• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب المسح على الخفين 2)

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب المسح على الخفين 2)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 14/5/2012 ميلادي - 22/6/1433 هجري

الزيارات: 20640

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام

3- باب المسح على الخفين

الحديث الثاني

22- عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه- قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم- ، فبال وتوضأ ومسح على خفيه. مختصرا.

 

• قوله: (كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم- )، وللبيهقي: إن كان ذلك بالمدينة وقد وقع في بعض النسخ كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم- في سفر. وهو غلط.

 

• قوله: (فبال وتوضأ ومسح على خفيه. مختصرا).

 

• قال البخاري: (باب البول قائما وقاعدا، وساق الحديث بلفظ: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم- سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء، فجئته بماء فتوضأ.

 

• قال ابن بطال: دلالة الحديث على القعود بطريق الأولى، لأنه إذا جاز قائما فقاعدا أجوز.

 

قلت: ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث عبد الرحمن بن حسنة الذي أخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما فإن فيه: بال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- جالسا، فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة.

 

وحكي ابن ماجه عن بعض مشايخه أنه قال: كان من شأن العرب البول قائما، ألا تراه يقول في حديث عبد الرحمن بن حسنة: قعد يبول كما تبول المرأة. وقال في حديث حذيفة: فقام كما يقوم أحدكم.

 

ودل حديث عبد الرحمن المذكور على أنه - صلى الله عليه وسلم- كان يخالفهم في ذلك فيقعد لكونه أستر وأبعد من مماسة البول، وهو حديث صحيح صححه الدارقطني وغيره، ويدل عليه حديث عائشة قالت: ما بال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قائما منذ أنزل عليه القرآن. رواه أبو عوانه في صحيحه والحاكم.

 

قوله: سباطة قوم، هي المزبلة تكون بفناء الدور مرفقا لأهلها، وتكون في الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البائل.

 

وفي رواية أحمد عنه: أتى سباطة قوم فتباعدت منه، فأدناني حتى صرت قريبا من عقبيه فبال قائما، ودعا بماء فتوضأ ومسح على خفيه.

 

وكذا زاد مسلم وغيره فيه ذكر المسح على الخفين.

 

قال: واستدل به على جواز المسح في الحضر) [1]انتهى.

 

• وقال البخاري أيضا: (باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط، ثم ساق الحديث بلفظ: رأيتني أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم- نتماشى، فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم، فبال فانتبذت منه، فأشار إلي فجئته، فقمت عند عقبه حتى فرغ)[2].

 

• قال الحافظ: (قوله: فأشار إلي. يدل على أنه لم يبعد منه بحيث لا يراه. وإنما صنع ذلك ليجمع بين المصلحتين: عدم مشاهدته في تلك الحالة، وسماع ندائه كانت له حاجة، أو رؤية إشارته إذا أشار له وهو مستدبره. وليست فيه دلالة على جواز الكلام في حال البول لأن هذه الرواية بينت أن قوله في رواية مسلم: "ادنه" كان بالإشارة لا باللفظ، وأما مخالفته - صلى الله عليه وسلم- لما عرف من عادته من الإبعاد عند قضاء الحاجة عن الطرق المسلوكة وعن أعين النظارة، فقد قيل: فيه إنه - صلى الله عليه وسلم- كان مشغولا بمصالح المسلمين، فلعله طال عليه المجلس حتى احتاج إلى البول، فلو أبعد لتضرر، واستدنى حذيفة ليستره من خلفه من رؤية من لعله يمر به وكان قدامه مستورا بالحائط، أو لعله فعله لبيان الجواز. ثم هو في البول وهو أخف من الغائط لاحتياجه إلى زيادة تكشف، ولما يقترن به من الرائحة. والغرض من الإبعاد التستر وهو يحصل بإرخاء الذيل والدنو من الساتر.

 

وروى الطبراني من حديث عصمة بن مالك قال: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في بعض سكك المدينة، فانتهى إلى سباطة قوم فقال: "يا حذيفة استرني" فذكر الحديث.

 

وظهر منه الحكمة في إدنائه حذيفة في تلك الحالة، وكان حذيفة لما وقف خلفه عقبه استدبره، وظهر أيضا أن ذلك كان في الحضر لا في السفر.

 

ويستفاد من هذا الحديث: دفع أشد المفسدتين بأخفهما والإتيان بأعظم المصلحتين إذا لم يمكنا معا، وبيانه أنه - صلى الله عليه وسلم- كان يطيل الجلوس لمصالح الأمة ويكثر من زيارة أصحابه وعيادتهم، فلما حضره البول وه في بعض تلك الحالات لم يؤخره حتى يبعد كعادته لما يترتب على تأخيره من الضرر، فراعى أهم الأمرين، وقدم المصلحة في تقريب حذيفة منه ليستره من المارة على مصلحة تأخيره عنه إذ لم يمكن جمعهما.

 

• وقال البخاري أيضا: باب البول عند سباطة قوم. وساق الحديث عن أبي وائل، قال: كان أبو موسى الأشعرى يشدد فى البول، ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه، فقال حذيفة: ليته أمسك، أتى رسول الله سباطة قوم فبال قائما)[3].

 

• وقال الحافظ: (بين ابن المنذر وجه هذا التشديد، فاخرج من طريق عبد الرحمن ابن الأسود عن أبيه أنه سمع أبا موسى ورأى رجلا يبول قائما، فقال: ويحك أفلا قاعدا، ثم ذكر قصة بني إسرائيل، وبهذا يظهر مطابقة حديث حذيفة في تعقبه على أبي موسى)[4].

 

• قال الحافظ: (وإنما احتج حذيفة بهذا الحديث، لأن البائل عن قيام قد يتعرض للرشاش ولم يلتفت النبي - صلى الله عليه وسلم- إلى هذا الاحتمال فدل على أن التشديد مخالف للسنة والله أعلم)[5].

 

• قال أبو العباس: (وخفي أصله على كثير من السلف والخلف حتى أنكره بعض الصحابة وطائفة من أهل المدينة وأهل البيت، وصنف الإمام أحمد كتابا كبيرا في الأشربة في تحريم المسكر ولم يذكر فيه خلافا عن الصحابة، فقيل له في ذلك فقال: هذا صح فيه الخلاف عن الصحابة بخلاف المسكر، ومالك مع سعة علمه وعلو قدره أنكره في رواية، وأصحابه خالفوه في ذلك.

 

فقلت: وحكى ابن أبي شيبة إنكاره عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس، وضعف الرواية عن الصحابة بإنكاره غير واحد، والله أعلم والذين خفي عليهم ظنوا معارضة آية المائدة للمسح لأنه أمر بغسل الرجلين فيها، واختلف في الآية مع المسح على الخفين، فقالت طائفة: المسح على الخفين ناسخ للآية. قاله الخطابي قال: وفيه دلالة على أنهم كانوا يرون نسخ القرآن بالسنة، قال الطبري: مخصص، وهو قول طائفة: هو أمر زائد على ما في الكتاب، وطائفة: بيان لما في الكتاب.

 

ومال إليه أبو العباس، وجميع ما يدعى من السنة أنه ناسخ للقرآن غلط، أما أحاديث المسح فهي تبين المراد بالقرآن إذ ليس فيه أن لابس الخف يجب عليه غسل الرجلين، وإنما فيه أن من قام إلى الصلاة يغسل، وهذا عام لكل قائم إلى الصلاة، لكن ليس عاما لأحواله بل هو مطلق في ذلك مسكوت عنه.

 

قال أبو عمر بن عبد البر: معاذ الله أن يخالف رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كتاب الله بل يبين مراده به.

 

وطائفة قالت كالشافعي وابن القصار، ومال إليه أبو العباس أيضا أن الآية قرئت بالخفض والنصب فيحمل النصب، على غسل الرجلين والخفض على مسح الخفين فيكون القرآن كآيتين.

 

وهل المسح أفضل أم غسل الرجلين أم هما سواء؟ ثلاث روايات عن أحمد، والأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه، فللابس الخف أن يمسح عليه ولا ينزع خفيه اقتداء به - صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، ولمن قدماه مكشوفتان الغسل، ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه وكان - صلى الله عليه وسلم- يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين ويمسح إذا كان لابس الخفين.

 

ويجوز المسح على اللفائف في أحد الوجهين، حكاه ابن تميم وغيره، وعلى الخف المخرق ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكن، هو قديم الشافعي، واختيار أبي البركات وغيره من العلماء، وعلى القدم ونعلها التي يشق نزعها إلا بيد أو رجل كما جاءت به الآثار، والاكتفاء بأكثر القدم هنا، والظاهر منها غسلا ومسحا أولى من مسح بعض الخف ولهذا لا يتوقت.

 

وذكر في موضع آخر أن الرجل لها ثلاث أحوال:

• الكشف، له الغسل، وهو أعلى المراتب.

 

• والستر المسح.

 

•وحالة متوسطة وهي في النعل، فلا هي بارزة فيجب الغسل، فأعطيت حالة متوسطة وهو الرش، وحيث أطلق عليها لفظ المسح في هذا الحال فالمراد به الرش، وقد ورد الرش على النعلين والمسح عليها في "المسند" من حديث أوس ورواه ابن أوس، ورواه ابن حبان والبيهقي من حديث ابن عباس، ومنصوص أحمد المسح على الجوربين ما لم يخلع النعلين، فإذا أجاز عليهما فالزربول الذي لا يثبت إلا بسير يشده به متصلا ومنفصلا عنه أولى بالمسح عليه من الجوربين، وما لبسه من فرو أو قطن وغيرهما وثبت بشده بخيط متصل أو منفصل مسح عليه، وأما اشتراط الثبات بنفسه فلا أصل له في كلام أحمد وإنما المنصوص عنه ما ذكرناه.

 

وعلى القول باعتبار ذلك فالمراد به ما ثبت في الساق ولم يسترسل عند المشي ولا يعتبر موالاة المشي فيه كما ذكره أبو عبد الله ابن تيمية.

 

يجوز على العمامة الصماء وهي كالقلانس، والمحكي عن أحمد الكراهة والأقرب أنها كراهة لا ترتقي إلى التحريم كسفر النزهة، ومثله لا يمنع الرخص، وتحمل كراهة السلف لغير المحنكة على الحاجة إلى ذلك لجهاد أو غيره، والعمائم المكلبة بالكلاب تشبه المحنكة من بعض الوجوه، فإنه يمسكها كما تمسك الحنك العمامة ومن غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخف قبل غسل الأخرى فإنه يجوز المسح عليها من غير اشتراط خلع، ولبسه قبل إكمال الطهارة كلبسه بعدها، وكذا لبسها قبل كمالها، وهو إحدى الروايتين ومذهب أبي حنيفة قال ولا يتوقف مدة المسح في حق المسافر الذي يثق اشتغاله بالخلع، واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين، وعليه تحمل قصة عقبة بن عامر، وهو نص مذهب مالك وغيره ممن لا يرى التوقيت، ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعها ولا بانقضاء المدة، ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه، وهو مذهب الحسن البصري، كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور.

 

وإذا حل الجبيرة فهل تنتقض طهارته كالخف على قول من يقول بالنقض أو لا تنتقض كحلق الرأس؟ الذي ينبغي أن لا تنتقض الطهارة بناء على أنها لطهارة أصل لوجوبها في الطهارتين وعدم توقيتها، وأن الجبيرة بمنزلة باقي البشرة، لأن الفرض استتر بما يمنع وصول الماء إليه فانتقل الفرض إلى الحائل في طهارتين كما ينتقل الوضوء إلى منبت الشعر في الوجه والرأس للمشقة لا للشعر، وهذا قوي على قول من لا يشترط الطهارة لشدها.

 

فأما من اشترط الطهارة لشدها فألحقها بالحوائل البدلية فتنتقض الطهارة بزوالها كالعمامة والخف.

 

ويتوجه أن تنبني هذه على الروايتين في اشتراط الطهارة.

 

قلت: البدل عندنا في حل الجبيرة إن كان بعد البرء وإلا فكالخف إذا خلعه، وإن كان قبله فوجهان أصحهما كذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم)[6].

 

• وقال المجد في "المنتقى": باب المسح على الموقين وعلى الجوربين والنعلين جميعا.

 

عن بلال قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يمسح على الموقين والخمار. رواه أحمد.

 

ولأبي داود: كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه.

 

ولسعيد بن منصور في "سننه" عن بلال قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم-يقول: "امسحوا على النصيف والموق".

 

وعن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- توضأ ومسح على الجوربين والنعلين.

 

رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.

 

• قال الشوكاني: (والحديث بجميع رواياته يدل على جواز المسح على الموقين وهما ضرب من الخفاف قاله ابن سيده والأزهري، وهو مقطوع الساقين قاله في الضياء.

 

وقال الجوهري: الموق الذي يلبس فوق الخف قيل: وهو عربي، وقيل: فارسي معرب، وعلى جواز المسح على الخمار وهو العمامة كما قاله النووي.

 

وقد تقدم الكلام على ذلك في باب جواز المسح على العمامة وعلى جواز المسح على النصيف وهو أيضا الخمار قاله في الضياء. وعلى جواز المسح على الجورب وهو لفافة الرجل قاله في الضياء والقاموس، وقد تقدم أنه الخف الكبير.

 

وقد قال بجواز المسح عليه من ذكره أبو داود من الصحابة وزاد ابن سيد الناس في شرح الترمذي: عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبا مسعود البدري عقبة بن عمرو.

 

وقد ذكر في الباب الأول أن المسح على الخفين مجمع عليه بين الصحابة. وعلى جواز المسح على النعلين. قيل: وإنما يجوز على النعلين إذا لبسهما فوق الجوربين، قال الشافعي: ولا يجوز مسح الجوربين إلا أن يكونا منعلين يمكن متابعة المشي فيهما)[7] انتهى والله أعلم.



[1] فتح الباري: ( 1/328).

[2] فتح الباري: ( 1/329).

[3] فتح الباري: ( 1/ 329)

[4] فتح الباري: ( 1/ 356)

[5] فتح الباري: ( 1/ 357)

[6] الفتاوى الكبرى: ( 5/303)

[7] نيل الأوطار: ( 1/226)





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة