• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / مختصر الكلام على بلوغ المرام


علامة باركود

( حد الشارب وبيان المسكر ) من بلوغ المرام

( باب حد الشارب وبيان المسكر ) من بلوغ المرام
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 1/6/2013 ميلادي - 22/7/1434 هجري

الزيارات: 21820

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مختصر الكلام على بلوغ المرام

(حَدِّ الشَّارِبِ وَبَيَانِ المُسْكِرِ)


1190- عَنْ أَنس بن مالك - رضي الله عنه -: "أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتيَ برجلٍ قدْ شَرب الخمْرَ فجلدهُ بجَريدتين نحوَ أربعين، قال: وفعَلَهُ أَبو بكرٍ، فلما كان عُمَرُ استشار النّاس، فقال عبدُالرَّحمن ابنُ عوْفٍ: أَخفُّ الحدود ثمانون، فأَمر به عُمرُ. متفقٌ عليه.

 

1191- ولمسلم عن عليٍّ في قصة الوليد بن عُقبةَ "جلدَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أربعين، وأبو بكر أربعين، وجَلَدَ عُمَرُ ثمانين، وكلٌّ سُنّةٌ، وهذا أحبُّ إليَّ" وفي الحديث "أنَّ رجُلاً شَهِدَ عليهِ أَنهُ رآهُ يتَقَيّأُ الخمْرَ فقالَ عُثْمان: إنّهُ لم يتَقَيّأْهَا حتى شرِبَهَا".

 

سميت الخمر خمراً، لأنها تخمر العقل: أي تستره، وقال عمر - رضي الله عنه -: الخمر ما خامر العقل، وقيل: سميت خمراً لأنها تترك حتى تدرك، والحديث دليل على ثبوت الحد على شارب الخمر، قال النووي: أجمعوا على الاكتفاء بالجريد والنعال وأطراف الثياب، ثم قال: والأصح جوازه بالسوط، قال الحافظ: وتوسط بعض المتأخرين فعين السوط للمتمردين، وأطراف الثياب والنعال للضعفاء ومن عداهم، بحسب ما يليق بهم، وفي الحديث: (أن حد السكران ثمانون جلدة) لاتفاق الصحابة على ذلك في عهد عمر، وفيه: (أن من تقيأ الخمر وجب عليه الحد)، ولمسلم: (أنه شهد على الوليد رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد عليه آخر أنه رآه يتقيؤها).

 

1192- وعن مُعاويةَ - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنّهُ قالَ في شاربِ الخمْرِ: "إذا شرِب فاجلِدوهُ، ثمَّ إذا شرِب الثّانية فاجْلِدُوهُ، ثم إذا شربَ الثّالثةَ فاجلدوه، ثمَّ إذا شرب الرابعةَ فاضرِبوا عُنُقَهُ". أخرجه الأربعة، وذكر الترمذي ما يدُلُّ على أَنّهُ مَنْسُوخٌ. وَأَخْرج ذلك أبو داود صريحاً عن الزُّهريِّ.

 

استدل به على قتل الشارب في الرابعة إذا لم ينته، وقال الجمهور: هو منسوخ. قال الشافعي: هذا مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم.

 

1193- وعنْ أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ضَرَبَ أَحدُكُمْ فليتقِ الوجْهَ" متّفقٌ عليه.

 

الحديث دليل على أنه لا يحل ضرب الوجه في حد ولا غيره، آدمياً أو بهيمة.

 

1194- وَعَنِ ابنِ عبّاسٍ - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقامُ الحدودُ في المساجد" رواهُ الترمذيُّ والحاكم.

 

الحديث دليل على أنه لا يجوز إقامة الحد في المسجد.

 

1195- وعَنْ أَنس - رضي الله عنه - قالَ: "لَقَدْ أَنْزلَ الله تحريمَ الخمْرِ وما بالمدينةِ شَرَابٌ يُشربُ إلا مِنْ تمرٍ" أَخْرَجهُ مُسلمٌ.

 

الحديث دليل على تحريم نبذ التمر إذا اشتد وأنه من الخمر.

 

1196- وعَنْ عُمَر - رضي الله عنه - قالَ: "نزل تحريمُ الخمر، وهي من خمسةٍ: من العِنَبِ والتمرِ والعسلِ والحنطةِ والشعيرِ. والخمْرُ ما خامر العَقْل" متفقٌ عليه.

 

الحديث دليل على أن الخمر ليس خاصاً بالمتخذ من العنب فقط بل يتناول المتخذ من غيرها مما يخامر العقل.

 

1197- وعن ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "كلُّ مُسْكِرٍ خمرٌ، وكلُّ مسكرٍ حرامٌ" أخرجهُ مُسلمٌ.

 

الحديث دليل على أن كل مسكر يسمى خمراً، وعلى تحريم كل مسكر عصيراً كان أو غيره، نيئاً أو مطبوخاً.

 

1198- وعن جابر - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَا أَسْكَرَ كثيرُهُ فقليلُهُ حرامٌ" أَخْرجهُ أَحْمَدٌ والأربعةُ، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

 

الحديث دليل على تحريم القليل والكثير مما أسكر جنسه، وأخرج أبو داود من حديث عائشة: (كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام)، وأخرج أبو دود أيضاً: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل مسكر ومفتر)، قال في سبل السلام: وحكى العراقي وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة وأن من استحلها كفر، قال: وعد منها بعض العلماء مائة وعشرين مضرة دينية ودنيوية، وقبائح خصالها موجودة في الأفيون، وفيه زيادة مضار انتهى. قلت: وقد اختلف العلماء في التنباك ونحوه؛ فكرهه بعضهم، وحرّمه بعضهم، وهو الصواب لأنه من الخبائث ومفاسده كثيرة.

 

1199- وعَنْ ابن عبّاس - رضي الله عنهما - قال: "كانَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُنْبَذُ لَـهُ الزَّبيبُ في السِّقاءِ فيشربُهُ يومهُ والغَدَ وبعْدَ الغَدِ، فإذا كانَ مساءُ الثالثةِ شربهُ وسقاه، فإنْ فَضَلَ شيءٌ أَهرَاقهُ" أَخرجَهُ مُسْلمٌ.

 

فيه دليل على جواز الانتباذ وجواز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه، ومظنة ذلك ما زاد على ثلاثة أيام.

 

1200- وَعَنْ أُمِّ سَلَمةَ - رضي الله عنها - عنِ النّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله لم يجعلْ شفاءَكُمْ فيما حرَّم عليكُمُ" أَخْرَجَهُ البيْهقيُّ، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

 

الحديث دليل على أنه يحرم التداوي بالخمر.

 

1201- وعَنْ وائلٍ الحَضْرَمِيِّ أَنْ طارق بن سُوَيْدٍ - رضي الله عنهما - سأَلَ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر يصنَعُها للدواءِ فقال: "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ وَلكِنَّهَا دَاءٌ" أَخرجهُ مسلمٌ وأبُو دَاوُدَ وغَيْرُهُمَا.

 

الحديث دليل على تحريم صنعة الخمر لدواء أو غيره، وفيه الإخبار بأنها داء، وفي حديث مرفوع: (إن الله تعالى لما حرم الخمر سلبها المنافع).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة