• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

من أحكام السلم (السلف)

من أحكام السلَم (السلف)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 21/7/2015 ميلادي - 4/10/1436 هجري

الزيارات: 17248

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من أحكام السَّلَم

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (ويصح السَّلَم بألفاظِ البيعِ، والسَّلَم، والسَّلَف، بشروطٍ سبعة زائدة على شروط البيع، أحدها: انضباط صفاته بمكيلٍ وموزونٍ ومَذْروعٍ...)[1] إلى آخره.


قال في ((الإفصاح)): ((واتَّفقوا على جواز السَّلَم المُؤجَّل[2]، وهو بمعنى السلف.


واتفقوا على أن السَّلَم يصح بستةِ شرائط:

1- أن يكون في جنسٍ معلوم.

2- [ونوع معلوم].

3- وصفةٍ معلومة.

4- ومقدارٍ معلوم.

5- وأجلٍ معلوم.

6- ومعرفة مقدار رأس المال[3].


وزاد أبو حنيفة[4] شرطًا سابعًا، وهو:

7- تسمية المكان الذي يُوفيه فيه إذا كان له حمل ومُؤنة.


وهذا الشرط السابع لازم عند الباقين، وليس بشرط بعد اتفاقهم على أن يكون الثمن منقودًا.


واتفقوا على أن السَّلَم جائز في المكيلات والموزونات والمذروعات التي يضبطها الوصف[5].


واتفقوا على أن السَّلَم في المعدودات التي لا تتفاوت آحادها كالبيض والجوز جائز[6]، إلا في رواية عن أحمد[7].


ثم اختلفوا في السَّلَم في المعدودات التي تتفاوت كالرُّمَّان والبطيخ:

فقال أبو حنيفة[8]: لا يجوز السَّلَم فيه لا وزنًا ولا عددًا، ذكره القدوري في ((شرح مختصر الكرخي)).


وقال الشافعي[9]: يجوز وزنًا.


وعن أحمد روايتان:

إحداهما[10]: لا يجوز في المعدودات على الإطلاق لا عددًا ولا وزنًا.


والرواية الأخرى[11]: يجوز في المعدودات على الإطلاق عددًا، وهي المشهورة.


وقال مالك[12]: يجوز في المعدودات على الإطلاق))[13].


وقال ابن رشد: ((وأما شروطه: فمنها مُجمَع عليها، ومنها مُختلَف فيها.

فأما المُجمَع عليها فهي ستة:

منها: أن يكون الثمن والمَثْمُون مما يجوز فيه النَّساء وامتناعه فيما لا يجوز فيه النَّساء، وذلك إما اتفاق المنافع على ما يراه مالك[14] رحمه الله، وإما اتفاق الجنس على ما يراه أبو حنيفة[15]، وإما اعتبار الطعم مع الجنس على ما يراه الشافعي[16] في علة النَّسَاء.


ومنها: أن يكون مُقدَّرًا، إما بالكيل، أو بالوزن، أو العدد إن كان مما شأنه أن يَلحقه التقدير، أو منضبطًا بالصفة إن كان مما المقصود منه الصفة.


ومنها: أن يكون موجودًا عند حلول الأجل.


ومنها: أن يكون الثمن غير مُؤجَّل أجلاً بعيدًا؛ لئلا يكون من باب الكالئ بالكالئ، هذا في الجملة.


واختلفوا في اشتراط اليومين والثلاثة في تأخير نقد الثمن بعد اتفاقهم على أنه لا يجوز في المُدة الكثيرة ولا مطلقًا:

فأجاز مالك[17] اشتراط تأخير اليومين والثلاثة، وكذلك أجاز تأخيره بلا شرط.


وذهب أبو حنيفة [18] والشافعي[19]: إلى أن من شرطه التقابض في المجلس كالصرف، فهذه ستةٌ متفق عليها.


واختلفوا في أربعة:

أحدها: الأجل، هل هو شرط فيه أم لا؟


والثاني: هل من شرطه أن يكون جنس المسلم فيه موجودًا في حال عقد السَّلَم أم لا؟


والثالث: اشتراط إمكان دفع السَّلَم فيه.


والرابع: أن يكون الثمن مُقدَّرًا، إما مكيلاً، وإما موزونًا، وإما معدودًا، وألاّ يكون جِزافًا))[20].


وقال البخاري: (((باب: السَّلَم في كَيْل معلوم).


وذكر حديث ابن عبَّاس رضي الله عنهما، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، والنَّاس يُسْلِفُون في الثَّمَر العام والعامين، فقال: (مَنْ سَلَّفَ في تمر فَلْيُسْلِف في كَيْلٍ معلوم ووزن معلوم)[21])).


قال الحافظ: ((والسَّلَم شرعًا بيعُ موصوفٍ في الذِّمة.


واتفق العلماء على مشروعيته[22]، إلا ما حُكيَ عن ابن المسيب.


واختلفوا في بعض شروطه.


واتَّفقوا على أنه يُشترط له ما يُشترط للبيع[23]، وعلى تسليم رأس المال في المجلس[24]))[25] انتهى مُلخَّصًا.


وقال البخاري أيضًا: (((باب: السَّلَم في وزن معلوم).


وذكر الحديث بلفظ آخر[26])).


قال الحافظ: ((قوله: (((باب: السَّلَم في وزن معلوم)، أي: فيما يُوزن، وكأنه يذهب إلى أن ما يُوزن لا يُسلَم فيه مَكيلاً وبالعكس، وهو أحد الوجهين.


والأصح عند الشافعية[27] الجواز، وحمله إمام الحرمين على ما بعد الكيل في مثله ضابطًا.


وقوله: (في شيءٍ) أخذ منه جواز السَّلَم في الحيوان إلحاقًا للعدد بالكيل، والمخالف فيه الحنفية[28]))[29] انتهى مُلخصًا.


وقال في ((الشرح الكبير)): ((ولا يصح - أي: السَّلَم - في الحوامل من الحيوان؛ لأن الصفة لا تأتي عليها، ولأن الولد مجهول غير مُتَحقق.


وفيه وجهٌ آخر: أنه يصح؛ لأن الحمل لا حُكم له مع الأم، بدليل صحةِ بيع الحامل وإن اشترط الحمل، ولا نقول: بأن الجهل بالحمل مُبطِل للبيع، لكن إن لم تكن حاملاً فله الرد، وإذا صح البيع صح السَّلَم؛ لأنه بيع))[30].



[1] الروض المربع ص264- 265.

[2] فتح القدير 5/ 335، وحاشية ابن عابدين 5/ 221، والشرح الصغير 2/ 93، وحاشية الدسوقي 3/ 195، وتحفة المحتاج 5/ 10، ونهاية المحتاج 4/ 190، وشرح منتهى الإرادات 3/ 296، وكشاف القناع 8/ 85.

[3] فتح القدير 5/ 337- 338، وحاشية ابن عابدين 5/ 226، والشرح الصغير 2/ 94، وحاشية الدسوقي 3/ 195، وتحفة المحتاج 5/ 15، ونهاية المحتاج 4/ 194، وشرح منتهى الإرادات 3/ 297، وكشاف القناع 8/ 86.

[4] فتح القدير 5/ 338، وحاشية ابن عابدين 5/ 227.

[5] فتح القدير 5/ 326، وحاشية ابن عابدين 5/ 221، والشرح الصغير 2/ 99، وحاشية الدسوقي 3/ 207، وتحفة المحتاج 5/ 15، ونهاية المحتاج 4/ 194، وشرح منتهى الإرادات 3/ 297، وكشاف القناع 8/ 86- 87.

[6] فتح القدير 5/ 326، وحاشية ابن عابدين 5/ 222، والشرح الصغير 2/ 99، وحاشية الدسوقي 3/ 207، وتحفة المحتاج 5/ 15، ونهاية المحتاج 4/ 197، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 225.

[7] شرح منتهى الإرادات 3/ 298، وكشاف القناع 8/ 88.

[8] فتح القدير 5/ 327، وحاشية ابن عابدين 5/ 223.

[9] تحفة المحتاج 5/ 15- 16، ونهاية المحتاج 4/ 198.

[10] شرح منتهى الإرادات 3/ 297- 298، وكشاف القناع 8/ 88.

[11] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 225.

[12] الشرح الصغير 2/ 99، وحاشية الدسوقي 3/ 207.

[13] الإفصاح 2/ 132- 138.

[14] الشرح الصغير 2/ 24، وحاشية الدسوقي 3/ 47.

[15] فتح القدير 5/ 274، وحاشية ابن عابدين 5/ 181- 182.

[16] تحفة المحتاج 4/ 273، ونهاية المحتاج 3/ 424- 425.

[17] الشرح الصغير 2/ 94، وحاشية الدسوقي 3/ 195.

[18] فتح القدير 5/ 342، وحاشية ابن عابدين 5/ 228- 229.

[19] تحفة المحتاج 5/ 4، ونهاية المحتاج 4/ 184.

[20] بداية المجتهد 2/ 187- 188.

[21] البخاري 2239.

[22] فتح القدير 5/ 323، وحاشية ابن عابدين 5/ 221، والشرح الصغير 2/ 93، وحاشية الدسوقي 3/ 195، وتحفة المحتاج 5/ 2، ونهاية المحتاج 4/ 182، وشرح منتهى الإرادات 3/ 296، وكشاف القناع 8/ 85.

[23] فتح القدير 5/ 337، وحاشية ابن عابدين 5/ 226، والشرح الصغير 2/ 94، وحاشية الدسوقي 3/ 195، وتحفة المحتاج 5/ 4، ونهاية المحتاج 4/ 183، وشرح منتهى الإرادات 3/ 296، وكشاف القناع 8/ 86.

[24] فتح القدير 5/ 342، وحاشية ابن عابدين 5/ 228- 229، والشرح الصغير 2/ 94، وحاشية الدسوقي 3/ 195، وتحفة المحتاج 5/ 4، ونهاية المحتاج 4/ 184، وشرح منتهى الإرادات 3/ 311، وكشاف القناع 8/ 115.

[25] فتح الباري 4/ 428- 429.

[26] البخاري 2240.

[27] تحفة المحتاج 5/ 15، ونهاية المحتاج 4/ 195.

[28] فتح القدير 5/ 327، وحاشية ابن عابدين 5/ 223.

[29] فتح الباري 4/ 430.

[30] الشرح الكبير 12/ 231.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة