• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( الصيام 3 )

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 19/11/2013 ميلادي - 15/1/1435 هجري

الزيارات: 23181

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

( كتاب الصيام 3 )
أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


الحديث السادس

174- عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي  - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نسي وهو صائم فكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه".

 

• قال البخاري: باب الصائم إذا أكل، أو شرب ناسيا، وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك، وقال الحسن إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه، وقال الحسن ومجاهد إن جامع ناسيا فلا شيء عليه[1].

 

ثم ذكر الحديث ولفظه: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.

 

• قال الحافظ: قوله: (باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا)، أي هل يجب عليه القضاء أو لا؟ وهي مسألة خلاف مشهورة، فذهب الجمهور إلي عدم الوجوب وعن مالك يبطل صومه ويجب عليه القضاء، قال عياض: هذا هو المشهور عنه، وهو قول شيخه ربيع وجميع أصحاب مالك لكن فرقوا بين الفرض والنفل، وقال الداودي: لعل مالكا لم يبلغه الحديث أو أوله على رفع الإثم).

 

• قال الحافظ: (ومناسبة هذين الأثرين للترجمة من جهة أن المغلوب بدخول الماء حلقه أو الذباب لا اختيار له في ذلك كالناسي)[2].

 

• قوله: (إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه).

 

وروي ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني عن أبي هريرة بلفظ: "من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة".

 

• قال الحافظ: (فعين رمضان وصرح بإسقاط القضاء والكفارة - إلى أن قال - ثم هو موافق لقوله تعالى: ﴿ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [البقرة: 225] فالنسيان ليس من كسب القلب وموافق للقياس في إبطال الصلاة بعمد الأكل لا بنسيانه فكذلك الصيام، قال: وفي الحديث لطف الله بعباده والتيسير عليهم ورفع المشقة والحرج عنهم وقد روى أحمد لهذا الحديث سببا فاخرج من طريق أم حكيم بنت دينار عن مولاتها أم إسحاق أنها كانت عند النبي  - صلى الله عليه وسلم - فأتي بقصعة من ثريد، فأكلت معه ثم تذكرت أنها كانت صائمة فقال لها ذو اليدين الآن بعد ما شبعت، فقال لها النبي  - صلى الله عليه وسلم -: أتمي صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك وفي هذا رد على من فرق بين قليل الأكل وكثيرة، ومن المستظرفات ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن إنسانا جاء إلي أبي هريرة فقال: أصبحت صائما فنسيت فطعمت، قال: لا بأس، قال: ثم دخلت على إنسان فنسيت وطعمت وشربت، قال: لا بأس الله أطعمك وسقاك، ثم قال: دخلت على آخر فنسيت فطعمت فقال أبو هريرة أنت إنسان لم تتعود الصيام)[3].

 

تتمة:

عن أبي هريرة: أن النبي  - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض" رواه الخمسة إلا النسائي، وعنه أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه. فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. رواه أبو داود.

 

• قال الشافعي: والذي أحفظ عن الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم أنه لا يفطر أحد بالحجامة فإن توقى أحد الحجامة كان أحب إلي احتياطا.

 

قال في الاختيارات الفقهية[4]:

ولا يفطر الصائم بالاكتحال والحقنة وما يقطر في احليله ومداواة المأمومة والجائفة وهو قول بعض أهل العلم، ويفطر بإخراج الدم بالحجامة وهو مذهب أحمد، وبالفصد والتشريط وهو وجه لنا، أو بإرعاف نفسه وهو قول الأوزاعي ويفطر الحاكم إن مص القارورة، ولا يفطر بمذي بسبب قبلة أو لمس أو تكرار نظر وهو قول أبي حنيفة والشافعي وبعض أصحابنا وأما إذا ذاق طعاماً ولفظه أو وضع في فيه عسلاً ومجه فلا بأس به للحاجة كالمضمضة والاستنشاق، والكذب والغيبة والنميمة إذا وجدت من الصائم فمذهب الأئمة أنه لا يفطر ومعناه أنه لا يعاقب على الفطر كما يعاقب من أكل أو شرب، والنبي - صلى الله عليه وسلم - حيث ذكر "رب صائم حظه من الصوم الجوع والعطش" لما حصل من الإثم المقاوم للصوم وهذا أيضاً لا تنازع فيه بين الأئمة ومن قال: إنها تفطر بمعنى أنه لم يحصل مقصود الصوم، أو أنها قد تذهب بأجر الصوم فقوله يوافق قول الأئمة ومن قال: إنها تفطر بمعنى أنه يعاقب على ترك الصيام فهذا مخالف لقول الأئمة وإذا شتم الصائم استحب أن يجيب بقوله: إني صائم، وسواء كان الصوم فرضاً أو نفلا وهو أحد الوجوه في مذهب أحمد، وشم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم.

 

وقال النبي  - صلى الله عليه وسلم -: "من فطر صائماً فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء" ما صححه الترمذي من حديث زيد بن خالد، والمراد بتفطيره أن يشبعه، ومن أكل في شهر رمضان معتقداً أنه ليل فبان نهاراً فلا قضاء عليه، وكذا من جامع جاهلاً بالوقت أو ناسياً وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وإذا أكره الرجل زوجته على الجماع في رمضان يحمل عنها ما يجب عليها، وهل تجب كفارة الجماع في رمضان لإفساد الصوم الصحيح أو لحرمة الزمان فيه قولان الصواب الثاني. انتهى والله أعلم.



[1] صحيح البخاري: (3/40).

[2] فتح الباري: (4/ 155).

[3] فتح الباري: (4/ 157).

[4] الاختيارات الفقهية: (1/459).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة