• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

شرح حديث: أن جارية وجد رأسها مرضوضا بين حجرين

شرح حديث: أن جارية وجد رأسها مرضوضا بين حجرين
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 4/9/2021 ميلادي - 26/1/1443 هجري

الزيارات: 23105

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: أن جارية وُجِدَ رأسُها مرضوضًا بين حجرين


عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن جارية وُجِدَ رأسُها مرضوضًا بين حجرين، فقيل: من فعل هذا بك فلان فلان؟ حتى ذكر يهودي، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمَر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرض رأسه بين حجرين.

 

ولمسلم والنسائي عن أنس أن يهوديًّا قتل جارية على أوضاح، فأقاده رسول الله - صلى الله عليه وسلم.

 

قوله: أن جارية وجد رأسها مرضوضًا بين حجرين، فقيل: من فعل هذا بك فلان فلان، وفي رواية: خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة قال: فرماها يهودي بحجر، قال: فجيء بها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وبها رمق، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلان قتلك، فرفعت رأسها فأعاد عليها، قال: فلان قتلك، فرفعت رأسها، فقال لها في الثالثة: فلان قتلك، فخفضت رأسها، فدعا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقتله بين الحجرين وفي رواية: عدا يهودي على جارية فأخذ أوضاحًا كانت عليها ورضخ رأسها.

 

قال الحافظ: الرض والرضح بمعنى قال أبو عبيد حلي الفضة.

 

قوله: (حتى ذكر يهودي، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف)، قال المهلب: فيه أنه ينبغي للحاكم أن يستدل على أهل الجنايات، ثم يتلطف بهم حتى يقروا ليؤخذوا بإقرارهم، وهذا بخلاف ما إذا جاؤوا تائبين، فإنه يعرض عمن لم يصرح بالجناية، فأنه يجب إقامة الحد عليه إذا أقر، وسياق القصة يقتضي أن اليهودي لم تقم عليه بينة، وإنما أخذ بإقراره، وفيه أنه تجب المطالبة بالدم بمجرد الشكوى وبالإشارة، وقال المازني: فيه الرد على من أنكر القصاص بغير السيف وقتل الرجل بالمرأة[1].

 

قوله: (فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ترض رأسه بين حجرين)، وفي رواية: فرضخ رأسه بين حجرين، وفي رواية: فقتله بين حجرين وهو حجة للجمهور أن القاتل يقتل بما قتل به، وتمسكوا بقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ﴾ [النحل: 126]، وبقوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: 194]، وخالف الكوفيون فاحتجوا بحديث: لا قود إلا بالسيف، وبالنهي عن المثلة وهو صحيح، لكنه محمول عند الجمهور على غير المماثلة في القصاص جمعًا بين الدليلين؛ قال ابن المنذر: قال الأكثر إذا قتله بشيء يقتل مثله غالبًا فهو عمد، وقال ابن أبي ليلى: إن قتل بالحجر أو العصا نظر إن كرر ذلك فهو عمد وإلا فلا، وقال ابن العربي: يستثنى من المماثلة ما كان فيه معصية كالخمر واللواط والتحريق، وفي الثالثة خلاف عند الشافعية، والأولان بالاتفاق، لكن قال بعضهم: يقتل بما يقوم مقام ذلك[2].

 

قال الحافظ: وفيه حجة للجمهور في أنه لا يشترط في الإقرار بالقتل أن يتكرر وهو مأخوذ من إطلاق قوله: فأخذ اليهودي فاعترف، فإنه لم يذكر فيه عددًا والأصل عدمه[3].

 

قال البخاري: باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات.

 

وقال أهل العلم يقتل الرجل بالمرأة.

 

ويذكر عن عمر: تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح، وبه قال عمر بن عبدالعزيز وإبراهيم، وأبو الزناد عن أصحابه: وجرحت أخت الربيع إنسانًا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: القصاص، ثم ساق حديث: لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس، فإنه لم يشهدكم[4].

 

قال في الاختيارات: ويفعل بالجاني على النفس مثل ما فعل بالمجني عليه ما لم يكن محرمًا في نفسه أو يقتله بالسيف إن شاء، وهو رواية عن أحمد، ولو كوى شخصًا بمسمار كان للمجني عليه أن يكويه مثل ما كواه إن أمكن ويجري القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذلك، وهو مذهب الخلفاء الراشدين وغيرهم، ونص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعد الشالنجي[5].



[1] فتح الباري: (12/ 199).

[2] فتح الباري: (12/ 200).

[3] فتح الباري: (12/ 212).

[4] صحيح البخاري: (9/8).

[5] الاختيارات الفقهية: (1/ 596).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة