• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

مسألة الرد في الفرائض

مسألة الرد في الفرائض
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 9/2/2016 ميلادي - 29/4/1437 هجري

الزيارات: 59234

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مسألة الرد في الفرائض

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (وإن بقي بعد الفروض شيءٌ ولا عَصَبَةَ معهم رُدَّ الفاضل على كل ذي فرضٍ بقدره غير الزوجين فلا يُرَدُّ عليهما)[1].

 

قال في «الإفصاح»: «واختلفوا في الرد على فرض ذوي السهام ما فضل عن سهامهم على قدر سهامهم:

فقال أبو حنيفة[2] وأحمد[3]: يُرَدُّ عليهم على قدر سِهامِهم إلا الزوج والزوجة.

وقال مالك[4] والشافعي[5]: الباقي لبيت المال، ولم يقولا بالرد»[6].

 

وقال ابن رشد: «واختلف العلماء في رد ما بقي من مال الورثة على ذوي الفرائض إذا بقيت من المال فضلة لم تستوفها الفرائض ولم يكن هناك من يعصب، فكان زيد لا يقول بالرد، ويجعل الفاضل في بيت المال، وبه قال مالك[7] والشافعي[8].

 

وقال جُلُّ الصحابة بالردِّ على ذوي الفروض، ما عدا الزوج والزوجة وإن كانوا اختلفوا في كيفية ذلك، وبه قال فقهاء العراق من الكوفيين والبصريين[9].

 

وأجمع هؤلاء الفقهاء على أن الردَّ يكون لهم بقدر سهامهم، فمن كان له نصف أخذ النصف مما بقي، وهكذا في جزءِ جزء[10].

 

وعمدتهم: أن قرابة الدين والنسب أَوْلَى من قرابة الدين فقط، أي: أن هؤلاء اجتمع لهم سببان وللمسلمين سبب واحد.

 

واختلف العلماء في من ترك ابني عم، أحدهما أخ للأم:

فقال مالك[11] والشافعي[12] وأبو حنيفة[13] والثوري: للأخ للأم السدس من جهة ما هو أخ لأم، وهو في باقي المال مع ابن العم الآخر عصبة يقتسمونه بينهم على السواء، وهو قول علي، وزيد، وابن عباس رضي الله عنهما.

 

وقال قوم: المال كله لابن العم الذي هو أخ لأم يأخذ سدسه بالأخوة وبقيته بالتعصيب؛ لأنه قد أَدلى بسببين، وممن قال بهذا القول من الصحابة: ابن مسعود، ومن الفقهاء: داود وأبو ثور والطبري، وهو قول الحسن وعطاء»[14].

 

وقال الشيخ ابن سعدي: «الأمر الثالث: العَوْل والرَّد:

أما العَوْل: فسببه: ازدحام الفروض غير الساقطة حتى تزيد على أصل المسألة، حينئذٍ يتعين التعويل وينقص كل صاحب فرض بحسب ما دخل على المسألة قِلَّة وكثرة.

 

وقد اتفق أهل العلم عليه اتباعاً للصحابة رضي الله عنهم وسلوكاً لطريق غاية ما يُستطاع من العدل[15]، وقد اشتهر خلاف ابن عباس رضي الله عنهما ولكنه لم يُتابع على هذا القول.

 

وإذا كان العَوْلُ سببه ازدحام الفروض فلا يُتصور في أصل اثنين، ولا أصل ثلاثة، ولا أصل أربعة، ولا أصل ثمانية؛ لأنها إما أن تكون فروضها ناقصة، وإما أن تكون عادلة، ولا يُتصور أن تزيد فروضها عن أصلها.

 

وإنما يكون العَوْلُ في أصل ستة، واثني عشر، وأربعة وعشرين، فتعول: الستة إلى السبعة في زوج وأختين لغير أم، وإلى ثمانية إذا كان معهم أم، وإلى تسعة إذا كان مع الجميع أخ لأم، وإلى عشرة إذا كان إخوة الأم اثنين فأكثر.

 

وتَعُولُ الاثنا عشر إلى ثلاثة عشر كزوج وبنتين وأم، وإلى خمسة عشر إذا كان معهم أب، وإلى سبعة عشر في زوجة وأم وأختين لغير أم وأختين لها.

 

وتَعُولُ الأربعة والعشرون مرة واحدة إلى سبعة وعشرين في: زوجة وأبوين وابنتين، فتبين أن العَوْلَ سببه زيادة الفروض على أصل المسألة؛ حيث لا يمكن أن يكمل لكل واحدٍ فرضه، ولا حجب بعضهم بعضاً.

 

وأما الرد: فسببه ضد سبب العَوْل بأن تنقص الفروض عن أصل المسألة، ولا بد من عدم العصبات كلهم فيرد على أهل الفروض بقدر فروضهم وتؤخذ سهامهم من أصل مسألتهم، ويجعل المال على [نسبة] تلك السهام، فجدة وأخ من أم من اثنين؛ لأن لكل واحد منهما سدس وهو واحد من ستة، ومجموعهما اثنان فلكل منهما نصف المال، وبنت وبنت ابن من أربعة وزوج وبنت من ثلاثة وزوجة وأم من سبعة.

 

فعلم من هذا: أن الرد يشمل جميع أهل الفروض حتى الزوجين على القول الصحيح؛ لأنه كما أجمع على دخول العَوْلِ على فروضهم فالرد الذي دليله من جنس دليل العَوْلِ كذلك، والرد عليهم مرويٌّ عن أمير المؤمنين عثمان، وبه قال شيخ الإسلام، ولا دليل يدل على التفريق بينهم وبين سائر الفروض، خصوصاً إذا فهمت أصل الحكمة في توزيع المال على الورثة، فإنها لو وُكلت قسمة المواريث إلى اختيار المورثين، أو الوارثين، أو غيرهم لدخل فيها من الجَوْرِ والحَيْفِ[16] والأغراض النفسية ما يخرجها عن العدل والحكمة، ولكن تولاها الحكيم العليم، فقسمها أحسن قَسم، وأعدله بحسب ما يعلمه تعالى من قرب النفع، وحصول البر، وإيصال المعروف إلى من يجب إيصال المعروف إليه؛ ولذلك لما ذكر توزيعها قال: ﴿ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: 11] فدلَّ عل وقوعها في غاية العدل والحكمة التي يُحمد عليها، فكما دخل العدل على الزوجين ونقصت فروضهم مع سائر من معهم فليدخل الرد عليهم فتزيد فروضهم مع من زادت، والله أعلم»[17].

 

وقال البخاري: «(باب ابني عم: أحدهما أخٌ للأم والآخر زوجٌ، وقال علي: للزوج النصف، وللأخ من الأم السدس، وما بقي بينهما نصفان).

 

حدثنا محمودٌ، أخبرنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي حصينٍ، عن أبي صالحٍ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك مالاً فماله لموالي العصبة، ومن ترك كلّاً أو ضياعاً فأنا وليه، فـلِأُدْعَى له)، والكَلُّ: العيال[18].

 

حدثنا أمية بن بسطام، حدثنا يزيد بن زريع، عن روح، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر)[19]».

 

قال الحافظ: «قوله: (باب ابني عم: أحدهما أخ للأم، والآخر زوج )، صورتها أن رجلاً تزوج امرأة فأتت منه بابن، ثم تزوج أخرى فأتت منه بآخر، ثم فارق الثانية فتزوجها أخوه، فأتت منه ببنت، فهي أخت الثاني لأمه وابنة عمه، فتزوجت هذه البنت الابن الأول وهو ابن عمها، ثم ماتت عن ابني عمها.

 

قوله: (وقال علي: للزوج النصف، وللأخ من الأم السدس، وما بقي بينهما نصفان).

 

وحاصله: أن الزوج يُعطى النصف؛ لكونه زوجاً، ويعطى الآخر السدس؛ لكونه أخاً من أم، فيبقى الثلث فيُقسم بينهما بطريق العصوبة، فيصح للأول الثلثان بالفرض والتعصيب، وللآخر الثلث بالفرض والتعصيب.

 

وهذا الأثر وَصَله عن عليٍّ رضي الله عنه سعيدُ بن منصورٍ من طريق حكيم بن عِقَال قال: أتي شريح في امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها، فجعل للزوجِ النصف والباقي للأخ من الأم، فأتوا عليّاً فذكروا له ذلك فأرسل إلى شريح فقال: ما قضيتَ أبكتاب الله أو سنة من رسول الله؟ فقال: بكتاب الله، قال: أين؟ قال: ﴿ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾ [الأنفال: 75، والأحزاب: 6] قال: فهل قال: للزوج النصف وللأخ ما بقي؟ ثم أعطى الزوج النصف والأخ من الأم السدس ثم قَسَمَ ما بقي بينهما[20].

 

قال ابن بطال[21]: وافق عليّاً زيدُ بن ثابت والجمهور[22]»[23].



[1] الروض المربع ص362.

[2] حاشية ابن عابدين 6/ 842.

[3] شرح منتهى الإرادات 4/ 578، وكشاف القناع 10/ 400.

[4] الشرح الصغير 2/ 483، وحاشية الدسوقي 4/ 468.

[5] تحفة المحتاج 6/ 391، ونهاية المحتاج 6/ 11.

[6] الإفصاح 3/ 99.

[7] الشرح الصغير 2/ 483، وحاشية الدسوقي 4/ 468.

[8] تحفة المحتاج 6/ 391، ونهاية المحتاج 6/ 11.

[9] حاشية ابن عابدين 6/ 842.

[10] حاشية ابن عابدين 6/ 842.

[11] الشرح الصغير 2/ 484، وحاشية الدسوقي 4/ 468.

[12] تحفة المحتاج 6/ 427، ونهاية المحتاج 6/ 33.

[13] حاشية ابن عابدين 6/ 840.

[14] بداية المجتهد 2/ 325.

[15] حاشية ابن عابدين 6/ 841 – 842. والشرح الصغير 2/ 488، وحاشية الدسوقي 4/ 471. وتحفة المحتاج 6/ 431، ونهاية المحتاج 6/ 35. وشرح منتهى الإرادات 4/ 572، وكشاف القناع 10/ 396.

[16] كذا في الأصل، وفي الإرشاد: «والضرر».

[17] الإرشاد ص530 – 532.

[18] البخاري (6745). ورواه أيضاً مسلم (1619).

[19] البخاري (6746). ورواه أيضاً مسلم (1615).

[20] سعيد بن منصور في «سننه» 1/ 83 (130).

[21] شرح صحيح البخاري 8/ 360.

[22] حاشية ابن عابدين 6/ 840. والشرح الصغير 2/ 484، وحاشية الدسوقي 4/ 468. وتحفة المحتاج 6/ 427، ونهاية المحتاج 6/ 33. وشرح منتهى الإرادات 4/ 566، وكشاف القناع 10/ 390.

[23] فتح الباري 12/ 27.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة