناكح، هل يصح أم لا؟

فقال أبو حنيفة[5]: هو صحيح موقوف على الإجازة، فمتى وجدت ثبتت على الإطلاق.

 

وقال الشافعي[6]: لا يصح على الإطلاق.

 

وعن مالك روايتان:

إحداهما[7]: لا يصح جملة.

والأخرى[8]: يجوز إذا أجيز بقرب ذلك من غير تراخ شديد.

 

وعن أحمد روايتان:

إحداهما[9]: لا يصح على الإطلاق، وهي التي اختارها الخِرَقِي.

والثانية[10]: يصح مع الإجازة كمذهب أبي حنيفة"[11].

 

وقال ابن رُشد: "وأما الموضع الثالث، وهو: هل يجوز عقد النكاح على الخيار؟

فإن الجمهور على أنه لا يجوز[12]، وقال أبو ثور: يجوز.

 

والسبب في اختلافهم: تردُّد النِّكاح بين البيوع التي لا يجوز فيها الخيار، والبيوع التي يجوز فيها الخيار.

 

أو نقول: إن الأصل في العقود أن لا خيار إلا ما وقع عليه النص، وعلى المثبت للخيار الدليل.

 

أو نقول: إن أصل منع الخيار في البيوع هو الغَرَر، والأنكحة لا غَرَر فيها؛ لأن المقصود بها المكارمة لا المكايسة، ولأن الحاجة إلى الخيار والرؤية في النكاح أشد منه في البيوع.

 

وأما تراخي القَبول من أحد الطرفين في العقد فأجاز مالك[13] من ذلك التراخي اليسير، ومنعه قومٌ، وأجازه قومٌ، ومثل ذلك: أن يُنْكِح الوليُّ امرأةً بغير إذنها فيبلغها النكاح فتجيزه، وممن منعه مطلقاً: الشافعي[14]، وممن أجازه مطلقاً أبو حنيفة وأصحابه[15]، والتفرقة بين الأمر الطويل القصير لمالك.

 

وسبب الخلاف: هل[16] من شرط الانعقاد وجود القَبول من المتعاقدين في وقتٍ واحدٍ معاً، أم ليس ذلك من شرطه؟ ومثل هذا الخلاف: عرض في البيع"[17].

 

وقال في "الاختيارات": "وينعقد النكاح بما عدَّه الناس نِكاحاً بأي لُغةٍ ولفظِ وفِعلٍ كان، ومثله كل عقدٍ، والشرط بين الناس ما عدّوه شرطاً، نصّ الإمام أحمد[18] في رواية أبي طالب في رجل مَشَى إليه قومه، فقالوا: زَوِّج فلاناً، فقال: زَوَّجْتُه على ألفٍ، فرجعوا إلى الزوج فأخبروه، فقال: قد قبلتُ، هل يكون هذا نكاحاً؟ قال: نعم.

 

قال ابن عقيل[19]: هذا يُعطي أن النكاح الموقوف صحيح، وقد أحسن ابن عقيل فيما قاله، وهو طريقة أبي بكر؛ فإن هذا ليس تراخيا ًللقبول كما قاله القاضي، وإنما هو تراخٍ للإجازة، ومسألة أبي طالب وكلام أبي بكر فيما إذا لم يكن الزوج حاضراً في مجلس الإيجاب، وهذا حسن، أما إذا تفرقا عن مجلس الإيجاب فليس في كلام أحمد وأبي بكر ما يدل على ذلك.

 

ويجوز أن يُقال: إن العاقد الآخر إن كان حاضراً اعتُبر قَبوله، وإن كان غائباً جاز تراخي القَبول عن الإيجاب كما قلنا في ولاية القضاء، مع أن أصحابنا قالوا في الوكالة: إنه يجوز قَبولها على الفور والتراخي، وإنما الولاية نوع من جنس الوكالة.

 

وذكر القاضي في "المجرَّد"، وابن عقيل في "الفصول" في تتمة رواية أبي طالب: لو قال الزوج: قبلتُ، صحَّ إذا حضر شاهدان.

 

قال أبو العباس: وهو يقتضي[20] بأن إجازة العقد الموقوف إذا قلنا بانعقاده تفتقر إلى شاهدين، وهو مستقيم حسن.

 

وصرَّح الأصحاب بصحة نكاح الأخرس إذا فُهمت إشارته.

 

قال في "المجرَّد" و "الفصول": يجوز تزويج الأخرس لنفسه إذا كانت له إشارة تُفهم، ومفهوم هذا الكلام: ألّا يكون الأخرس وليّاً ولا وكيلاً في النكاح، وهو مُقتضى تعليل القاضي في "الجامع"؛ لأنه يُستفاد من غيره، ويحتمل أن يكون وليّاً لا وكيلاً، وهو أقيس"[21].

 

وقال البخاري: "(باب إذا قال الخاطب: زَوِّجني فلانة، فقال: قد زَوَّجْتُك بكذا وكذا، جاز النكاح، وإن لم يقل للزوج: أرضيت أو قبلت).

 

حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيدٍ، عن أبي حازمٍ، عن سهلٍ (: أن امرأةً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها، فقال: (ما لي اليوم بالنساء من حاجةٍ)، فقال رجلٌ: يا رسول الله، زوجنيها، قال: (ما عندك؟)، قال: ما عندي شيءٌ، قال: (أعطها ولو خاتماً من حديدٍ)، قال: ما عندي شيءٌ، قال: (فما عندك من القرآن؟) قال: كذا وكذا، قال: (فقد ملكتكها بما معك من القرآن)[22]".

 

قال الحافظ: "قوله: (باب إذا قال الخاطب: زوّجني فلانة، فقال: قد زوّجتك بكذا وكذا، جاز النكاح وإن لم يقل للزوج: أرضيت أو قبلت)، في رواية الكُشْمِيهَنِي: إذا قال الخاطب للولي، وبه يتم الكلام، وهو الفاعل في قوله: (وإن لم يقل).

 

وأورد المصنف فيه حديثَ سهل بن سعد في قصة الواهبة، وهذه الترجمة معقودة لمسألة: هل يقوم الالتماس مقام القبول، فيصير كما لو تقدم القبول على الإيجاب، كأن يقول: تزوجت فلانة على كذا، فيقول الولي: زوجتكها بذلك، أو لا بُدَّ من إعادة القبول؟

 

فاستنبط المصنف من قصة الواهبة: أنه لم يُنقل بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم: (زوجتكها بما معك من القرآن)[23] أن الرجل قال: قد قبلت، لكن اعترضه المهلَّب فقال: بساط الكلام في هذه القصة أغنى عن توقيف الخاطب على القَبول؛ لما تقدم من المراوضة والطلب والمعاودة في ذلك، فمن كان في مثل حال هذا الرجل الراغب لم يحتج إلى تصريح منه بالقَبول؛ لسبق العلم برغبته، بخلاف غيره ممن لم تقم القرائن على رضاه.

 

قال الحافظ: وغايته أنه يسلم الاستدلال لكن يخصه بخاطب دون خاطب"[24].

 

وقال البخاري أيضاً: "باب تزويج اليتيمة؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا ﴾ [النساء: 3].

 

وإذا قال للولي: زوّجني فلانة، فمكث ساعةً، أو قال: ما معك؟ فقال معي كذا وكذا، أو لبثا ثم قال: زوجتكما، فهو جائزٌ. فيه سهلٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم[25]

 

قال الحافظ: "يعني: حديث الواهبة، ومراده منه: أن التفريق بين الإيجاب والقَبول إذا كان في المجلس لا يضر ولو تخلل بينهما كلام آخر، وفي أخذه من هذا الحديث نَظَر؛ لأنها واقعة عين يطرقها احتمال أن يكون قيل عقب الإيجاب"[26].



[1] الروض المربع ص380.

[2] شرح منتهى الإرادات 5/ 120، وكشاف القناع 11/ 238.

[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/ 105.

[4] المقنع 3/ 10 – 12.

[5] فتح القدير 2/ 428، وحاشية ابن عابدين 5/ 112 – 113.

[6] تحفة المحتاج 7/ 236، ونهاية المحتاج 6/ 224.

[7] الشرح الصغير 1/ 385 – 386، وحاشية الدسوقي 2/ 229.

[8] المنتقى شرح الموطأ 3/ 310.

[9] شرح منتهى الإرادات 5/ 129 – 130، وكشاف القناع 11/ 280.

[10] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/ 198.

[11] الإفصاح 3/ 120 – 121.

[12] فتح القدير 2/ 387، وحاشية ابن عابدين 5/ 263. والشرح الصغير 1/ 380، وحاشية الدسوقي 2/ 221. وتحفة المحتاج 7/ 386، ونهاية المحتاج 6/ 343. وشرح منتهى الإرادات 5/ 189 – 190، وكشاف القناع 11/ 243.

[13] الشرح الصغير 1/ 380، وحاشية الدسوقي 2/ 221.

[14] تحفة المحتاج 7/ 218، ونهاية المحتاج 6/ 209 – 210.

[15] فتح القدير 2/ 345، وحاشية ابن عابدين 3/ 15.

[16] في الأصل: "هل هو"، "هو" ليست في بداية المجتهد، وسياق الكلام يأباها.

[17] بداية المجتهد 2/ 8.

[18] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/ 105 – 106.

[19] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/ 107.

[20] في الأصل: "يقضي"، والمثبت من الاختيارات.

[21] الاختيارات الفقهية ص203 – 204.

[22] البخاري 5141.

[23] البخاري 5029.

[24] فتح الباري 9/ 198.

[25] فتح الباري 9/ 197.

[26] فتح الباري 9/ 197.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة