• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

لا يطهر جلد ميتة بدباغ

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 17/12/2013 ميلادي - 13/2/1435 هجري

الزيارات: 35412

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مواضع الطهارة .. الموضع السابع

(لا يطهر جلد ميتة بدباغ)

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


 

قوله: (ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، روي عن عمر وابنه...) إلى آخره [1].


قال في "المقنع": "ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ، وهل يجوز استعماله في اليابسات [بعد الدبغ ]؟ على روايتين، وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في حال الحياة" [2].


وقال ابن رشد: "اختلفوا في الانتفاع بجلود الميتة، فذهب قوم إلى الانتفاع بجلودها مطلقا دُبغت أو لم تدبغ.

 

وذهب قوم إلى خلاف هذا، وهو ألا ينتفع بها أصلاً وإن دُبغت.


وذهب قوم إلى الفرق بين أن تدبغ وألا تدبغ، ورأوا أن الدِّباغ مطهر لها، وهو مذهب الشافعي [3].


وأبي حنيفة [4].


وعن مالك في ذلك روايتان:

إحداهما: مثل قول الشافعي [5].

والثانية: أن الدباغ لا يطهرها ولكنها تستعمل في اليابسات [6].


والذين ذهبوا إلى أن الدباغ مطهر اتفقوا على أنه مطهر لما تعمل فيه الذكاة من الحيوان، أعني: المباح الأكل.

 

واختلفوا فيما لا تعمل فيه الذكاة، فذهب الشافعي [7] إلى أنه مطهر لما تعمل فيه الذكاة فقط وأنه بدل منها في إفادة الطهارة.


وذهب أبو حنيفة [8] إلى تأثير الدباغ في جميع ميتات الحيوان ما عدا الخنزير.


وقال داوود [9]: تطهر حتى جلد الخنزير، وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك، وذلك أنه ورد في حديث ميمونة إباحة الانتفاع بها مطلقا، وذلك أن فيه: أنه مر بميتة فقال عليه الصلاة والسلام: "هلا انتفعتم بجلدها" [10].


وفي حديث ابن عكيم: منع الانتفاع بها مطلقا، وذلك أن فيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب: "ألا تنتفعوا من الميتة [10أ] بإهاب ولا عصب" [11].


قال: وذلك قبل موته بعام، وفي بعضها الأمر بالانتفاع بها بعد الدباغ والمنع قبل الدباغ.

 

والثابت في هذا الباب: هو حديث ابن عباس: أنه عليه الصلاة والسلام قال: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" [12].


فلمكان اختلاف هذه الآثار اختلف الناس في تأويلها.

 

فذهب قوم مذهب الجمع على حديث ابن عباس، أعني: أنهم فرقوا في الانتفاع بها بين المدبوغ وغير المدبوغ.

 

وذهب قوم مذهب النسخ، فأخذوا بحديث ابن عكيم؛ لقوله فيه: "قبل موته بعام".


وذهب قوم مذهب الترجيح؛ لحديث ميمونة، ورأوا أنه يتضمن زيادة على ما في حديث ابن عباس، وأن تحريم الانتفاع ليس يخرج من حديث ابن عباس قبل الدباغ، لأن الانتفاع غير الطهارة، أعني: كل طاهر ينتفع به، وليس يلزم عكس هذا المعنى، أعني: أن كل ما ينتفع به هو طاهر" [13].

 

وقال الشيخ ابن سعدي:

"سؤال: ما حكم أجزاء الميتة؟


الجواب:

الميتة نوعان:

ميتة طاهرة، كالسمك والجراد وما لا نفس له سائلة والآدمي، فهذه أجزاؤها تبع لها طهارة وحِلّا.


والنوع الثاني: الميتة النجسة، وهي نوعان:

أحدهما: ما لا تفيد فيه الذكاة، كالكلب والخنزير ونحوهما، فهذه أجزاؤها كلها نجسة ذُكيت أم لا.

والثاني: ما تفيد فيه الذكاة، كالإبل والبقر والغنم والطيور، فهذه أجزاؤها ثلاثة أقسام:

• قِسم نجس مطلقاً: كاللحم والشحم والمصران ونحوها.


• وقسم طاهر مطلقاً: كالشعر والصوف والوبر والريش.


• وقسم فيه خلاف: وهو الجلد بعد الدبغ والعظام ونحوها، المشهور من المذهب [14]: بقاؤها على نجاستها إلا أن الجلد بعد الدبغ يخف أمره فيستعمل في اليابسات دون المائعات.


والصحيح: أن الجلد يطهر بالدباغ؛ للأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها، وكذلك الصحيح: أن العظام طاهرة؛ لأن العلة في تحريم الميتة الذي هو احتقان الفضولات الخبيثة فيها غير موجودة في العظام، والله أعلم" [15].


وقال البخاري: "باب جلود الميتة قبل أن تدبغ، وذكر حديث ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: "هلا استمتعتم بإهابها"، قالوا: إنها ميتة، قال: "إنما حرم أكلها" [16].


قال الحافظ:

"قوله: (باب: جلود الميتة قبل أن تدبغ) أي: هل يصح بيعها أم لا؟ أورد فيه حديث ابن عباس في شاة ميمونة، وكأنه أخذ جواز البيع من جواز الاستمتاع؛ لأن كل ما ينتفع به يصح بيعه وما لا فلا" [17].


وقال البخاري أيضا: "باب: جلود الميتة، وذكر الحديث، وفيه: [مر النبي صلى الله عليه وسلم] بعنز ميتة" [18].


قال الحافظ:

"واستدل به الزهري بجواز الانتفاع بجلود الميتة مطلقا، سواء دبغ أو لم يدبغ، لكن صح التقييد من طرق أخرى بالدباغ، وهي حجة الجمهور [19].


واستثنى الشافعي [20] من الميتات الكلب والخنزير، وما [10ب] تولد منهما لنجاسة عينها عنده.


ولم يستثن أبو يوسف وداود شيئا أخذا بعموم الخبر، وهي رواية عن مالك [21].


وقد أخرج مسلم من حديث ابن عباس رفعه: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر..." [22] إلى أن قال: وذهب قوم إلى أنه لا ينتفع من الميتة بشيء سواء دبغ الجلد أم لم يدبغ، وتمسكوا بحديث عبد الله بن عكيم.

 

قال الترمذي:

كان أحمد يذهب إليه ويقول: هذا آخر الأمر، ثم تركه لما اضطربوا في إسناده.


إلى أن قال: وأقوى ما تمسك به من لم يأخذ بظاهره معارضة الأحاديث الصحيحة له، وأقوى من ذلك الجمع بين الحديثين بحمل الإهاب على الجلد قبل الدباغ، وأنه بعد الدباغ لا يسمى إهابا، إنما يسمى قربة، وغير ذلك.

 

وقد نقل ذلك عن أئمة اللغة كالنضر بن شميل.

 

إلى أن قال: ولابن عباس حديث آخر في المعنى سيأتي في الإيمان والنذور عن سودة، قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها [23] - والمسك: الجلد - وهو مما يتأيد به من زاد ذكر الدباغ في الحديث.


وقد أخرجه أحمد مطولا عن ابن عباس، قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة، فقال: "فلولا أخذتم مسكها"، فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟! فقال: "إنما قال الله: ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً ﴾... الآية [الأنعام: ١٤٥[، وإنكم لا تطعمونه، إن تدبغوه تنتفعوا به".


قال: فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته، فاتخذت منه قربة... " الحديث [24] [25] انتهى ملخصا [11].



[1] الروض المربع ص 24.

[2] المقنع 1/161 - 166.

[3] تحفة المحتاج 1/307 - 308، ونهاية المحتاج 1/250.

[4] فتح القدير 1/63، وحاشية ابن عابدين 1/211 - 212.

[5] الشرح الصغير 1/21، وحاشية الدسوقي 1/54- 55.

[6] الشرح الصغير 1/21 - 22، وحاشية الدسوقي 1/54- 55.

[7] تحفة المحتاج 1/307 - 308، ونهاية المحتاج 1/250 - 251.

[8] فتح القدير 1/63، وحاشية ابن عابدين 1/212.

[9] المجموع 1/270، وانظر: المحلى 1/128.

[10] أخرجه البخاري (1492)، ومسلم (363).

[11] أخرجه أبو داود (4127 -4128)، والترمذي (1729)، والنسائي 7/175، وابن ماجه (3613) والبيهقي 1/14 - 15 و18.

قلت: وقد أعل هذا الحديث بثلاث علل:

الأولى: أعله البخاري وأبو حاتم الرازي والبيهقي والخطابي بالإرسال؛ لأن عبد الله ابن عكيم لا يُعرف له سماع صحيح من النبي - صلى الله عليه وسلم -.

الثانية: الاضطراب في سنده: اختلف في إسناده على أوجه كثيرة.

الثالثة: الاضطراب في متنه.

والحديث ضعَّفه: الإمام أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وابن عبد البر، والحازمي، وابن الجوزي.

انظر: التمهيد 4/164، والاعتبار ص 39، ومختصر سنن أبي داود للمنذري 6/69، ومجموع الفتاوى 21/93، والاعتبار ص39 , ونصب الراية 1/121، وفتح الباري 9/659.

[12] أخرجه مسلم (366)، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

[13] بداية المجتهد 1/72 - 73.

[14] شرح منتهى الإرادات 1/55 - 56، وكشاف القناع 1 / 95 -97.

[15] الإرشاد ص 427.

[16] البخاري (2221).

[17] فتح الباري 4/413.

[18] البخاري (5532).

[19] فتح القدير 1/63 - 66، وحاشية ابن عابدين 1/211- 214، والشرح الصغير 1/21 - 22، وحاشية الدسوقي 1/54 - 55، وتحفة المحتاج 1/307- 308، ونهاية المحتاج 1/250، وشرح منتهى الإرادات 1/55، وكشاف القناع 1/96- 97.

[20] تحفة المحتاج 1/314، ونهاية المحتاج 1/254.

[21] حاشية الدسوقي 1/55 - 56.

[22] مسلم (366)، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

[23] البخاري (6686).

[24] مسند أحمد 1/327.

[25] فتح الباري 9/658 - 660.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة