• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (دخول الخلاء والاستطابة 4)

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (دخول الخلاء والاستطابة 4)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 4/3/2012 ميلادي - 10/4/1433 هجري

الزيارات: 12030

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

باب دخول الخلاء والاستطابة

الحديث الرابع

 

14- عن أنس بن مالك - رضي الله عنه- أنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا دخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء.

 

والعنزة: الحربة الصغيرة.

والإداوة: إناء صغير من جلد.

 

• قال البخاري: (باب الاستنجاء بالماء، وساق الحديث بلفظ: كان النبي - صلى الله عليه وسلم- إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء، يعنى يستنجي به).

 

• قال الحافظ: (أراد بهذه الترجمة الرد على من كرهه، وعلى من نفى وقوعه من النبي - صلى الله عليه وسلم-.

 

قوله: (فاحمل أنا وغلام نحوي).

• قال الحافظ: (أي مقارب لي في السن، والغلام هو المترعرع. قاله أبو عبيد، وقال في المحكم من لدن الفطام إلى سبع سنين.

 

وحكي الزمخشري في "أساس البلاغة": أن الغلام هو الصغير إلى حد الالتحاء، فإن قيل له بعد الالتحاء غلام فهو مجاز.

 

• قوله: (إداوة من ماء) الإداوة: إناء صغير من جلد.

 

• قوله: (فيستنجي بالماء) وعند الإسماعيلي فأنطلق أنا وغلام من الأنصار معنا إداوة فيها ماء يستنجي منها النبي - صلى الله عليه وسلم- . وللبخاري: إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. ولمسلم: فخرج علينا وقد استنجى بالماء)[1].

 

• وقال البخاري: (باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء، وذكر الحديث وقال في آخره: العنزة عصا عليه زج).

 

• قال الحافظ: (العنزة: عصا أقصر من الرمح لها سنان، وقيل: هي الحربة القصيرة. قال: وفي "الطبقات" لابن سعد أن النجاشي كان أهداها للنبي - صلى الله عليه وسلم-، وهذا يؤيد كونها كانت على صفة الحربة، لأنها من آلات الحبشة)[2].

 

• قوله: ثم يدخل (الخلاء).

 

• قال الحافظ: (المراد به هنا الفضاء، لقوله في الرواية الأخرى: "كان إذا خرج لحاجته" ولقرينة حمل العنزة مع الماء، فإن الصلاة إليها إنما تكون حيث لا سترة غيرها، وأيضا فإن الأخلية التي في البيوت كان خدمته فيها متعلقة بأهله، وفهم بعضهم من تبويب البخاري أنها كانت تحمل ليستتر بها عند قضاء الحاجة وفيه نظر، لأن ضابط السترة في هذا ما يستر الأسافل، والعنزة ليست كذلك، نعم يحتمل أن يركزها أمامه ويضع عليها الثوب الساتر، أو يركزها بجنبه لتكون إشارة إلى منع من يروم المرور بقربه، أو تحمل لنبش الأرض الصلبة، أو لمنع ما يعرض من هوام الأرض، لكونه - صلى الله عليه وسلم- كان يبعد عند قضاء الحاجة أو تحمل لأنه كان إذا استنجى توضأ،وإذا توضأ صلى، وهذا أظهر الأوجه واستدل البخاري بهذا الحديث على غسل البول.

 

وفيه جواز استخدام الأحرار- خصوصا إذا أرصدوا لذلك- ليحصل لهم التمرن على التواضع.

 

وفيه أن في خدمة العالم شرفا للمتعلم، لكون أبي الدرداء مدح ابن مسعود بذلك، يعني قوله: (أليس منكم صاحب النعلين والطهور والوسادة)[3]. والله أعلم.



[1] فتح الباري: (1/ 250).

[2] فتح الباري: (1/ 252).

[3] فتح الباري: (1/ 252).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة