• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها

أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 20/3/2021 ميلادي - 6/8/1442 هجري

الزيارات: 14662

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أعتق صفية، وجعل عِتقها صداقَها

 

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعتق صفية، وجعل عِتقها صداقَها.

 

الأصل في مشروعية الصَّداق الكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ [النساء: 24]، وقال تعالى: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾ [النساء: 4]، وكل ما كان مالًا جاز أن يكون صداقًا قليلًا كان أو كثيرًا.

 

قوله: (أعتق صفيَّة، وجعل عتقها صداقها)، وفي رواية قال: سبى النبي - صلى الله عليه وسلم -صفية فاعتقها وتزوَّجها، فقال ثابت لأنس: ما أصدقها، قال: نفسها فأعتَقها، وأخرج الطبراني وأبو الشيخ من حديث صفية نفسها، قالت: أعتقني النبي - صلى الله عليه وسلم - وجعل عتقي صداقي، قال الترمذي بعد أن أخرج الحديث: وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.

 

قال: وكَرِهَ بعضُ أهل العلم أن يَجعل عُتقَها صداقَها حتى يجعل لها مهرًا سوى العتق، والقول الأول أصح.

 

قال الحافظ: وفي الحديث أن للسيد تزويجَ أَمَتِه إذا أعتقها من نفسه، ولا يحتاج إلى ولي ولا حاكم[1].

 

تتمة:

قال في الاختيارات: وإذا قال: قد جعلت عتق أَمَتي صداقها، أو قد أعتقتها، وجعلت عتقها صداقها، صحَّ بذلك العتق والنكاح، وهو مذهب الإمام أحمد، قال: ولو قال: عتقتك وتزوَّجتك على ألف درهم، صحَّ هذا النكاح بطريق الأولى؛ لأنه لم يجعل العتق صداقة، قال: لا ريب في أن النكاح مع الإعلان يصح، وإن لم يشهد شاهدان مع الكتمان والإشهاد، فهذا بما ينظر فيه، وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان، فهذا الذي لا نزاع في صحته، وإن خلا عن الإشهاد والإعلان، فهو باطل عند العلماء، قال: قال أحمد بن القاسم: سئل أحمد عن الرجل يعتق الجارية على أن يتزوَّجها يقول: قد أعتقتُك وجعلتُ عتقَك صداقَك، أو يقول: قد أعتقتُك على أن أتزوَّجك، قال: هو جائز، وهو سواءٌ أعتقتُك وتزوَّجتُك، وعلى أن أتزوَّجك إذا كان كلامًا واحدًا إذا تكلم به، وهو جائز، وهذا نص من الإمام أحمد على أن قوله: أن أتزوجك بمنزلة قوله: وتزوَّجتك، وكلامه يقتضي أنها تَصير زوجة بنفس هذا الكلام[2].



[1] فتح الباري: (9/ 130).

[2] الاختيارات الفقهية: (1/ 532).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة