• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الزكاة 5 )

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الزكاة 5 )
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 22/10/2013 ميلادي - 17/12/1434 هجري

الزيارات: 16857

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

(كتاب الزكاة 5)

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


الحديث السادس

166- عن عبدالله بن زيد بن عاصم المازني - رضي الله عنه - قال: لما أفاء الله على نبيه - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم، ولم يعط الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم، إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: "يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ وكنتم متفرقين فالحكم الله بي؟ وعالة فأغناكم الله؟" كلما قال شيئا، قالوا: الله ورسوله أمن، قال: "ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟" قالوا: الله ورسوله أمن. قال: "لو شئتم لقلتم: جئتنا بكذا وبكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير، وتذهبون بالنبي إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت أمرا من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا، لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض".

 

• قوله: (لما أفاء الله على نبيه - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين) أي أعطاه غنائم الذين قاتلهم يوم حنين، وكانوا ستة آلاف نفس من النساء والأطفال وكانت الإبل أربعة وعشرين ألفا والغنم أربعين ألف شاة.

 

• قوله: (قسم في الناس) حذف المفعول والمراد به الغنائم، ووقع في رواية الزهري عن أنس في الباب يعطي رجالا المائة من الإبل، وحنين واد بين مكة والطائف، وقال عكرمة إلي جنب ذي المجاز.

 

• قوله: (قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم)، وفي حديث أنس: يعطي رجالا المائة من الإبل.

 

• قال الحافظ: (والمراد بالمؤلفة ناس من قريش أسلموا يوم الفتح إسلاما ضعيفا، وقيل كان فيهم من لم يسلم بعد كصفوان بن أمية وقد اختلف في المراد بالمؤلفة قلوبهم الذين هم أحد المستحقين للزكاة فقيل كفار يعطون ترغيبا في الإسلام وقيل مسلمون لهم أتباع كفار ليتألفوهم وقيل مسلمون أول ما دخلوا في الإسلام ليتمكن الإسلام من قلوبهم، وأما المراد بالمؤلفة هنا فهذا الأخير لقوله، في رواية الزهري فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أخالفهم. انتهى.

 

وفي حديث أنس فأعطى الطلقاء والمهاجرين، والمراد بالطلقاء جمع طليق من حصل من النبي - صلى الله عليه وسلم - المن عليه يوم فتح مكة من قريش وأتباعهم، والمراد بالمهاجرين من أسلم قبل فتح مكة وهاجر إلى المدينة.

 

• وعن رافع بن خريج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى المؤلفة قلوبهم من سبي حنين مائة مائة من الإبل، فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة، وأعطى صفوان بن أمية مائة، وأعطى عيينة بن حصن مائة وأعطى مالك بن عوف مائة، وأعطى الأقرع بن حابس مائة، وأعطى علقمة بن علاثة مائة، وأعطى العباس بن مرداس دون المائة فانشأ يقول:

أتجعل نهبي ونهب العبي
د بين عيينة والأقرع
وما كان حصن ولا حابس
يفوقان مرداس في المجمع
وما كنت دون امرئ منهما
ومن تضع اليوم لا يرفع

 

قال: فأكمل له المائة. رواه أحمد ومسلم.

 

• قوله: (ولم يعط الأنصار شيئا).

 

• قال الحافظ: (ظاهر في أن العطية المذكورة كانت من جميع الغنيمة).

 

• قوله: (فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس)، وفي حديث أنس فقالوا: يغفر الله لرسوله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، وفي رواية: إذا كانت شديدة فنحن ندعى ويعطى الغنيمة غيرنا.

 

• قال الحافظ: وهذا ظاهر في أن العطاء كان من صلب الغنيمة.

 

• قوله: (فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار)، وعند مسلم فحمد الله وأثنى عليه، وفي رواية: فحدث رسول الله بمقالتهم فأرسل إلي الأنصار فجمعهم في قبة من أدم ولم يدع معهم أحدا غيرهم فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال ما كان حديث بلغني عنكم قال له فقهاؤهم أما ذوو آرائنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا وأما أناس منا حديثة أسنانهم فقالوا الحديث، وقال ابن إسحاق لما أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت منهم القالة فدخل عليه سعد بن عبادة فذكر له ذلك، فقال: "فأين أنت من ذلك يا سعد" قال يا رسول الله ما أنا إلا امرؤ من قومي، قال: "فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة" قال فخرج سعد فجمع الناس في تلك الحظيرة الحديث.

 

• قوله: (ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بي؟ وعالة فأغناكم الله؟ كلما قال شيئا، قالوا: الله ورسوله أمن).

 

• ضلالا بالضم والتشديد جمع ضال.

 

• قال الحافظ: والمراد هنا ضلالة الشرك وبالهداية الإيمان، وقد رتب - صلى الله عليه وسلم - ما من الله عليهم على يده من النعم ترتيبا بالغا، فبدأ بنعمة الإيمان التي لا يوازيها شيء من أمر الدنيا، وثنى بنعمة الآلفة وهي أعظم من نعمة المال لأن الأموال تبذل في تحصيلها وقد لا تحمل، وقد كانت الأنصار قبل الهجرة في غاية التنافر والتقاطع لما وقع بينهم من حرب بعاث وغيرها فزال ذلك كله بالإسلام كما قال الله تعالى: ﴿ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ﴾ [الأنفال: 63][1].

 

• قوله: (عالة)، أي فقراء لا مال لهم، والعيلة الفقر.

 

• قوله: (قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالوا: الله ورسوله أمن)، وفي حديث لأبي سعيد عند ابن إسحاق: أما والله لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدا فآويناك وعائلا فواسيناك، وعند أحمد من حديث أنس فقالوا بل المن علينا لله ولرسوله.

 

• قال الحافظ: (وإنما قال - صلى الله عليه وسلم ذلك تواضعا منه وأنصافا وإلا ففي الحقيقة الحجة البالغة والمنة الظاهرة في جميع ذلك له عليهم فإنه لولا هجرته إليهم وسكناه عندهم لما كان بينهم وبين غيرهم فرق، وقد نبه على ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا ترضون" إلخ فنبههم على ما غفلوا عنه من عظيم ما اختصوا به منه بالنسبة إلى ما حصل عليه غيرهم من عرض الدنيا الفانية.

 

• قوله: (ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير، وتذهبون بالنبي إلي رحالكم)، وفي حديث أنس: فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، وفيه أيضاً قالوا يا رسول الله قد رضينا، وذكر الواقدي أنه حينئذ دعاهم ليكتب لهم بالبحرين تكون لهم خاصة بعده دون الناس وهي يومئذ أفضل ما فتح عليه من الأرض فأبوا وقالوا لا حاجة لنا بالدنيا، قوله: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، قال الخطابي: أراد بهذا الكلام تألف الأنصار واستطابة نفوسهم والثناء عليهم في دينهم حتى رضي أن يكون واحدا منهم لولا ما يمنعه من الهجرة التي لا يجوز تبديلها ونسبة الإنسان تقع على وجوه منها الولادة والبلادية والاعتقادية والصناعية، ولا شك أنه لم يرد الانتقال عن نسب آبائه لأنه ممتنع قطعا، قال وكانت المدينة دار الأنصار والهجرة إليه أمرا واجبا أي لولا أن النسبة الهجرية لا يسعني تركها لانتسبت إلي داركم.

 

• قوله: (ولو سلك الناس واديا أو شعبا، لسلكت وادي الأنصار وشعبها).

 

• قال الحافظ: وأراد - صلى الله عليه وسلم - بهذا وبما بعده التنبيه على جزيل ما حصل لهم من ثواب النصرة والقناعة بالله ورسوله عن الدنيا، وفق هذا وصفه فحقه أن يسلك طريقه ويتبع حاله، قال الخطابي: لما كانت العادة أن المرء يكون في نزوله وارتحاله مع قومه وأرض الحجاز كثيرة الأودية والشعاب فإذا تفرقت في السفر الطرق سلك كل قوم منهم واديا وشعبا فأراد أنه مع الأنصار.

 

• قوله: (الأنصار شعار والناس دثار)، الشعار الثوب الذي يلي الجلد من الجسد، والدثار الذي فوقه، وهي استعارة لطيفة لفرط قربهم منه، وأراد أيضا أنهم بطانته وخاصته وأنهم ألصق به وأقرب إليه من غيرهم، زاد في حديث أبي سعيد: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، قال: فبكى القوم حتى اخضعوا لحاهم، وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا.

 

• قوله: (إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض). قوله: أثرة بضم الهمزة وسكون المثلثة وبفتحتين ويجوز كسر أوله مع الإسكان أي: الانفراد بالشيء المشترك دون من يشركه فيه، وفي رواية الزهري: أثرة شديدة والمعنى أنه يستأثر عليهم بما لهم فيه اشتراك في الاستحقاق، وفي رواية الزهري: حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض، أي اصبروا حتى تموتوا فإنكم ستجدونني عند الحوض فيحصل لكم الانتصاف ممن ظلمكم والثواب الجزيل على الصبر، قال: وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم إقامة الحجة على الخصم إقحامه بالحق عند الحاجة إليه وحسن أدب الأنصار في تركهم المماراة والمبالغة في الحياء وبيان أن الذي نقل عنهم إنما كان عن شبانهم لا عن شيوخهم وكهولهم، وفيه مناقب عظيمة لهم لما اشتمل من ثناء الرسول البالغ عليهم وأن الكبير ينبه الصغير على ما يغفل عنه، ويوضح له وجه الشبهة ليرجع إلي الحق، وفيه المعاتبة واستعطاف المعاتب وإعتابه عن عتبه بإقامة حجة من عتب عليه والاعتذار والاعتراف، وفيه علم من أعلام النبوة لقوله: "ستلقون بعدي أثرة" فكان كما قال، وقد قال الزهري في روايته عن أنس في آخر الحديث: قال أنس فلم يصبروا، وفيه أن للإمام تفضيل بعض الناس على بعض في مصارف الفيء وأن له أن يعطى الغني منه للمصلحة وأن من طلب حقه من الدنيا لا عتب عليه في ذلك، ومشروعية الخطبة عند الأمر الذي يحدث سواء كان خاصا أم عاما، وفيه جواز تخصيص بعض المخاطبين في الخطبة، وفيه تسلية من فاته شيء من الدنيا مما حصل له من ثواب الآخرة والحض على طلب الهداية والألفة والغنى وأن المنة لله ورسوله على الإطلاق وتقديم جانب الآخرة على الدنيا والصبر عما فات منها ليدخر ذلك لصاحبه في الآخرة والآخرة خير وأبقي)[2] انتهى وبالله التوفيق وهو المستعان.

 

تتمة:

• قال في الاختيارات: لا تجب في دين مؤجل أو على معسر أو مماطل أو جاحد ومغصوب ومسروق وضال وما دفنه ونسيه جهل عند من هو ولو حصل في يده وهو رواية عن أحمد واختارها وصححها طائفة من أصحابه وقول أبي حنيفة، ودين الابن الذي له على أبيه.

 

• قال أبو العباس: الأشبه عندي أن يكون بمنزلة المال الضال فيخرج على الروايتين ووجهه ظاهر فإن الابن غير ممكن من المطالبة به فقد حيل بينه وبينه ولو قيل: لا تلزمه زكاته بمنزلة دين الكتابة لكان متوجهاً، ودين الولد هل يمنع الزكاة عن الأب لثبوته في الذمة أم لا لتمكنه من إسقاطه، خرجه أبو العباس على وجهين وجعل أصلهما الخلاف على أن قدرة المريض على استرجاع ملكه المنتقل عنه عيناً أو غيره هل ينزل منزلة تبرعه في المرض أم لا وتجب الزكاة في جميع أجناس الأجرة المقبوضة ولا يعتبر لها مضي الحول وهو رواية عن أحمد ومنقول عن ابن عباس ويصح أن يشترط رب المال زكاة رأس المال أو بعضه من الربح ولا يقال بعدم الصحة ونقله المروزي عن أحمد لأنه قد تحيط الزكاة بالربح فيختص رب المال بعمله لأنا نقول: لا يمتنع ذلك لما يختص بنفعه في المساقاة إذا لم يثمر الشجر وبركوب الفرس للجهاد إذا لم يغنموا، وهل يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء، فيه روايتان ولو تلف النصاب بغير تفريط من المالك لم يضمن الزكاة على كل من الروايتين واختاره طائفة من أصحاب أحمد، ولا يحل الاحتيال لإسقاط الزكاة ولا غيرها من حقوق الله تعالى، وإذا كانت الماشية سائمة أكثر الحول وجبت الزكاة فيها على الصحيح وإذا نقل الزكاة إلي المستحقين بالمصر الجامع مثل أن يعطي من بالقاهرة من العشور التي بأرض مصر فالصحيح جواز ذلك فإن سكان المصر إنما يعانون من مزارعهم بخلاف النقل من إقليم مع حاجة أهل المنقول عنها وإنما قال السلف: جيران المال أحق بزكاته وكرهوا نقل الزكاة إلي بلد السلطان وغيره ليكتفي كل ناحية بما عندهم من الزكاة ولهذا في كتاب معاذ بن جبل: من انتقل من مخلاف إلي مخلاف فإن صدقته وأثره في مخلاف جيرانه والمخلاف عندهم كما يقال المعاملة وهو ما يكون فيه الوالي والقاضي وهو الذي يستحلف فيه ولي الأمر جابيا بأخذ الزكاة من أغنيائهم فيردها على فقرائهم ولم يقيد ذلك بمسير يومين وتحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي ويجوز نقل الزكاة وما في حكمها لمصلحة شرعية وإذا أخذ الساعي من أحد الشريكين رجع المأخوذ منه على شريكه بحصته ولو اختلفا في قيمة المدفوع.

 

• قال أبو العباس: يتوجه قبول قول المعطي لأنه كالأمين وإن أخذ الساعي أكثر من الواجب ظلماً بلا تأويل من أحد الشريكين ففي رجوعه على شريكه قولان أظهرهما الرجوع، وكذلك في المظالم المشتركة التي يطلبها الولاة من الشركاء أو الظلمة من البلدان أو التجار أو غيرهم والكلف السلطانية على الأنفس والدواب والأموال يلزمهم التزام العدل في ذلك كما يلزم فيما يؤخذ بحق فقن تغيب أو امتنع فأخذ من غيره حصته رجع المأخوذ منه على أن أدى عنه في الأظهر إن لم يتبرع ولمن له الولاية على المال أن يصرف مما يخصه من الكلف كناظر الوقف والوصي والمضارب والوكيل قام فيها بنية تقليل الظلم كالمجاهد في سبيل الله ومن صودر على أداء مال وأكره أقاربه أو جيرانه أو أصدقاؤه أو شركاؤه على أن يؤدوه عنه فلهم الرجوع عليه لأنهم ظلموا من أجله ولأجل ماله والطالب مقصوده ماله لا مالهم ومن لم يخلص مال غيره من التلف إلا بما أدى عنه رجع في أظهر قولي العلماء ولو أخذ الساعي فوق الواجب بتأويل أو أخذ القيمة فالصواب الأجزاء ولو اعتقد المأخوذ منه عدمه وجعله أبو العباس في موضع آخر كالصلاة خلف التارك ركناً أو شرطاً، قال ورجح أبو العباس: أن المعتبر لوجوب زكاة الخارج من الأرض الادخار لا غير لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه بخلاف الكيل فإنه تقدير محض فالوزن في معناه.

 

• قال: وكذلك العد كالجوز والزرع كالجوز المستنبت في دمشق ونحوها ولهذا تجب الزكاة عندنا في العسل وهو رطب ولا يوسف لكونه يبقى ويدخر ونص أبو العباس على وجوب الزكاة في التين للادخار، وإنما اعتبر الكيل والوزن في الربويات لأجل التماثل المعتبر فيها وهو غير معتبر ههنا، وتسقط فيما خرج من مؤنة الزرع والثمر منه وهو قول عطاء بن أبي رياح لأن الشارع أسقط في الخرص زكاة الثلث أو الربع لأجل ما يخرج من الثمرة بالاعراء والضيافة وإطعام ابن السبيل وهو تبرع فيما يخرج عنه لمصلحته التي لا تحصل إلا بها أولاً بإسقاط الزكاة عنه وما يديره الماء من النواعير ونحوها مما يصنع من العام إلى العام أو إثناء العام ولا يحتاج إلي دولاب تديره الدواب يجب فيه العشر لأن مؤنته خفيفة فهي كحرث الأرض وإصلاح طرق الماء.

 

وكلام أبي العباس في "اقتضاء الصراط المستقيم": يعطي أن أهل الذمة منعوا من شراء الأرض العشرية ولا يصح البيع وجزم الأصحاب بالصحة ولكن حكي الإمام أحمد عن عمر بن عبدالعزيز والحسن أنهم يمنعون من الشراء فإن اشتروا لم تصح وتعطيل الأرض العشرية باستئجار الذمي لها أو مزارعته فيها كتعطيله بالشراء وكلام أحمد يوافقه فإنه قال: لا يؤجر منه أي الأرض من الذمي ولا يجوز بقاء أرض بلا عشر ولا خراج اتفاقا فيخرج من أقطع أرضاً بأرض مصر أو غيرها العشر، قلت: والمراد ما عدا أرض الذمي فإنه لو جعل داره بستاناً أو مزرعة أو رضخ الإمام له من الغنيمة فإنه لا يبني فيها نقله الجماعة عن الإمام أحمد والله أعلم. قال ويجوز إخراج زكاة العروض عرضاً ويقوى على قول من يقول تجب الزكاة في عين المال انتهى والله أعلم.

 

وقال أيضا: وما سماه الناس درهماً وتعاملوا به تكون أحكامه أحكام الدرهم من وجوب الزكاة فيما يبلغ مائتين منه والقطع بسرقة ثلاثة دراهم منه إلي غير ذلك من الأحكام قل ما فيه الفضة أو كثر وكذلك ما سمي ديناراً ونقل عن غير واحد من الصحابة أنه قال: زكاة الحلي عاريته ولهذا تنازع أهل هذا القول هل أن تعيره لمن يستعيره إذا لم يكن في ذلك ضرر عليها على وجهين في مذهب أحمد وغيره والذي ينبغي إذا لم تخرج الزكاة عنه أن تعيره وأما إن كانت تكريه ففيه الزكاة عند جمهور العلماء وكتابة القرآن على الحياضة والدرهم والدينار مكروهة ويجوز إخراج القيمة في الزكاة لعدم العدول عن الحاجة والمصلحة مثل أن يبيع ثمرة بستانه أو زرعه فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه ولا يكلف أن يشتري تمراً أو حنطة فإنه قد ساوى الفقير بنفسه وقد نص أحمد على جواز ذلك ومثل أن تجب عليه شاة في الإبل وليس عنده شاة فإخراج القيمة كاف ولا يكلف السفر لشراء شاة أو أن يكون المستحقون طلبوا القيمة لكونها أنفع لهم فهذا جائز أما الفلوس فلا يجزئ إخراجهم عن النقدين على الصحيح لأنها ولو كانت نافقة فليست في المعاملة كالدراهم في العادة لأنها قد تكسد ويحرم المعاملة بها ولأنها أنقص سعراً ولهذا يكون البيع بالفلوس دون البت بقيمتها من الدراهم وغايتها أن تكون بمنزلة المنكسرة مع الصحاح والبهرجة مع الخالصة فإن تلك إلي النحاس أقرب وعلى هذا إذا أخرج الفلوس وأخرج التفاوت جاز على المنصوص في جواز أخرج التفاوت فيما بين الصحيح والمنكسر بناء على أن جبران الصفات كجبران المقدار لكن يقال: المنكسرة من الجنس والفلوس من غير الجنس فينتفي فيها المآخذ ولا ينبغي أن يكون إلا وجهان إلا إذا خرجت بقيمتها فضة لا بسعرها في العوض)[3] انتهى والله أعلم.



[1] فتح الباري: (8/ 50).

[2] فتح الباري: (8/ 51).

[3] الاختيارات الفقهية: (1/ 452).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة