• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / مختصر الكلام على بلوغ المرام


علامة باركود

(الفوات والإحصار) من بلوغ المرام

مختصر الكلام على بلوغ المرام (باب الفوات والإحصار)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 29/12/2012 ميلادي - 15/2/1434 هجري

الزيارات: 13491

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مختصر الكلام على بلوغ المرام

(بابُ الفَواتِ وَالإِحصَارِ)


744- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "قَدْ أُحْصر رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَحَلَق رَأْسَهُ، وجامع نِساءَهُ، ونَحَر هَدْيهُ، حتى اعْتَمر عاماً قابلاً" رواه البُخاريُّ.

 

الإحصار يكون من كل حابس يحبس الحاج من عدو ومرض وغير ذلك، واختلف العلماء في وجوب الهدي على المحصر؛ فذهب الأكثر إلى وجوبه لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ ﴾ [البقرة: 196]، قال الشافعي: فحيث أحصر ذبح وحل ولا قضاء عليه.

 

745- وعن عائشةَ - رضي الله عنها - قالت: دخل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على ضُبَاعةَ بنتِ الزُّبَيْر بن عبدالمطلب - رضي الله عنها - فقالت: يا رسولَ الله إني أُريد الحجَّ وأَنا شاكيةٌ؟ فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "حُجِّي واشترِطِي أَنْ محلِّي حَيْثُ حَبَسْتني" مُتفقٌ عليه.

 

الحديث دليل على أن المحرم إذا اشترط في إحرامه ثم عرض له المرض فإن له أن يتحلل ولا يلزمه ما يلزم المحصر من هدي ولا غيره.

 

746- وعن عِكْرِمة عن الحجَّاج بن عَمْرو الأنصاريِّ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كُسرَ أَوْ عَرجَ فَقَدْ حَلَّ وعليه الحجُّ مِنْ قابل" قال عِكْرمةُ: فسأَلتُ ابنَ عَبّاس وأَبا هُريْرةَ عنْ ذلكَ؟ فقالا: صَدَقَ. رواهُ الخمسة وحَسَّنَهُ الترمذيُّ.

 

الحديث دليل على أن من أحرم فأصابه مانع من مرض أو غيره فإنه يصير حلالاً وعليه القضاء إذا لم يكن قد أتى بالفريضة، قال في الاختيارات: والمحصر بمرض أو ذهاب نفقة كالمحصر بعدد وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ومثله حائض تعذر مقامها وحرم طوافها، أو رجعت ولم تطق لجهلها بوجوب طواف الزيارة أو لعجزها عنه أو لذهاب الرفقة، والمحصر يلزمه دم في أصح الروايتين ولا يلزمه قضاء حجه إن كان تطوعاً، وهو إحدى الروايتين انتهى. والله أعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة