• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

خيار البيع بتخيير الثمن

خيار البيع بتخيير الثمن
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 6/6/2015 ميلادي - 18/8/1436 هجري

الزيارات: 26926

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

خيار البيع بتخيير الثمن

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: «(السادس من أقسام الخيار: خيار في البيع بتخيير الثمن متى بان الثمن أقل أو أكثر مما أخبره به ويثبت في أنواعه الأربعة...) إلى آخره»[1].


قال في «المقنع»: «السادس: خيار يثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال.


ومعنى التولية: البيع برأس المال، فيقول: وليتكه أو بعتكه برأس ماله أو بما اشتريته أو برقمه.

والشركة: بيع بعضه بقسطه من الثمن، ويصح بقوله: أشركتك في نصفه أو ثلثه.

والمرابحة: أن يبيعه بربح فيقول: رأس مالي فيه مئة بعتك هبها وربح عشرة، أو على أن أربح في كل عشرة درهماً.

والمواضعة: أن يقول: بعتك هبها ووضيعة درهم من كل عشرة فيلزم المشتري تسعون درهماً»[2].


وقال في «الإفصاح»: «أجمعوا على أن البيع المرابحة صحيح[3]، وهو أن يقول: أبيعك وأربح في كل عشرة درهماً.

ثم اختلفوا في كراهيته، فكرهه أحمد[4] ولم يكرهه الآخرون[5]»[6].


وقال ابن رشد: «كتاب بيع المرابحة: أجمع جمهور العلماء على أن البيع صنفان: مساومة، ومرابحة[7]، وأن المرابحة هي: أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ويشترط عليه ربحاً ما للدينار أو الدرهم.


واختلفوا من ذلك بالجملة في موضعين:

أحدهما: فيما للبائع أن يعده من رأس مال السلعة مما أنفق على السلعة بعد الشراء مما ليس له أن يعده من رأس المال.


والموضع الثاني: إذا كذب البائع للمشتري فأخبره أنه اشتراه بأكثر مما اشترى السلعة به، أوْ وَهِم فأخبر بأقل مما اشترى به السلعة، ثم ظهر له أنه اشتراها بأكثر، ففي هذا الكتاب بحسب اختلاف فقهاء الأمصار بابان:

الباب الأول: فيما يُعد من رأس المال مما لا يعد، وفي صفة رأس المال الذي يجوز أن يُبْنَى عليه الربح.

الثاني: حكم كما وقع من الزيادة أو النقصان في خبر البائع بالثمن.


الباب الأول: فأما ما يعد في الثمن مما لا يعد: فإن تحصيل مذهب مالك[8] في ذلك: أن ما ينوب البائع على السلعة زائداً على الثمن ينقسم ثلاثة أقسام:

قسم يُعدّ في أصل الثمن ويكون له حظ من الربح، وقسم يعد في أصل الثمن ولا يكون له حظ من الربح.

وقسم لا يُعدّ في أصل الثمن ولا يكون له حظ من الربح.


فأما الذي يحسبه في رأس المال ويجعل له حظاً من الربح فهو ما كان مؤثراً في عين السلعة، مثل: الخياطة والصبغ، وأما الذي يحسبه في رأس المال ولا يجعل له حظّاً من الربح فما لا يؤثر في عين السلعة مما لا يمكن البائع أن يتولاه بنفسه، كحمل المتاع من بلد إلى بلد، وكراء البيوت التي توضع فيها.


وأما ما لا يحتسب فيه في الأمرين جميعاً فما ليس له تأثير في عين السلعة مما يمكن أن يتولاه صاحب السلعة كالسمسرة والطي والشد.


وقال أبو حنيفة[9]: بل يحمل على ثمن السلعة كلّ ما نابه عليها.

وقال أبو ثور: لا تجوز المرابحة إلا بالثمن الذي اشترى به السلعة فقط إلا أن يفصِّل ويفسخ عنده إن وقع، قال: لأنه كذب؛ لأنه يقول له: ثمن سلعتي كذا وكذا، وليس الأمر كذلك، وهو عنده من باب الغش.


وأما صفة رأس الثمن الذي يجوز أن يخبر به: فإن مالكاً [10] والليث قالا في من اشترى سلعة بدنانير، والصرف يوم اشتراها صرف معلوم، ثم باعها بدراهم والصرف قد تغير إلى زيادة: إنه ليس له أن يعلم يوم باعها بالدنانير التي اشتراها؛ لأنه من باب الكذب والخيانة، وكذلك إن اشتراها بدراهم ثم باعها بدنانير وقد تغير الصرف.


واختلف أصحاب مالك من هذا الباب في من ابتاع سلعة بعروض، هل يجوز له أن يبيعها مرابحة أم لا يجوز؟ فإذا قلنا بالجواز، فهل يجوز بقيمة العرض أو بالعرض نفسه؟

فقال ابن القاسم[11]: يجوز له بيعها على ما اشتراها به من العُروض ولا يجوز على القيمة.

وقال أشهب[12]: لا يجوز لمن اشترى سلعة بشيءٍ من العروض أن يبيعها مرابحة؛ لأنه يطالبه بعروض على صفة عرضه وفي الغالب ليس يكون عنده، فهو من باب بيع ما ليس عنده.


واختلف مالك وأبو حنيفة في من اشترى سلعةً بدنانير فأخذ في الدنانير عروضاً أو دراهم، هل يجوز له بيعها مُرابحة دون أن يُعلم بما نقد أم لا يجوز؟

فقال مالك[13]: لا يجوز إلا أن يعلم ما نَقد.

وقال أبو حنيفة[14]: يجوز أن يبيعها منه مُرابحة على الدنانير التي ابتاع بها السلعة دون العروض التي أعطى فيها أو الدراهم.

وقال مالك[15] أيضاً في من اشترى سلعةً بأجلٍ فباعها مُرابحة: إنه لا يجوز حتى يُعلم بالأجل.

وقال الشافعي[16]: إن وقع كان المشتري مثل أجله.

وقال أبو ثور: هو كالعيب وله الرد به، وفي هذا الباب في المذهب فروع كثيرة ليست مما قصدناه.


الباب الثاني: واختلفوا في من باع سلعته مرابحة على ثمن ذكره ثم ظهر بعد ذلك إما بإقراره وإما ببينة أن الثمن كان أقل والسلعة قائمة.

فقال مالك[17] وجماعة: المشتري بالخيار، إما أن يأخذ بالثمن الذي صح، أو يترك إذا لم يُلزمه البائع أخذها بالثمن الذي صح وإن ألزمه لزمه.

وقال أبو حنيفة[18] وزفر: بل المشتري بالخيار على الإطلاق، ولا يلزمه الأخذ بالثمن الذي إن ألزمه البائع لزمه.

وقال الثوري وابن أبي ليلى وأحمد[19] وجماعة: بل يبقى البيع لازماً لهما بعد حط الزيادة.

وعن الشافعي[20] القولان: القول بالخيار مُطلقاً، والقول باللزوم بعد الحط.


فحُجَّة من أوجب البيع بعد الحط: أن المشتري إنما أربحه على ما ابتاع به السلعة لا غير ذلك، فلما ظهر خلاف ما قال وجب أن يرجع إلى الذي ظهر، كما لو أخذه بكيل معلوم فخرج بغير ذلك الكيل أنه يَلزمه توفية ذلك الكيل.


وحُجَّة من رأى أن الخيار مطلقاً: تشبيه الكذب في هذه المسألة بالعيب، أعني: أنه كما يوجب العيب الخيار كذلك يوجب الكذب.

وأما إذا فاتت السلعة فقال الشافعي[21]: يحط مقدار ما زاد من الثمن وما وجب له من الربح.


 

وقال مالك[22]: إن كانت قيمتها يوم القبض أو يوم البيع على خلاف عنه في ذلك، مثل وزن المبتاع أو أقل فلا يرجع عليه المشتري بشيءٍ، وإن كانت القيمة أقل خُيِّرَ البائع بين رده للمشتري القيمة، أو ردِّه الثمن، أو إمضائه السلعة بالثمن الذي صح.


وأما إذا باع الرجل سلعته مرابحةً ثم أقام البيِّنَة أن ثمنها أكثر مما ذكره، وأنه وَهِم في ذلك وهي قائمة، فقال الشافعي[23]: لا يسمع من تلك البيِّنَة؛ لأنه كذبها.

 

وقال مالك[24]: يسمع منها ويجبر المبتاع على ذلك الثمن، وهذا بعيد؛ لأنه بيع آخر.


وقال مالك[25] في هذه المسألة إذا فاتت السلعة: إن المبتاع مُخَيَّر بين أن يُعطي قيمة السلعة يوم قبضها أو أن يأخذها بالثمن الذي صح، فهذه هي مشهورات مسائلهم في هذا الباب.


ومعرفة أحكام هذا البيع تنبني في مذهب مالك على معرفة أحكام ثلاثة مسائلَ وما تركب منها: حكم مسألة الكذب، وحكم مسألة الغش، وحكم مسألة وجود العيب.


فأما حكم الكذب فقد تقدَّم، وأما حكم الرد بالعيب فهو حكمه في البيع المطلق، وأما حكم الغش عنده فهو تخيير البائع مطلقاً، وليس للبائع أن يلزمه البيع وإن حط عنه مقدار الغش كما له ذلك في مسألة الكذب، هذا عند ابن القاسم[26]، وأما أشهب فإن الغش عنده ينقسم قسمين: قسم مؤثر في الثمن، وقسم غير مؤثر.


فأما غير المؤثر: فلا حكم عنده فيه، وأما المؤثر فحكمه عنده حكم الكذب.


وأما التي تتركب فيه أربع مسائل:

كذب وغش، وكذب وتدليس، وغش وتدليس بعيب، وكذب وغش وتدليس بعيب، وأصل مذهب ابن القاسم فيها أنه يأخذ بالذي بقي حكمه إن كان فات بحكم أحدهما، أو بالذي هو أرجح له إن لم يفت حكم أحدهما إما على التخيير حيث يمكن التخيير، أو الجمع حيث يمكن الجمع وتفصيل هذا لائق بكتب الفروع، أعني: مذهب ابن القاسم وغيره»[27].


وقال البخاري: «باب مَن أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البُيوع والإجارة والمِكيال[28] والوزن، وسُنَنِهِم على نِيَّاتِهِم ومذاهبهم المشهورة.


وقال شُريح لِلغَزَّالين: سُنَّتُكم بينَكم، وقال عبد الوهاب، عن أيوب، عن محمد: لا بأس العَشَرَة بأحد عَشَرَ، ويأخذ للنفقة رِبْحاً...) إلى آخره»[29].

 

قال الحافظ: قوله: (لا بأس العَشَرةَ بأحد عَشَرَ)، أي: لا بأس أن يبيع ما اشتراه بمئة دينار مثلاً كل عشرة منه بأحد عشر، فيكون رأس المال عشرة والربح ديناراً.


وأما قوله: (ويأخذ للنفقة ربحاً) فاختلفوا فيه، فقال مالك[30]: لا يأخذ إلا فيما له تأثير في السلعة كالصبغ والخياطة، وأما أجرة السمسار والطي والشد فلا، قال: فإن أربحه المشتري على ما لا تأثير له جاز إذا رضي بذلك.


وقال الجمهور: للبائع أن يحسب المرابحة جميع ما صرفه ويقول: قام عليَّ بكذا[31]، ووجه دخول هذا الأثر في الترجمة: الإشارة إلى أنه إذا كان في عُرف البلد أن المشتري بعشرة دراهم يباع بأحد عشر، فباعه المشتري على ذلك العرف لم يكن به بأس»[32] انتهى والله أعلم.



[1] الروض المربع ص250.

[2] المقنع 2/ 52 - 53.

[3] فتح القدير 5/ 252، وحاشية ابن عابدين 5/ 141. والشرح الصغير 2/ 77، وحاشية الدسوقي 3/ 159. وتحفة المحتاج 4/ 427، ونهاية المحتاج 4/ 111. وشرح منتهى الإرادات 3/ 218، وكشاف القناع 7/ 470.

[4] شرح منتهى الإرادات 3/ 218، وكشاف القناع 7/ 470.

[5] فتح القدير 5/ 252، وحاشية ابن عابدين 5/ 141. والشرح الصغير 2/ 77، وحاشية الدسوقي 3/ 159. وتحفة المحتاج 4/ 427، ونهاية المحتاج 4/ 111.

[6] الإفصاح 2/ 120و 121.

[7] فتح القدير 5/ 73، 5/ 252 - 253، وحاشية ابن عابدين 5/ 140. والشرح الصغير 2/ 77، وحاشية الدسوقي 3/ 159. وتحفة المحتاج 4/ 427، ونهاية المحتاج 4/ 111. وشرح منتهى الإرادات 3/ 223 – 224، وكشاف القناع 7/ 468.

[8] الشرح الصغير 2/ 78و 79، وحاشية الدسوقي 3/ 160 - 162.

[9] فتح القدير 5/ 253، وحاشية ابن عابدين 5/ 141.

[10] المنتقى شرح الموطأ 5/ 49.

[11] المدونة 4/ 231.

[12] المدونة 4/ 231.

[13] المدونة 4/ 230.

[14] فتح القدير 5/ 254، وحاشية ابن عابدين 5/ 142.

[15] الشرح الصغير 2/ 79، وحاشية الدسوقي 3/ 165.

[16] تحفة المحتاج 4/ 433، ونهاية المحتاج 4/ 115.

[17] الشرح الصغير 2/ 81، وحاشية الدسوقي 3/ 169.

[18] فتح القدير 5/ 256، وحاشية ابن عابدين 5/ 145.

[19] شرح منتهى الإرادات 3/ 220، وكشاف القناع 7/ 472.

[20] تحفة المحتاج 4/ 436، ونهاية المحتاج 4/ 116.

[21] تحفة المحتاج 4/ 436، ونهاية المحتاج 4/ 117.

[22] الشرح الصغير 2/ 81، وحاشية الدسوقي 3/ 169.

[23] تحفة المحتاج 4/ 436، ونهاية المحتاج 4/ 117.

[24] الشرح الصغير 2/ 80، وحاشية الدسوقي 3/ 168.

[25] الشرح الصغير 2/ 80، وحاشية الدسوقي 3/ 168.

[26] حاشية الدسوقي 3/ 169.

[27] بداية المجتهد 2/ 198 - 200.

[28] في الأصل (والكيل) والمثبت من صحيح البخاري.

[29] البخاري ترجمة الحديث (2210).

[30] الشرح الصغير 2/ 78و 79، وحاشية الدسوقي 3/ 160و 161.

[31] فتح القدير 5/ 255، وحاشية ابن عابدين 5/ 143 - 144. وتحفة المحتاج 4/ 424 - 425، ونهاية المحتاج 4/ 113 - 114. وكشاف القناع 7/ 468.

[32] فتح الباري 4/ 406 - 407.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة