• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (الطهارة 6)

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (الطهارة 6)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 18/12/2011 ميلادي - 22/1/1433 هجري

الزيارات: 18958

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أقوال العلماء الأعلام

على أحاديث عمدة الأحكام

كتاب الطهارة (6)

 

الحديث السادس

6/ ا- عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال:" إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا". ولمسلم: "أُولاهن بالتراب".

6/ 2- وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال:" إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب".

 

• قوله: "إذا شرب الكلب" وفي رواية: (إذا ولغ) يقال: ولغ يلغ- بالفتح فيهما - إذا شرب بطرف لسانه، أو أدخل لسانه فيه فحركه.

 

• وقال ثعلب: هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه.

 

• وقال ابن مكي: فإن كان غير مائع يقال: لعقه.

 

• وقال المطرزي: فإن كان فارغا يقال: لحسه.

 

• قال الحافظ: (قوله: (في إناء أحدكم) ظاهره العموم في الآنية، ومفهومه يخرج الماء المستنقع مثلا، وبه قال الأوزاعي مطلقا، لكن إذا قلنا بان الغسل للتنجيس يجري الحكم في القليل من الماء دون الكثير، والإضافة التي في: "إناء أحدكم " يلغى اعتبارها هنا، لأن الطهارة لا تتوقف على ملكه وكذا قوله: (فليغسله) لا يتوقف على أن يكون هو الغاسل.

 

وزاد مسلم والنسائي من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن أني صالح وأبي رزين عن أبي هريرة في هذا الحديث: "فليرقه" وهو يقوي القول بان الغسل للتنجيس، إذ المراق أعم من أن يكون ماء أو طعاما، فلو كان طاهرا لم يؤمر بإراقته للنهي عن إضاعة المال، لكن قال النسائي: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على زيادة فليرقه.

 

• قال الحافظ: (قد ورد الأمر بالإراقة أيضا من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعا، أخرجه ابن عدي، لكن في رفعه نظر، والصحيح أنه موقوف) [1].

 

• قوله: (فليغسله سبعا) أي سبع مرات، ولمسلم وغيره: (أولاهن بالتراب) ولأبي داود: "السابعة" وعند البزار: "إحداهن " وللشافعي: (أولاهن أو إحدهن).

 

• قال الحافظ: (وفي الحديث دليل على أن حكم النجاسة يتعدى عن محلها إلى ما يجاورها بشرط كونه مائعا، وعلى تنجيس المائعات إذا وقع في جزء منها نجاسة؛ وعلى تنجيس الإناء الذي يتصل بالمائع، وعلى أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه وان لم يتغير، لأن ولوغ الكلب لا يغير الماء الذي في الإناء غالبا، وعلى أن ورود الماء على النجاسة يخالف ورودها عليه لأنه أمر بإراقة الماء لما وردت عليه النجاسة؛ وهو حقيقة في إراقة جميعه وأمر بغسله، وحقيقته تتأدَّى بما يسمى غسلا ولو كان ما يغسل به أقل مما أريق)[2].

 

• قوله: (وعفروه الثامنة بالتراب) قال بعض العلماء: لما كان التراب جنسا غير الماء جعل اجتماعهما في المرة الواحدة معدودا باثنتين.

 

• قال الحافظ: (والأخذ بحديث ابن مغفل يستلزم الأخذ بحديث أبي هريرة دون العكس، والزيادة من الثقة مقبولة.

وقال: لو وقع التعفير في أوله قبل ورود الغسلات السبع كانت الغسلات ثمانية، ويكون إطلاق الغسلة على التتريب مجازا، وهذا الجمع من مرجحات تعين التراب في الأولى)[3].

 

• قال النووي: (ولو ولغ في إناء فيه طعام جامد ألقى ما أصابه وما حوله وانتفع بالباقي على طهارته السابقة)[4].

وقوله: "بالتراب" فيه الجمع بين المطهرين وهما الماء والتراب في غسل الإناء بعد ولوغ الكلب.

 

وقد روى البخاري عن ابن عمر- رضي الله عنه- قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فلم يكونوا يرشوا شيئا من ذلك.

 

• قال الحافظ: (والأقرب أن يقال: إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها.

 

واستدل به أبو داود في السنن على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف)[5]. والله أعلم.

 

تتمة:

قال في الاختيارات الفقهية: (الطهارة تارة تكون من الأعيان النجسة وتارة من الأعمال الخبيثة وتارة من الأحداث المانعة.

 

فمن الأول: قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: 4] على أحد الأقوال، وقوله تعالى: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾ [التوبة: 108].

 

ومن الثاني: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾ [ الأحزاب: 33]

 

ومن الثالث: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6].

 

وفد اختلف العلماء في الطهر: هل هو بمعنى الطاهر أم لا، وهذا النزاع معروف بين المتأخرين من أتباع الأئمة الأربعة.

 

قال كثير من أصحاب مالك وأحمد والشافعي: الطهور متعد والطاهر لازم.

وقال كثير من أصحاب أبي حنيفة: بل الطاهر هو الطهور، وهو قول الخرقي.

 

وفصل الخطاب في المسألة أن صيغة اللزوم والتعدي لفظ مجمل يراد به اللزوم، فالطاهر يتناول الماء وغيره وكذلك الطهور، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم- جعل التراب طهورا، ولكن لفظ الطاهر يقع على جامدات كثيرة كالثياب والأطعمة وعلى مائعات كثيرة كالأدهان والألبان، وتلك لا يمكن أن يطهر بها فهي طاهرة ليست بطهور.

 

قلت: وذكر ابن دقيق العيد في شرح الإلمام عن بعض المالكية المتأخرين معنى

 

ما أشار إليه أبو العباس، والله أعلم.

 

قال بعض الناس: لا فائدة في النزاع في المسالة.

 

قال القاضي أبو يعلى: فائدته أنه عندنا لا تجوز إزالة النجاسة بغير الماء لاختصاصه بالتطهير، وعندهم تجوز لمشاركته غير الماء في الطهارة.

 

قال أبو العباس: وله فائدة أخرى وهي أن الماء يدفع النجاسة عن نفسه بكونه مطهرا كما دل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم- : "الماء طهور لا ينجسه شيء" وغيره ليس بطهور فلا يدفع، وعندهم الجميع سواء.

 

وتجوز طهارة الحدث بكل ما يسمى ماء وبمعتصر الشجر، قاله ابن أبي ليلى والأوزاعي والأصم وابن شعبان، وبالمتغير بطاهر، وهو رواية عن أحمد رحمه الله وهو مذهب أبي حنيفة، وبماء خلت به امرأة لطهارة وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى وهو مذهب الأئمة الثلاثة، وبالمستعمل في رفع حدث، وهو رواية اختارها ابن عقيل وأبو البقاء وطوائف من العلماء، وذهبت طائفة إلي نجاسته، وهو رواية عن أحمد رحمه الله وحمل كلامه على الغدير يغتسل فيه أقل من قلتين من نجاسة الحدث، وليست هذه المسالة من موارد الظنون بل هي قطعية بلا ريب.

 

ولا يستحب غسل الثوب والبدن منه وهو أصح الروايتين عنه وأول القاضي القول بنجاسة الماء بجعله في صفة النجس في منع الوضوء لا أنه تنجس حقيقة، وكلامه في التعليق أن الحدث لا يرتفع عن الأعضاء إلا بعد الانفصال كما لا يصير مستعملا إلا بذلك، هذا إذا نوى وهو في الماء، وإذا نوى قبل الانغماس ففيه الوجهان، وأما إذا صب الماء على العضو فهنا ينبغي أن يرتفع الحدث، ويكره الغسل لا الوضوء بماء زمزم، قاله طائفة من العلماء.

 

ولا ينجس الماء إلا بالتغير، وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل وابن المنى وأبو المظفر وابن الجوزي وأبو نصر وغيرهم من أصحابنا وهو مذهب مالك، ولو كان تغيره في محل التطهير، وقاله بعض أصحابنا.

 

وفرقت طائفة من محققي أصحاب الأمام أحمد رحمه الله بين الجاري والواقف، وهو نص الروايتين عن أحمد، فلا ينجس الجاري إلا بالتغير سواء كان قليلا أو كثيرا.

 

وحوض الحمام إذا كان فائضا يجري إليه الماء فإنه جار في أصح قولي العلماء نص عليه أحمد.

 

وإذا وقعت نجاسة في ماء كثير هل يقتضي القياس فيه النجاسة كاختلاط الحلال بالحرام إلي حين يقوم الدليل على تطهيره أو مقتضى القياس طهارته إلى أن تظهر النجاسة فيه قولان والثاني الصواب.

 

والمائعات كلها حكمها حكم الماء قلت أو كثرت، وهو رواية عن أحمد ومذهب الزهري والبخاري وحكي رواية عن مالك.

 

وذكر في شرح العمدة أن نجاسة الماء ليست عينية لأنه يطهر غيره فنفسه أولى.

 

وفي الثياب المشتبهة بنجس أنه يتحرى ويصلي في واحد، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي سواء قلت الطاهرة أو كثرت. قلت: ذكره ابن عقيل في فنونه ومناظراته.

 

ونص الأمام أحمد رحمه الله وغيره أنه إذا سقط عليه ماء من ميزاب ونحوه ولا أمارة على النجاسة لم يلزمه السؤال عنه بل يكره، وإن سئل فهل يلزمه رد الجواب فيه وجهان.

 

واستحب بعض الأصحاب وغيرهم السؤال وهو ضعيف وأضعف منه من أوجبهما، قال الأزجي: إن علم المسؤول بنجاسته وجب الجواب وإلا فلا.

 

وإذا شك في النجاسة هل أصابت الثوب أو البدن، فمن العلماء من يأمر بنضحه ويجعل حكم المشكوك فيه النضح كما يقوله مالك، ومنهم من لا يوجبه فإذا احتاط ونضح كان حسنا كما روي في نضح أنس للحصير الذي قد اسود، ونضح عمر ثوبه ونحو ذلك، والله أعلم.



[1] فتح الباري: (1/ 275).

[2] فتح الباري: (1/ 276).

[3] فتح الباري: (1/ 277).

[4] شرح النووي على مسلم: (3/ 186).

[5] فتح البارز: (1/279).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة