• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / مختصر الكلام على بلوغ المرام


علامة باركود

( التعزير وحكم الصائل ) من بلوغ المرام

( التعزير وحكم الصائل ) من بلوغ المرام
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 27/4/2013 ميلادي - 16/6/1434 هجري

الزيارات: 15540

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مختصر الكلام على بلوغ المرام

( باب التَّعْزِيرِ وَحُكْمِ الصَّائِلِ )


1202- عنْ أَبي بُردةَ الأنصاريِّ - رضي الله عنه - أنْهُ سمع رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقُولُ: «لا يُجْلدُ فوقَ عشرةِ أَسْواطٍ إلا في حدٍّ من حُدُودِ الله» مُتّفَقٌ عليه.

 

الحديث دليل على أنه لا يزاد في التعزير على عشر جلدات، وقال مالك والشافعي: تجوز الزيادة ولا تبلغ أدنى الحدود، وقال آخرون: يكون التعزير في كل حد دون حد جنسه، قال الحافظ: ظاهر الحديث أن المراد بالحد ما ورد فيه من الشارع عدد من الجلد أو الضرب مخصوص أو عقوبة مخصوصة، وذهب بعضهم إلى أن المراد بالحد في الحديث حق الله، قال: ويحتمل أن يفرق بين مراتب المعاصي، فما ورد فيه تقدير لا يزاد عليه، وما لم يرد فيه تقدير فإن كان كبيرة جازت الزيادة على العشر، وإن كان صغيرة فهو المقصود بمنع الزيادة انتهى ملخصاً. قال في الاختيارات: والتعزير يكون على فعل المحرمات وترك الواجبات، وقد يكون التعزير بتركه المستحب كما يعزر العاطس الذي لم يحمد الله بترك تشميته.

 

1203- وعن عائشةَ - رضي الله عنها - أنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «أَقِيلُوا ذَوِي الهَيْئَاتِ عَثَراتِهِمْ إلا الحُدُودَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُو داود والنَّسَائِيُّ والبْيَهقيُّ.

 

الحديث دليل على أن التعزير يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان، فيجتهد الوالي في ذلك بما يراه الأصلح.

 

1204- وعَنْ عليٍّ - رضي الله عنه - قالَ: «ما كُنْتُ لأُقيمَ على أَحَدٍ حَدًّا فيموتَ فأَجدَ في نفسي إلاّ شاربَ الخَمْرِ فإنّهُ لَوْ مَاتَ ودَيْتُهُ» أخرجهُ البُخاري.

 

هذا من علي - رضي الله عنه - للاحتياط؛ لأنه رآه من باب التعزيرات، فإن من مات بالتعزير، ضمِنه الإمام كما هو قول الجمهور.

 

1205- وعَنْ سعيدِ بن زيْدٍ - رضي الله عنه - قال: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهُوَ شهيدٌ» رواهُ الأرْبَعَةُ وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

 

فيه دليل على جواز الدفاع عن المال، وهو قول الجمهور، وهذا في غير السلطان فلا يجوز دفاعه للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جورهم، والله أعلم.

 

1206- وعَنْ عبد الله بن خَبّابٍ - رضي الله عنهما - قالَ سمعتُ أبي يقولُ: سمعتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: «تكونُ فِتنٌ فَكُنْ فيها عبدَ الله المقْتُولَ ولا تكنِ القاتل» أخرجهُ ابنُ أبي خيْثمةَ والدَّارَقُطْنِيُّ وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ نَحْوَهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ.

 

الحديث دليل على ترك القتال عند ظهور الفتن والتحذير من الدخول فيها، وفيه دليل على أن لا يجب الدفاع عن النفس، وأنها لا تحرم المدافعة، وأن النهي للتنزيه لا للتحريم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة