• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون

ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 7/12/2013 ميلادي - 3/2/1435 هجري

الزيارات: 9672

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مواضع الطهارة .. الموضع الرابع

(ولا أثر لغمس يد كافرٍ وصغيرٍ ومجنون)

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (ولا أثر لغمس يد كافرٍ وصغيرٍ ومجنون) [1].


قال في "المقنع": "أو غمس فيه يده قائم من نوم الليل، فهل يسلب طهوريته؟ على روايتين" [2].


قال في الشرح الكبير:

"إحداهما: لا يسلب الطهورية - وهو الصحيح إن شاء الله تعالى - لأن الماء قبل الغمس كان طهورًا فيبقى على الأصل، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن غمس اليد إن كان لوهم النجاسة، فالوهم لا يزيل الطهورية كما لم يزل الطهارة، وإن كان تعبدا اقتصر [6ب] على مورد النص وهو مشروعية الغسل..." [3]


إلى أن قال: "فإن كان القائم من نوم الليل صبيا، أو مجنونا، أو كافرا: ففيه وجهان:

أحدهما: هم كالمسلم البالغ العاقل، لأنه لا يدري أين باتت يده.


والثاني: لا يؤثر؛ لأن الغسل وجب بالخطاب تعبدا، ولا خطاب في حق هؤلاء ولا تعبد"[4].


وقال البخاري:

"باب: الاستجمار وترا، وذكر حديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء[5] ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" [6]" [7].


قال الحافظ:

"قوله: "من نومه" أخذ بعمومه الشافعي [8] والجمهور [9]، فاستحبوه عقب كل نوم، وخصه أحمد [10] بنوم الليل؛ لقوله في آخر الحديث: "باتت يده"؛ لأن حقيقة المبيت أن يكون في الليل، لكن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل، وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة.


قال الرافعي في "شرح المسند" [11]: يمكن أن يقال: الكراهة في الغمس لمن نام ليلا أشد منها لمن نام نهارا؛ لأن الاحتمال في نوم الليل أقرب لطوله عادة.


ثم الأمر عند الجمهور على الندب، وحمله أحمد على الوجوب في نوم الليل دون النهار [12]، وعنه في رواية [13]: استحبابه في نوم النهار.


واتفقوا [14] على أنه لو غمس يده لم يضر الماء.


وقال إسحاق وداود والطبري: ينجس، واستدل لهم بما ورد من الأمر بإراقته، لكنه حديث ضعيف [7أ]، أخرجه ابن عدي [15].


والقرينة الصارفة للأمر عن الوجوب عند الجمهور التعليل بأمر يقتضي الشك؛ لأن الشك لا يقتضي وجوبا في هذا الحكم استصحابا لأصل الطهارة.


قوله: "لا يدري": فيه أن علة النهي احتمال: هل لاقت يده ما يؤثر في الماء؛ أو لا؟

ومقتضاه: إلحاق من شك في ذلك ولو كان مستيقظا، ومفهومه: أن من درى أين باتت يده كمن لف عليها خرقة مثلا فاستيقظ وهي على حالها أن لا كراهة، وإن كان غسلها مستحبا على المختار كما في المستيقظ.


ومن قال بأن الأمر في ذلك للتعبد - كمالك - لا يفرق بين شاك ومتيقن.


إلى أن قال: وفي الحديث الأخذ بالوثيقة والعمل بالاحتياط في العبادة والكناية عما يستحيا منه إذا حصل الإفهام بها واستحباب غسل النجاسة ثلاثا؛ لأنه أمرنا بالتثليث عند توهمها، فعند تيقنها أولى" [16].


وقال البخاري أيضا:

"باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة، وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ، ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة، وذكر حديث عائشة كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه، وحديثها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده [17] [7ب].


قال الحافظ:

"قال المهلب: أشار البخاري إلى أن يد الجنب إذا كانت نظيفة جاز له إدخالها الإناء قبل أن يغسلها؛ لأنه ليس شيء من أعضائه نجسا [بسبب كونه جنبا]".


قال الحافظ:

"وفي هذا الحديث جواز اغتراف الجنب من الماء القليل وأن ذلك لا يمنع من التطهر بذلك الماء ولا بما يفضل منه.


ويدل على أن النهي عن انغماس الجنب في الماء الدائم إنما هو للتنزيه كراهية أن يستقذر؛ لا لكونه يصير نجسا بانغماس الجنب فيه؛ لأنه لا فرق بين جميع بدن الجنب وبين عضو من أعضائه.


وأما توجيه الاستدلال به للترجمة؛ فلأن الجنب لما جاز له أن يدخل يده في الإناء ليغترف بها قبل ارتفاع حدثه لتمام الغسل دل على أن الأمر بغسل يده قبل إدخالها ليس لأمر يرجع إلى الجنابة؛ بل إلى ما لعله يكون بيده من نجاسة متيقنة أو مظنونة" [18].



[1] الروض المربع ص 21.

[2] المقنع 1/67.

[3] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 1/67.

[4] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 1/74.

[5] "ماء" ليس في صحيح البخاري.

[6] تقدم تخريجه 1/12.

[7] (162).

[8] تحفة المحتاج 1/226 - 227، ونهاية المحتاج 1/185.

[9] فتح القدير 1/13، وحاشية ابن عابدين 1/114، والشرح الصغير 1/46، وحاشية الدسوقي 1/96 - 97.

[10] شرح منتهى الإرادات 1/32، وكشاف القناع 1/55.

[11] 1/112.

[12] شرح منتهى الإرادات 1/32، 91، وكشاف القناع 1/54 - 55 و 210.

[13] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 1/277 - 278.

[14] فتح القدير 1/13، وحاشية ابن عابدين 1/114، والشرح الصغير 1/46، وحاشية الدسوقي 1/96 - 97، وتحفة المحتاج 1/225 - 227، ونهاية المحتاج 1/185- 186، وشرح منتهى الإرادات 1/32 - 33، وكشاف القناع 1/210 - 211.

[15] الكامل 6/374، من طريق المعلى بن الفضل، ثنا الربيع بن صبيح، عن الحسن، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، ثم ليتوضأ، فإن غمس يده في الإناء من قبل أن يغسلها فليهريق ذلك الماء".

قال ابن عدي: وقوله في هذا المتن: "فليهريق ذلك الماء" منكر، لا يحفظ.

[16] فتح الباري 1/263 – 265.

[17] (261 - 262).

[18] فتح الباري 1/373 - 374.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة