• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الجنائز 3 )

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الجنائز 3 )
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 27/8/2013 ميلادي - 20/10/1434 هجري

الزيارات: 15308

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

(كتاب الجنائز 3)

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام

 

الحديث السابع

153- عن أم عطية الأنصارية - رضي الله عنها - قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.

 

• قال البخاري: باب اتباع النساء الجنائز [1]، وذكر الحديث.

 

• قال الحافظ: (قال الزين بن المنير فصل المصنف بين هذه الترجمة وبين فضل أتباع الجنائز بتراجم كثيرة تشعر بالتفرقة بين النساء والرجال وأن الفضل الثابت في ذلك يختص بالرجال دون النساء لأن النهي يقتضي التحريم أو الكراهة والفضل يدل على الاستحباب ولا يجتمعان وأطلق الحكم هنا لما يتطرق إليه من الاحتمال ومن ثم اختلف العلماء في ذلك ولا يخفى أن محل النزاع إنما هو حيث تؤمن المفسدة.

 

• قولها: (نهينا عن إتباع الجنائز) وفي رواية: كنا نهينا عن إتباع الجنائز وعند الإسماعيلي نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-.

 

• قال الحافظ: (وفيه رد على من قال لا حجة في هذا الحديث لأنه لم يسم الناهي فيه لما رواه الشيخان وغيرهما أن كل ما ورد بهذه الصيغة كان مرفوعا وهو الأصح عند غيرهما من المحدثين. ويؤيد رواية الإسماعيلي ما رواه الطبراني من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية قالت لما دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة جمع النساء في بيت ثم بعث إلينا عمر فقال إني رسول رسول الله بعثني إليكن لأبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا الحديث وفي آخره وأمرنا أن نخرج في العيد العواتق ونهانا أن نخرج في جنازة.

 

• قوله: (ولم يعزم علينا).

 

• قال الحافظ: أي لم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات فكأنها قالت: كره لنا إتباع الجنائز من غير تحريم. قال القرطبي: ظاهر سياق حديث أم عطية أن النهي نهي تنزيه وبه قال جمهور أهل العلم.

 

• وقولها: (ولم يعزم علينا) أي أن لا نأتي أهل الميت فنعزيهم ونترحم على ميتهم من غير أن نتبع جنازته.

 

• قال الحافظ: وفي أخذ هذا التفصيل من هذا السياق نظر نعم هو في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى فاطمة مقبلة فقال من أين جئت، فقالت: رحمت على أهل هذا الميت ميتهم فقال لعلك بلغت معهم الكدي، قالت: لا. الحديث أخرجه أحمد والحاكم وغيرهما فأنكر عليها بلوغ الكدي وهي المقابر ولم ينكر عليها التعزية)[2] انتهى والله أعلم.

 

الحديث الثامن

154- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم".

 

• قال البخاري: باب السرعة بالجنازة.

وقال أنس - رضي الله عنه - أنتم مشيعون وامش بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. وقال غيره قريبا منها[3]. وذكر الحديث.

 

• قال الحافظ: (قال الزين بن المنير مطابقة هذا الأثر للترجمة أن الأثر يتضمن التوسعة على المشيعين وعدم التزامهم جهة معينة وذلك لما علم من تفاوت أحوالهم في المشي وقضية الإسراع بالجنازة أن لا يلزموا بمكان واحد يمشون فيه لئلا يشق على بعضهم ممن يضعف في المشي عمن يقوي عليه ومحصله أن السرعة لا تتفق غالبا إلا مع عدم التزام المشي في جهة معينة فتناسبا، وعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - مرفوعا الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها أحرجه أصحاب السنن.

 

• قوله: (أسرعوا بالجنازة) أي بحملها إلى قبرها، وقيل: المعنى بتجهيزها فهو أعم من الأول، قال القرطبي: والأول أظهر)[4].

 

• قال الحافظ: (نقل ابن قدامة أن الأمر فيه للاستحباب بلا خلاف بين العلماء، وشذ ابن حزم فقال بوجوبه والمراد بالإسراع شدة المشي وعلى ذلك حمله بعض السلف، وهو قول الحنفية قال صاحب الهداية: ويمشون بها مسرعين دون الخبر، وفي المبسوط ليس فيه شيء مؤقت غير أن العجلة أحب إلي أبي حنيفة، وعن الشافعي والجمهور المراد بالإسراع ما فوق سجية المشي المعتاد، ويكره الإسراع الشديد، ومال عياض إلى نفي الخلاف، فقال: من استحبه أراد الزيادة على المشي المعتاد ومن كرهه أراد الإفراط فيه كالرمل، والحاصل أنه يستحب الإسراع لكن بحيث لا ينتهي إلا شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل أو المشيع لئلا ينافي المقصود من النظافة وإدخال المشقة على المسلم، قال القرطبي: مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت عن الدفن ولأن التباطؤ ربما أدى إلى التباهي والاختيال.

 

وعن ابن عمر، يقول: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا مات أحدكم فلا تحبسوه، وأسرعوا به إلي قبره" أخرجه الطبراني بإسناد حسن، ولأبي داود من حديث حصين بن وحول مرفوعا: "لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله ". الحديث.

 

• قوله: (فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه) ولمسلم: قربتموها إلى الخير.

 

• قوله: (وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم).

 

• قال الحافظ: وفيه استحباب المبادرة إلي دفن الميت لكن بعد أن يتحقق أنه مات أما مثل المطعون والمفلوج والمسبوت فينبغي أن لا يسرع بدفنهم حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق موتهم نبه على ذلك ابن بزيزة، ويؤخذ من الحديث ترك صحبة أهل البطالة وغير الصالحين)[5]. انتهى والله المستعان.

 

الحديث التاسع

155- عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: صليت وراء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على امرأة ماتت في نفاسها، فقام وسطها.

 

• قال البخاري: باب الصلاة على النفساء وسنتها، وذكر الحديث ثم ذكر حديث ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه.

 

• قوله: صليت وراء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على امرأة ماتت في نفاسها، وفي لفظ: أن امرأة ماتت في بطن أي بسبب بطن فصلى عليها النبي - صلى الله عليه وسلم -[6].

 

• قوله: (فقام وسطها).

 

• قال الحافظ: (بفتح السين في روايتنا وكذا ضبطه ابن التين وضبطه غيره بالسكون وللكشميهني فقام عند وسطها)[7].

 

• قال البخاري: باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها [8] وذكر الحديث.

 

• قال الحافظ: (أي في مدة نفاسها أو بسبب نفاسها والأول أعم من جهة أنه يدخل فيه من ماتت منه أو من غيره والثاني أليق بخبر الباب فإن في بعض طرقه أنها ماتت حاملا قال الزين بن المنير وغيره المقصود بهذه الترجمة أن النفساء وإن كانت معدودة من جملة الشهداء فإن الصلاة عليها مشروعة بخلاف شهيد المعركة)[9].

 

• وقال البخاري أيضاً: باب أين يقوم من المرأة والرجل[10]. وذكر الحديث.

 

• قال الحافظ: (وفيه مشروعية الصلاة على المرأة، فإن كونها نفساء وصف غير معتبر وأما كونها امرأة فيحتمل أن يكون معتبرا فإن القيام عليها عند وسطها لسترها وذلك مطلوب في حقها بخلاف الرجل)[11] والله أعلم.



[1] صحيح البخاري فتح الباري: (2/99).

[2] فتح الباري: (3/145).

[3] صحيح البخاري: (2/100).

[4] فتح الباري: (3/ 183).

[5] فتح الباري: (3/184).

[6] صحيح البخاري: (1/90).

[7] فتح الباري: (1/ 429).

[8] صحيح البخاري: (1/446).

[9] صحيح البخاري: (2/111).

[10] فتح الباري: (3/ 201).

[11] فتح الباري: (31/ 201).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة