• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / مختصر الكلام على بلوغ المرام


علامة باركود

(صلاة الخوف) من بلوغ المرام

مختصر الكلام على بلوغ المرام (باب صلاة الخوف)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 2/7/2012 ميلادي - 12/8/1433 هجري

الزيارات: 23193

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مختصر الكلام على بلوغ المرام

باب صلاة الخوف


449- عَنْ صَالح بنِ خَوَّات - رضي الله عنه - عَمّن صّلى معَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ ذاتِ الرِّقاع صلاة الخوف "أَنَّ طائفةً صَلّتْ مَعَهُ وطائفَةً وِجَاه الْعَدُوّ فَصَلى بالذين مَعَهُ ركْعةً ثمَّ ثَبَتَ قائماً وأَتمُّوا لأنْفُسِهم، ثم انْصرَفُوا فَصَفُّوا وِجاهَ الْعدُوِّ، وجاءَت الطائفةُ الأخْرَى فَصَلى بهمُ الرَّكْعَةَ التي بَقِيَتْ ثمَّ ثَبَتَ جالساً وأَتَمُّوا لأنْفُسِهِمْ ثمَّ سَلّم بهمْ" مُتفق عليْهِ وهذا لفظ مسلم ووقَعَ في المعْرفة لابن مَنْدَه عَنْ صَالح بن خوَّاتٍ عن أَبيهِ.

 

هذا الحديث مطابق لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ ﴾ الآية [النساء: الآية: 102].

 

450- وعنِ ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قالَ: "غَزَوْتُ معَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قِبَلَ نجدٍ فَوازَيْنَا العْدُوَّ فصافَفْنَاهُمْ، فقامَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى بنا، فَقَامَت طائفةٌ مَعَهُ وأَقبلَت طائفةٌ على العدوّ، وَرَكَعَ بمنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدتَيْن ثمَّ انصرفوا مكانَ الطّائفةِ التي لَمْ تُصَلِّ فجاؤوا فَرَكَعَ بهم ركْعةً وَسَجَدَ سَجْدتَيْن ثمَّ سلّمَ، فَقَامَ كُلُّ واحدٍ مِنْهُمْ فركَعَ لنَفْسه رَكْعةً وسَجَدَ سَجْدتَيْنِ" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ واللفظ للبخاريِّ.

 

وروى أبوداود من حديث ابن مسعود: "ثم سلم فقام هؤلاء" أي الطائفة الثانية: "فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا".

 

451- وعن جابر - رضي الله عنه - قالَ: "شَهِدْتُ مَعَ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوفِ فَصفّنَا صَفّين: صَفٌّ خَلْفَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلة، فَكَبّرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وكبّرْنا جميعاً، ثمَّ ركَعَ وركَعْنَا جميعاً، ثمَّ رَفَعَ رأسَهُ مِن الرُّكوع وَرَفَعْنا جميعاً، ثمَّ انحدَرَ بالسُّجُود والصَّفُّ الذي يليه وقام الصَّفُّ المؤخّرُ في نحر العدوِّ، فلما قضى السجودَ قام الصف الذي يليه" فَذَكر الحديث، وفي روايةٍ: "ثمَّ سَجَدَ وسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الأولُ فلمّا قامُوا سَجَدَ الصفُّ الثّاني ثُمَّ تأَخّرَ الصفُّ الأوّلُ وَتَقَدَّمَ الصفُّ الثّاني" وذَكَرَ مِثْلَهُ، وفي آخره "ثمَّ سلّمَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَسلّمْنَا جميعاً" رواهُ مُسْلمٌ.

 

452- ولأبي داودَ عَنْ أَبي عَيّاشٍ الزُّرَقيِّ مثله وزادَ: "أنَّها كانت بعُسْفَانَ".

 

453- وللنَّسائيّ مِنْ وَجْهِ آخرَ عَنْ جابرٍ - رضي الله عنه - "أَنَّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - صَلى بطائِفةٍ مِنْ أَصْحابه ركعتينِ ثمَّ سَلَّمَ ثم صلى بآخرين رَكْعتين ثمَّ سلّمَ".

 

454- وَمِثْلُهُ لأَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ.

 

الحديث دليل على أنه إذا كان العدو في جهة القبلة فإنه يخالف ما إذا لم يكن في جهتها كما في حديثي ابن خوّات وابن عمر، (قوله: صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم) فيه دليل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، قال أبوداود: وكذلك في صلاة المغرب فإنه يصلي ست ركعات والقوم ثلاثاً ثلاثاً.

 

455- وعَنْ حُذيفة - رضي الله عنه -: "أنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الخوفِ بهؤلاءِ ركْعَةً وبهؤلاءِ ركْعَةً ولمْ يَقْضُوا" رَوَاهُ أحمد وأَبو داودَ والنسائيُّ وصَحَّحه ابن حبان.

 

456- ومِثْلُهُ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما .

 

وأخرج أبوداود عن ابن عباس- رضي الله عنهما - قال: "فرض الله تعالى الصلاة على لسان نبيكم عليه الصلاة والسلام في الحضر أربعاً، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة".

 

457- وعن ابن عُمَر - رضي الله عنهما - قال: قالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الخوف ركعةٌ على أيِّ وجهٍ كان" رواهُ البزَّارُ بإسناد ضَعيف.

 

الحديث دليل على جواز صلاة الخوف ركعة واحدة في حق الإمام والمأموم.

 

458- وعَنْهُ - رضي الله عنه - مَرْفوعاً "لَيْسَ في صَلاةِ الخوفِ سَهْوٌ" أَخرجَهُ الدَّارقُطني بإسناد ضَعيف.

 

قال الخطابي: صلاة الخوف أنواع صلاها النبي- صلى الله عليه وسلم - في أيام مختلفة بأشكال متباينة يتحرى في كلها ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ في الحراسة، فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى، قال الحافظ: واستدل به على عظم أمر الجماعة، بل على ترجيح القول بوجوبها لارتكاب أمور كثيرة لا تفتقر في غيرها، ولو صلى كل امرئ منفرداً لم يقع الاحتياج إلى معظم ذلك، وقال الإمام أحمد: ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة أيها فعل المرء جاز، ومال إلى ترجيح حديث سهل بن أبي حثمة: أي الذي رواه صالح بن خوّات المذكور أول الباب، وقال البخاري: باب صلاة الخوف رجالاً وركباناً، يشير إلى قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً ﴾ [البقرة: آية: 239]. قال مجاهد: إذا وقع الخوف فليصلّ الرجل على كل جهة قائماً أو راكباً، وفي البخاري عن ابن عمر أنه وصف صلاة الخوف ثم قال: "فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم أو ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها" قال الحافظ: والمعنى أن الخوف إذا اشتد جازت الصلاة حينئذ بحسب الإمكان وجاز ترك مراعاة ما لا يقدر عليه من الأركان فينتقل عن القيام إلى الركوع، وعن الركوع والسجود إلى الإيماء، وبهذا قال الجمهور، وقال الخرقي: وإن خاف وهو مقيم صلى بكل طائفة ركعتين وأتمت الطائفة الأولى بالحمد لله في كل ركعة، والطائفة الأخرى تتم بالحمد لله وسورة، قال الحافظ: وصلاة الخوف في الحضر قال بها الشافعي، والله أعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة