• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

مسألة الوقف على بعض الورثة في مرض الموت

مسألة الوقف على بعض الورثة في مرض الموت
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 15/12/2015 ميلادي - 3/3/1437 هجري

الزيارات: 23743

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مسألة الوقف على بعض الورثة في مرض الموت

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

 

قوله: (وهو تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة على بِرٍّ أو قُربةٍ...) إلى آخره[1].


قال في ((الإفصاح)): ((واختلفوا فيما إذا وقف في مرض موته على بعض ورثته، وقال: وقفت بعد موتي على بعض ورثتي فلم يخرج من الثُّلُث أو خرج من الثُّلُث.


فقال أصحاب أبي حنيفة[2]: إن أجازه سائر الورثة نفذ، وإن لم يُجيزوه صح في مقدار الثُّلُث بالنسبة إلى من يَؤول إليه بعد الوارث حتى لا يجوز بيعه، ولا ينفذ في حق الوارث حتى يقسم الغَلَّة بينهم على [قدر] فرائض الله تعالى، فإن مات الموقوف عليه فحينئذ ينتقل إلى مَن يؤول إليه، ويعتبر فيهم شرط الواقف فيصير وقفًا لازمًا.


وقال مالك[3]: الوقف في المرض على وارثه خاصة لا يصح، فإن أدخل معه أجنبي فيه صح في حق الأجنبي، وما يكون للوارث فإنه يشارك فيه بقية الورثة ما داموا أحياء.


وقال أحمد[4]: يوقف منه مقدار الثُّلُث، ويصح وقفه وينفذ ولا يعتبر إجازة الورثة.


وعنه رواية أخرى[5]: أن صحة ذلك تقف على إجازة الورثة.


وقال أصحاب الشافعي[6]: لا تصح على الإطلاق سواء كان يخرج من الثُّلُث، أو لا يخرج إلا أن يُجيزه الورثة، فإن أجازوه نفذ على الإطلاق))[7].


وقال البخاري: (((باب: إذا وَقَفَ أو أوصى لأقاربه، ومَن الأقارب؟).


وقال ثابت عن أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: (اجعلها لفقراء أقاربك)، فجعلها لحسان وأبي بن كعب... إلى آخره[8])).


قال الحافظ: ((وتضمنت الترجمة التسوية بين الوقف والوصية فيما يتعلق بالأقارب.


وقد قال الماوَردي: تجوز الوصية لكل مَن جاز الوقف عليه من صغير وكبير، وعاقل ومجنون، وموجود ومعدوم إذا لم يكن وارثًا ولا قاتلاً))[9].


وقال البخاري أيضًا: (((باب: هل يَنتفعُ الواقف بِوَقْفه؟). وقد اشترط عمر رضي الله عنه: لا جناح على مَن وَلِيه أن يأكل [منها][10]. وقد يلي الواقف وغيره، وكذلك [كل] مَن جعل بدنة أو شيئًا لله، فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره وإن لم يشترط... إلى آخره[11])).


وقال البخاري أيضًا: (((باب: الوقف كيف يُكتب؟)

وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر بخيبر أرضًا فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضًا لم أُصِب مالاً قَطُّ أَنْفَسَ منه، فكيف تأمرني به؟ قال: (إن شئت حَبَسْت أصلها، وتصدقت بها)، فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها، ولا يُوهَبُ ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وَلِيهَا أن يأكل منها بالمعروف، أو يُطْعِم صديقًا غير مُتَمَوِّل فيه[12])).


قال الحافظ: ((قوله: (باب: الوقف كيف يُكتب؟) ذكر فيه حديث ابن عمر في قصة وقف عمر، وقد ترجم له في آخر الشروط في الوقف[13]، وترجم له بعد هذا الوقف على الغني والفقير والضيف[14]، وبعد بابين نفقة قيم الوقف[15]، ومن قبل بأبواب ما للوصي أن يعمل في مال اليتيم[16]، هذه جميع المواضع التي أورده فيها موصولاً طوَّله في بعضها.


واستدل منه بأطراف تعليقًا في مواضع، منها: في المزارعة، وفي باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟ وفي باب: إذا وقف شيئًا قبل أن يدفعه إلى غيره...


إلى أن قال: وحديث عمر هذا أصل في مشروعية الوقف، وفيه: جواز إسناد الوصية والنظر على الوقف للمرأة وتقديمها على مَن هو مِن أقرانها من الرجال.


وفيه: إسناد النظر إلى مَن لم يُسَمَّ إذا وُصف بصفة معينة تميزه، وأن الواقف يلي النظر على وقفه إذا لم يُسنده لغيره.


قال الشافعي: لم يَزَلِ العدد الكثير من الصحابة فمَن بعدهم يَلُونَ أوقافهم، نقل ذلك الألوف عن الألوف لا يختلفون فيه.


وفيه: استشارة أهل العلم والدين والفضل في طرق الخير، سواء كانت دينية أو دنيوية، وأن المُشِير يشير بأحسن ما يَظهر له في جميع الأمور.


وفيه: فضيلة ظاهرة لعُمَر في امتثال قوله تعالى: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ [آل عمران: 92].


وفيه: فضل الصدقة الجارية، وصحَّة شروط الواقف واتِّبَاعه فيها، وأنه لا يُشْتَرط تعيين المَصْرِف لفظًا.


وفيه: أن الوقف لا يكون إلا فيما له أصل يدوم الانتفاع به، فلا يصح وقف ما لا يدوم الانتفاع به كالطعام.


إلى أن قال: واستدل به على جواز الوقف على الوارث في مرض الموت، فإن زاد على الثُّلُث رُدَّ، وإن خرج منه لزم، وهو إحدى الروايتين عن أحمد[17]؛ لأن عمر جعل النظر بعده لحفصة، وهي ممن يرثه، وجعل لمن وَلِي وقفه أن يأكل منه، وتُعقب بأن وَقْفَ عمر صَدَرَ منه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والذي أوصى به إنما هو شَرْط النظر))[18].


وقال الشيخ عبدالرحمن بن قاسم: ((فصل: قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب - أجزل الله له الأجر والثواب -: الدليل على بطلان أوقاف كثير من أهل الوَقْفِ على الذين يرثونهم أمور كثيرة من الأصول والفروع، ويُعرف ذلك بمعرفة الوقف المشروع.


وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط في أنواع الصدقة أن يتصدق الإنسان ببعض ماله في الطرق التي أمر الله بها، مُريدًا بذلك وجه الله والدار الآخرة، ويجعلها صدقة جارية بِحَسَب الأصل مع الانتفاع بالفرع، كما فعل عمر وطلحة وغيرهما.


فإذا عرفت أن الوقف بالإجماع[19] ما قصد الشيخ به القُربة، فهنا قاعدة مجمع عليها، وهي أنه لا يجوز لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يَشْرَعَ شيئًا من الواجبات ولا من المستحبات، بل يكون ذلك العمل بدعة وضلالة يَضُرُّ ولا ينفع، والدليل ليس على النافي بل على المثبت، فإذا لم يرد دليل عن الشارع بأن هذا الوقف مشروع، فالأصل مع النافي، وهو أنه لا دِيْنَ إلا ما شرعه الله ورسوله، يُوضِّح هذا: أن العباس بن عتبة أوصى بوصايا عند موته فسأل الوالي القاسم بن محمد فقال: انظر ما وافق الحق منها فأَمْضِه، وما لا فَرُدُّه، فإن عائشة حدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)[20]، فإذا كان بعض مشاهير التابعين يُرَدُّ من وصاياه كل ما لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بما حدث بعد ذلك، كما لو لم نجد في المسألة.


وأما النصوص على بطلان هذا الوقف فمن وجوه:

منها: ما ثبت أن رجلاً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق ستة أَعْبُدٍ عن دُبُرٍ ليس له مال غيرهم، فأقرع بينهم وَجَزَّأَهم ثلاثة أجزاء، فأعتق اثنين، وأَرَقَّ أربعة، وقال فيه قولاً شديدًا[21]، وفي رواية أنه قال: (لو حضرته لم يدفن في مقابر المسلمين)[22].


وفي هذا الحديث عبرة عظيمة، وذلك أن فعل هذا خير من أوقافهم بكثير وأقرب إلى الحق، ومثله من الأوقاف: أن يكون عند الرجل العقار الذي لا مال له غيره فيقفه على مسجد ووجه بر لله تعالى، ويستثني غلته مدة حياته، وليس فيه من المخالفة إلا الزيادة على الثلث، وأوقافنا هذه يقف الرجل عقاراته التي هي غالب أمواله أو لا مال له غيرها، ويُستثني غَلَّتها ويزيد على فعل ذلك الرجل بأن مقصده تعدي حدود الله وعدم الرضا بها، فأين هذا من هذا؟ فلو قَدَّرنا أن هذه الأوقاف كوقف طلحة فهذا الحديث صريح أنه لا يجوز للحاكم أن يجيز منها ما زاد على الثلث، فكيف وهي باطلة من وجوه كثيرة؟

الدليل الثاني: ما رواه الإمام أحمد، أن بعض الصحابة طَلَّق نساءه وقَسَّم ماله بين بنيه، فقال عمر: إني أظن الشيطان قذف في قلبك أنك تموت عن قريب، وايمُ الله، لَتُرَاجعهن أو لأُوَرِّثهن من مالك، ثم آمر بقبرك فيرجم كما رُجِم قبر أبي رِغَال[23].


فليتدبر المؤمن الخالي عن التعصب والهوى هذا الحديث، ويَعرف الفرق بينه وبين مسألتنا، ومعلوم أن الطلاق حلال بالإجماع[24]، لكن لمّا ظَنَّ عمر أن مراده حرمان النساء وحَجْر المال على بنيه، قال فيه هذا القول الغليظ، فكيف يجعل هذا الأمر الذي مَن فعله أمر عمر برجمه كقبر أبي رِغال أمرًا مشروعًا ويجوز الوقف فيه، ويُثاب على حرمان النساء وغيرهن، ويتحيل بهذا بطلب الصدقة والقربة؟! وإنما هذه الأوقاف تشابه من قال الله فيهم: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي ﴾ [التوبة: 49]؛ تحيلاً على ترك الجهاد بالورع، وهؤلاء تحيلوا على تعدي الحدود بالوقف، ولاشك أن هذا من أنواع النفاق.


وأما كلام الأئمة: فقال في ((الشرح الكبير)): إن الميموني سأل أحمد عن بعض مسائل الوقف فقال: ما أعرف الوقف إلا ما ابتغي به وجه الله.


وقال أيضًا[25]: قال أحمد: أَحبّ إليَّ ألا يَقسِم ماله ويدعه على فرائض الله.


ومعلوم أن توقيف المال لو كان صحيحًا عند أحمد على الورثة كان أحب إليه من تَرْكه؛ لكونه قُربة مطلوبة للشارع.


وأما كلام المتأخرين: فقال في ((الشرح)) أيضًا[26]: إذا وَقَف ثُلثَه في مرضه على بعض ورثته، فرُوي عن أحمد[27] عدم الجواز.


والثانية[28]: يجوز، واحتج بأن وَقْف عمر قال: تليه حفصة ما عاشت لا جناح على مَن وليه إن أكل[29].


ثم رجَّح الشارح الرواية الأولى، قال: وأما خبر عمر فإنه لم يَخص بعض الورثة بوقفه، وإنما جعل الولاية إلى حفصة، وليس ذلك وقفًا عليها، فلا يكون ذلك واردًا في محل النزاع، إذا تبين هذا فالذين يصححون يحتجون بثلاث حجج:

أحدها: العمومات الدالة على الصلة كقوله: (صَدقتُك على ذي الرحم صدقة وصلة)[30]، وقوله: (ثم أدناك أدناك)[31]، وهذا من العجائب، وهو من جنس من أجاز الصلاة في أوقات النهي، والصيام في الأعياد بالعمومات الدالة على فضيلة الصلاة والصيام، ولكن هذا شأن من أراد اتِّباع المتشابه بترك النصوص الصريحة، ويستدل بما لا دليل فيه.


والذين يقولون: لا يجوز لأحد أن يَشْرَع ما لم يَشرع الله، ولا يجوز لأحد أن يُغَيِّر حدود الله، يأمرون بصلة القريب خصوصًا الأدنى، ولا تَناقُض بين ذلك والذي أمر بالصلة والصدقة هو الذي قال: ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ﴾ [النساء: 14] وهو الذي قال: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ﴾ [الشورى: 21]، فلا يجوز أن تُضرب الأدلة بعضها ببعض ويُتْرك بعضها، بل كلها حق يُصدِّق بعضها بعضًا.


الثانية: أن الصحابة وقفوا على أولادهم، ويحتجون بجواب الحُمَيدي، وهذا عنه جوابان:

أحدهما: أن المرسل الذي اختُلف في العمل به هو مرسل التابعين، وأما مراسيل المتأخرين، فأهل العلم مُجْمعون على أنه لا يثبت بها حكم.


الجواب الثاني: أنهم ذكروا في جملتهم عمر والزبير، وهذا عمر وَقْفُه معروف، وإنما جَعل الولاية إلى حفصة، ومعلوم أن الإنسان إذا وقف على ابن السبيل والأيتام، وجعل وليه المُصلح من ذريته، وله على عمله كذا وكذا، ليس مما نحن فيه.


وأما الزبير فعبارة البخاري في ((صحيحه)) وتصدَّق الزبير بدُورِه واشترط للمَرْدُودة من بناته أن تَسْكُن[32].


ومثال ذلك: أن يقف على بِرٍّ مثل مسجد، أو الفقراء، أو الأضاحي، ويقول: إن افتقر أحد من ذريتي فهو مُقدَّم على ذلك، وليس هذا مما نحن فيه، ولعل وَقف الصحابة كلهم على هذه الكيفية، وعلى كل حال من ادعى خلاف ما قلناه فعليه الدليل بالإسناد الثابت عنهم.


الثالثة: العبارات التي توجد في كلام بعض العلماء، وإن وقف على أولاده، أو قال: كذا وكذا، وأمثال ذلك يستدلون به على صحة هذا الوقف، وليس في هذا كله ما يدل على ما ذهبوا إليه، وغاية ما يدل كلامهم عليه أن الرجل إذا وقف بعض ماله يريد به وجه الله والدار الآخرة، ولا يريد حرمان أحد ولا تحريم بيعه عليهم خَوْف الفقر بل مقصوده وجه الله، أنه يصح.


وهذه المسألة مع كون فيها ما فيها فليست مسألتنا، والذين قالوا هذه العبارات هم الذين اشترطوا أنه لابد أن يكون على وجه بِر، وذكروا أن الوقف على المُباح باطل، وهم الذين ذكروا أن الحِيل على الحرام لا تحل، فإذا جمع الإنسان كلامهم تبين له ما قلنا، ولو قَدَّرنا أنهم أرادوا ذلك فالواجب عند الشارع الرد إلى الله ورسوله، وقد تقدم من نصوص الكتاب والسنة ما يَنفي ويكفي.


وإذا كان الشارع قال: (إنَّ الله قد أعطى كُلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فلا وصية لوارثٍ)[33]، فحَجَر عليه ذلك مع كونه لا يعده دِينًا، فكيف إذا قصد التقرُّب بهذا المنهي عنه، وأقرَّ على نفسه أن هذا مقصده، ومثل مَن منع في الوصية وأجازه في الوقف، مثل مَن حرم نكاح الأخت إذا كان لمجرد الشهوة، ثم يقول: إن قصد بِرَّ أخته فهو نكاح صحيح، وعَمَلٌ يَنال به ثواب الأبرار، فعسى الله أن يوفقنا وإخواننا لما يحب ويرضى))[34].



[1] الروض المربع ص335.

[2] فتح القدير 5/43- 44، وحاشية ابن عابدين 4/371.

[3] الشرح الصغير 2/301- 302، وحاشية الدسوقي 4/82- 83.

[4] شرح منتهى الإرادات 4/408، وكشاف القناع 10/148- 149.

[5] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 17/74- 78.

[6] تحفة المحتاج 6/247، نهاية المحتاج 5/379.

[7] الإفصاح 2/351- 352.

[8] البخاري معلقًا قبل الحديث (2752).

[9] فتح الباري 5/380.

[10] وصله البخاري (2737). وأخرجه أيضًا مسلم (1633).

[11] البخاري قبل الحديث (2754).

[12] البخاري (2772).

[13] البخاري (2737).

[14] البخاري (2773).

[15] البخاري (2777).

[16] البخاري (2764).

[17] شرح منتهى الإرادات 4/408، وكشاف القناع 10/148- 149.

[18] فتح الباري 5/399- 404.

[19] فتح القدير 5/37، وحاشية ابن عابدين 4/362- 363، والشرح الصغير 2/296- 297، وحاشية الدسوقي 4/75، وتحفة المحتاج 6/235، ونهاية المحتاج 5/358- 359، وشرح منتهى الإرادات 4/329- 330، وكشاف القناع 10/5- 6.

[20] أخرجه البخاري (2697)، مسلم (1718).

[21] أخرجه مسلم (1668)، من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه.

[22] أخرجه أحمد 5/341، وأبو داود (3960)، والنسائي في الكبرى 3/187 (4973)، عن (هشيم، وخالد بن عبدالله الطحان) عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي زيد الأنصاري رضي الله عنه، به.

قال الألباني في صحيح سنن أبي داود: صحيح الإسناد.

[23] أخرجه أحمد 2/13- 14 و44 و83، والترمذي (1128)، وابن ماجه (1953)، عن معمر، عن الزهري، عن ثابت، عن سالم، عن أبيه عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، به.

قال الهيثمي في المجمع 4/223: رجال أحمد رجال الصحيح.

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/168: والموقوف على عُمر هو الذي حكم البخاريُّ بصحته عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.

[24] فتح القدير 3/22، وحاشية ابن عابدين 3/240، والشرح الصغير 1/447، وحاشية الدسوقي 2/361، وتحفة المحتاج 8/2، ونهاية المحتاج 1/423، وشرح منتهى الإرادات 5/363، وكشاف القناع 12/177.

[25] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 17/73.

[26] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 17/74.

[27] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 17/74- 78.

[28] شرح منتهى الإرادات 4/408، وكشاف القناع 10/148- 149.

[29] أخرجه أبو داود (2879).

قال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/69: إسناده صحيح.

[30] أخرجه الترمذي (658)، والنسائي 5/92، وابن ماجه (1844)، وأحمد 4/18، والحاكم في ((المستدرك)) 1/564، من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه.

قال الترمذي: حديث حسن. وصححه الحاكم، وأقره الذهبي.

وقال ابن الملقن في البدر المنير 7/411: هذا الحديث صحيح.

[31] أخرجه مسلم (2548)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[32] ذكره البخاري تعليقًا، قبل الحديث (2771)، ووصله الدارمي 2/518 (3300)، والبيهقي 6/166، وصححه الألباني في الإرواء 6/40.

[33] هذا الحديث روي عن أبي أمامة، وعمرو بن خارجة، وأنس رضي الله عنهم.

1- فأخرجه أبو داود (2870)، والترمذي (2120)، وابن ماجه (2713)، وأحمد 5/267، من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

2- وأخرجه الترمذي (2121)، والنسائي 6/247، وابن ماجه (2712)، وأحمد 4/186، من حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه، قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

3- وأخرجه ابن ماجه (2714). من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

قال ابن الملقن في ((خلاصة البدر المنير)) 2/142 (1766): قال الترمذي: حسن، قلت: فيه إسماعيل بن عياش وهو مختلف في الاحتجاج به، وقال أحمد والبخاري وغيرهما: ما رواه عن أهل الشام صحيح، قال البيهقي: وهذا الحديث إنما رواه إسماعيل عن شامي، قلت: لأنه رواه عن شرحبيل بن مسلم وهو حمصي من أهل الشام ثقة.

وقال ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) 3/92 (1369): حديث أبي أمامة حسن الإسناد.

[34] الدرر السنية 7/32- 38.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة