• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الجنائز 1 )

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الجنائز 1 )
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 6/8/2013 ميلادي - 29/9/1434 هجري

الزيارات: 18205

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

كتاب الجنائز (1)

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


الحديث الأول

147- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: نعى النبي - صلى الله عليه وسلم - النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا.

 

الحديث الثاني

148- عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على النجاشي، فكنت في الصف الثاني أو الثالث.

 

• الجنائز: جمع جنازة بفتح الجيم وكسرها وقيل بالكسر للنعش، وبالفتح للميت.

 

وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أكثروا ذكر هادم اللذات يعني الموت، فما ذكر في كثير إلا قلله، ولا في قليل إلا كثره".

 

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتمنين أحدكم الموت لضر ينزل به فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي" متفق عليه. وعن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل موته بثلاثة أيام يقول: "لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل". رواه مسلم، وروى أبو داود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة"، وعن أم سلمة قالت: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: "أن الروح إذا قبض تبعه البصر". فضج ناس من أهله فقال: "لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون". ثم قال: "اللهم اغفر لأبى سلمة وارفع درجته في المهديين وأخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وأفسح له في قبره، ونور له فيه".

 

• قال في الاختيارات الفقهية[1]: (واختلف أصحابنا وغيرهم في عيادة المريض وتشميت العاطس وابتداء السلام والذي يدل عليه النص وجوب ذلك فيقال: هو واجب على الكفاية.

 

وعرض الأديان عند الموت على العبد ليس أمراً عاماً لكل أحد ولا هو أيضاً منفياً عن كل أحد بل من الناس من لا يعرض عليه الأديان ومنهم من يعرض عليه وذلك كله عين فتنة المحيا التي أمرنا أن نستعيذ في صلاتنا منها ورقت الموت يكون الشيطان أحرص ما يكون على إغواء بني آدم وعمل القلب من التوكل والخوف والرجاء وما يتبع ذلك والصبر واجب بالاتفاق ولا يلزم الرضا بمرض وفقر وعاهة وهو الصحيح من المذهب والصبر تنافيه الشكوى والصبر الجميل تنافيه الشكوى إلا المخلوق لا إلي الخالق بل هي مطلوبة بإجماع المسلمين قال الله تعالى: ﴿ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴾ [الأنعام: 42]، إلي غير ذلك من الآيات، وينبغي للمؤمن أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا فأيهما غلب هلك صاحبه، ونص عليه الإمام أحمد لأن من غلب خوفه وقع في نوع من اليأس ومن غلب رجاؤه وقع في نوع من الأمن من مكر الله وتعتبر المصلحة في عبادة الداعي ولا يشهد بالجنة إلا لمن شهد له النبي - صلى الله عليه وسلم - أو اتفقت الأمة على الثناء عليه وهو أحد القولين وتواطؤ الرؤيا لتواطئ الشهادات ومن ظن أن غيره لا يقوم بأمر الميت تعين عليه وقال القاضي وغيره في فرض الكفاية. انتهى.

 

• قوله: (نعى النبي - صلى الله عليه وسلم - النجاشي في اليوم الذي مات فيه) وقال ابن المرابط: النعي الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم مباح وإن كان فيه إدخال الكرب والمصائب على أهله لكن في تلك المفسدة مصالح جمة لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته وتهيئة أمره والصلاة عليه والدعاء له والإستغفار وتنفيذ وصاياه وما يترتب على ذلك من الأحكام. انتهى.

 

وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن النعي. أخرجه الترمذي وابن ماجه.

 

وعن ابن عون قال: قلت لإبراهيم أكانوا يكرهون النعي قال: نعم، قال: ابن عون كانوا إذا توفي الرجل ركب رجل دابة ثم صاح في الناس أنعى فلانا قال ابن عون.

 

• قال ابن سيرين: لا أعلم بأسا أن يؤذن الرجل صديقه وحميمه. أخرجه سعيد بن منصور.

 

• قال ابن العربي: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات الأولى إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة، الثانية دعوة الحفل للمفاخرة فهذه تكره، الثالثة الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم.

 

• قال ابن دقيق العيد: (ويحمل النعي الجائز على ما فيه غرض صحيح مثل طلب كثرة الجماعة تحصيلا لدعائهم وتتميما للعدد الذي وعد بقبول شفاعتهم في الميت كالمائة مثلا)[2].

 

• قوله: (وخرج إلي المصلى فصف بهم وكبر أريعا). وفي حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على النجاشي، فكنت في الصف الثاني أو الثالث. وفي رواية في حديث جابر قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"قد توفى اليوم رجل صالح من الحبش فهلموا فصلوا عليه: قال: فصففنا فصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن صفوف"، وفي رواية:"فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة".

 

• قال الحافظ: (وفي الحديث دلالة على أن للصفوف على الجنازة تأثيرا ولو كان الجمع كثيرا لأن الظاهر أن الذين خرجوا معه - صلى الله عليه وسلم - كانوا عددا كثيرا وكان المصلى فضاء ولا يضيق بهم لو صفوا فيه صفا واحدا ومع ذلك فقد صفهم، وهذا هو الذي فهمه مالك بن هبيرة الصحابي فكان يصف من يحضر الصلاة على الجنازة ثلاثة صفوف سواء قلوا أو كثروا، ويبقى النظر فيما إذا تعددت الصفوف والعدد قليل أو كان الصف واحدا والعدد كثير أيهما أفضل، وفي قصة النجاشي علم من أعلام النبوة لأنه - صلى الله عليه وسلم - أعلمهم بموته في اليوم الذي مات فيه مع بعد ما بين أرض الحبشة والمدينة، قال: واستدل به على مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد وبذلك قال الشافعي وأحمد وجمهور السلف، وعن الحنفية والمالكية لا يشرع ذلك، وعن بعض أهل العلم إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه الميت أو ما قرب منه لا ما إذا طالت المدة. حكاه ابن عبد البر.

 

• قال الحافظ: وقد اعتذر من لم يقل بالصلاة على الغائب عن قصة النجاشي بأمور منها أنه كان بأرض لم يصل عليه بها أحد فتعينت الصلاة عليه لذلك ومن ثم قال الخطابي لا يصلي على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس بها من يصلي عليه واستحسنه الروماني من الشافعية فيه ترجم أبو داود في السنن الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك ببلد آخر) [3]انتهى.

 

• وقال البخاري: باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد[4].

 

وذكر حديث أبي هريرة في قصة النجاشي وحديث ابن عمر - رضي الله عنه - أن اليهود جاؤوا إلي النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل منهم وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد.

 

• قال ابن رشيد: لم يتعرض المصنف لكون الميت بالمصلى أولا لأن المصلي عليه كان غائبا وألحق حكم المصلي بالمسجد بدليل ما تقدم في العيدين من حديث أم عطية ويعتزل الحيض المصلى فدل على أن للمصلى حكم المسجد فيما ينبغي أن يجتنب فيه ويلحق به ما سوى ذلك.

 

• قال الحافظ: (ثم أورد المصنف حديث ابن عمر في رجم اليهوديين وحكي ابن بطال عن ابن حبيب أن مصلى الجنائز بالمدينة كان لاصقا بمسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - من ناحية جهة المشرق.

 

• قال الحافظ: فإن ثبت ما قال وإلا فيحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا المصلى المتخذ للعيدين والاستسقاء لأنه لم يكن عند المسجد النبوي مكان يتهيأ فيه الرجم وسيأتي في قصة ماعز فرجمناه بالمصلى، ودل حديث ابن عمر المذكور على أنه كان للجنائز مكان معد للصلاة عليها فقد يستفاد منه أن ما وقع من الصلاة على بعض الجنائز في المسجد كان لأمر عارض أو لبيان الجواز والله أعلم، واستدل به على مشروعية الصلاة على الجنائز في المسجد ويقويه حديث عائشة ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد أخرجه مسلم، وبه قال الجمهور، وقال مالك لا يعجبني، وكرهه ابن أبي ذئب وأبو حنيفة وكل من قال بنجاسة الميت وأما من قال بطهارته منهم فلخشية التلويث وحملوا الصلاة على سهيل بأنه كان خارج المسجد والمصلون داخله وذلك جائز اتفاقا وفيه نظر لأن عائشة استدلت بذلك لما أنكروا عليها أمرها بالمرور بجنازة سعد على حجرتها لتصلي عليه، واحتج بعضهم بأن العمل استقر على ترك ذلك لأن الذين أنكروا ذلك على عائشة كانوا من الصحابة ورد بأن عائشة لما أنكرت ذلك الإنكار سلموا لها فدل على أنها حفظت ما نسوه، وقد روى ابن أبي شيبة وغيره أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد وأن صهيبا صلى على عمر في المسجد زاد في رواية ورضعت الجنازة في المسجد تجاه المنبر وهذا يقتضي الإجماع على جواز ذلك)[5].

 

• قال البخاري: باب التكبير على الجنازة أربعا[6].

 

• وقال حميد: صلى بنا أنس - رضي الله عنه - فكبر ثلاثا ثم سلم، فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم. وذكر حديثي أبي هريرة وجابر.

 

• قال ابن المنذر: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع وفيه أقوال أخر[7].

 

الحديث الثالث

149- عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على قبر بعد ما دفن، فكبر عليه أربعا.

 

• قال البخاري: باب الإذن بالجنازة[8].

 

وقال أبو رافع، عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ألا كنتم آذنتموني ". وذكر حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، ولفظه: قال: مات إنسان كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلا فلما أصبح أخبروه، فقال: "ما منعكم أن تعلموني" قالوا: كان الليل فكرهنا - وكانت ظلمة - أن نشق عليك فأتي قبره فصلى عليه.

 

• قوله: مات إنساني اسمه طلحة بن البراء بن عمير البلوي حليف الأنصار، روى حديثه أبو داود مختصرا والطبراني من طريق عروة بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن حسين بن وحوح الأنصاري أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - يعوده فقال: "إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا" فلم يبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - بني سالم بن عوف حتى توفي، وكان قال لأهله لما دخل الليل إذا مت فادفنوني ولا تدعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإني أخاف عليه يهودا أن يصاب بسببي، فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - حين أصبح فجاء حتى وقف على قبره فصف الناس معه ثم رفع يديه فقال: "اللهم الق طلحة يضحك إليك وتضحك إليها"[9].

 

• قال البخاري: باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز. وذكر حديث ابن عباس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بقبر قد دفن ليلا فقال متى دفن هذا قالوا البارحة قال أفلا آذنتموني قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك فقام فصففنا خلفه قال ابن عباس وأنا فيهم فصلى عليه.

 

• قال البخاري: باب سنة الصلاة على الجنائز. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى على الجنازة". وقال: "صلوا على صاحبكم". وقال: "صلوا على النجاشي" سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم.

 

وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا، ولا يصلي عند طلوع الشمس، ولا غروبها ويرفع يديه.

 

وقال الحسن: أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم، وإذا أحدث يوم العيد، أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم، وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة.

 

وقال ابن المسيب: يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعا.

 

وقال أنس - رضي الله عنه -: التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة. وقال: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا ﴾ [التوبة: 84] وفيه صفوف وإمام.

 

حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن الشيباني، عن الشعبي قال: أخبرني من مر مع نبيكم - صلى الله عليه وسلم - على قبر منبوذ فأمنا فصففنا خلفه فقلنا يا أبا عمرو من حدثك قال ابن عباس - رضي الله عنهما-[10].

 

• وقال البخاري أيضاً: باب الدفن بالليل. ودفن أبو بكر- رضي الله عنه - ليلا.

 

وذكر حديث ابن عباس - رضي الله عنهما-، قال: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على رجل بعد ما دفن بليلة قام هو وأصحابه وكان سأل عنه فقال من هذا فقالوا فلان دفن البارحة فصلوا عليه[11].

 

• قال الحافظ: (قوله: باب الدفن بالليل، أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من منع ذلك محتجا بحديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زجر أن يقبر الرجل ليلا إلا أن يضطر إلي ذلك. أخرجه ابن حبان، لكن بين مسلم في روايته السبب في ذلك ولفظه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض وكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلي ذلك، وقال: "إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه" فدل على أن النهي بسبب تحسين الكفن، وقوله: حتى يصلي عليه، مضبوط بكسر اللام أي النبي - صلى الله عليه وسلم - فهذا سبب آخر يقتضي أنه إن رجي بتأخير الميت إلى الصباح صلاة من ترجى بركته عليه استحب تأخيره وإلا فلا وبه جزم الطحاوي، واستدل المصنف للجواز بما ذكره من حديث ابن عباس ولم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - دفنهم إياه بالليل بل أنكر عليهم عدم إعلامهم بأمره وأيد ذلك بما صنع الصحابة بأبي بكر وكان ذلك كالإجماع منهم على الجواز[12] انتهى.

 

• قال في الاختيارات: (وتستحب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ولا تجب وهو ظاهر نقل أبي طالب ويصلي على الجنازة مرة بعد أخرى لأنه دعاء وهو وجه في المذهب واختاره ابن عقيل في القنوت، وقال أبو العباس في موضع آخر ومن صلى على الجنازة فلا يعيدها إلا لسبب مثل أن يعيد غيره الصلاة فيعيدها معه أو يكون هو أحق بالإمامة من الطائفة التي صلت أولاً فيصلي بهم، ويصلى على القبر إلى شهر، وهو مذهب أحمد، وإذا صلى على جنازة وهي على أعناق الرجال وهي واقفة فهذا له مأخذان الأول استقرار المحل فقد يخرج فيه ما في الصلاة في السفينة وعلى الراحلة مع استيفاء الفرائض وإمكان الانتقال وفيه روايتان والثاني اشتراط محاذاة المصلي للجنازة لو كان أعلى من رأسه وهذا قد يخرج فيه ما في علو الإمام على المأموم فلو وضعت على كرسي عال أو منبر ارتفع المحذور الأول دون الثاني.

 

قلت: قال أبو المعالي: لو صلى على جنازة وهي محمولة على الأعناق أو على دابة أو صغير على يدي رجل لم يجز لأن الجنازة بمنزلة الإمام، وقال صاحب "التلخيص" وجماعة: يشترط حضور السرير بين يدي المصلي ولا يصلي على الغائب عن البلد إن كان صلى عليه وهو وجه في المذهب، ومقتض اللفظ أن من هو خارج السور أو ما يقدر سوراً يصلى عليه، لكن هذا لا أصل له فلابد من انفصاله عن البلد بما يعد الذهاب إليه نوع سفر وقال القاضي وغيره: أنه يكفي خمسون خطوة، وأقرب الحدود ما يجب فيه الجمعة لأنه إذا كان من أهل الصلاة في البلد فلا بعد غائباً عنه، ولا يصلى كل يوم على كل غائب لأنه لم ينقل يؤيده قول الإمام أحمد: إذا مات رجل صالح صلي عليه واحتج بقصة النجاشي، وما يفعله بعض الناس من أنه كل ليلة يصلي على جميع من مات من المسلمين في ذلك اليوم لا ريب أنه بدعة، ومن مات وكان لا يزكي ولا يصلي إلا في رمضان ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليه عقوبة ونكالا لأمثاله لتركه - صلى الله عليه وسلم - الصلاة على القاتل نفسه وعلى الغال والمدين الذي ليس له وفاء ولا بد أن يصلي عليه بعض الناس وإن كان منافقا كمن علم نفاقه لم يصل عليه، ومن لم يعلم نفاقه صلي عليه ولا يجوز لأحد أن يترحم على من مات كافراً ومن مات مظهرا للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر ومن امتنع من الصلاة على أحدهم زجراً لأمثاله عن مثل فعله كان حسناً ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفويت إحداهما، وترك النبي - صلى الله عليه وسلم - غسل الشهيد والصلاة عليه يدل على عدم الوجوب، أما استحباب الترك فلا يدل على تحريم الفعل)[13] انتهى والله أعلم.



[1] ( 1/443).

[2] إحكام الأحكام شرح عملي الأحكام: (1247).

[3] فتح الباري: (3/ 187).

[4] فتح الباري: (2/ 111).

[5] فتح الباري: (3/ 199).

[6] فتح الباري: (2/ 64).

[7] فتح الباري: (3/ 202).

[8] صحيح البخاري: (2/92).

[9] فتح الباري: (3/ 118).

[10] فتح الباري: (2/ 109).

[11] فتح الباري: (2/ 113).

[12] فتح الباري: (3/ 207).

[13] الاختيارات الفقهية: (1/ 444).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة