• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (الطهارة 5)

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (الطهارة 5)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 8/12/2011 ميلادي - 12/1/1433 هجري

الزيارات: 11977

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أقوال العلماء الأعلام

على أحاديث عمدة الأحكام

كتاب الطهارة (5)


الحديث الخامس

5- عن أبي هريرة - رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال:" لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه"، ولمسلم: " لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم و هو جنب".

 

• قال الحافظ: (الساكن: يقال: دوم الطائر تدويما إذا صف جناحيه في الهواء فلم يحركهما[1].

 

• قوله: (الذي لا يجري) قيل: هو تفسير للدائم وإيضاح لمعناه، وقيل: احترز به عن راكد يجري بعضه كالبرك.

 

• قوله: (ثم يغتسل) بضم اللام على المشهور، وقال ابن مالك: يجوز الجزم عطفا على يبولن، لأنه مجزوم الموضع بلا الناهية ولكنه بني على الفتح لتوكيده بالنون.

 

وعند مسلم من حديث جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن البول في الماء الراكد. ولأبي داود: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة".

 

• قال الحافظ: (واستدل به بعض الحنفية على تنجيس الماء المستعمل، لأن البول ينجس الماء فكذلك الاغتسال، وقد نهى عنهما، معا وهو للتحريم، فيدل على النجاسة فيهما.

 

ورد بأنها دلالة اقتران وهي ضعيفة، وعلى تقدير تسليمها فلا يلزم التسوية، فيكون النهي عن البول لئلا ينجسه، وعن الاغتسال فيه لئلا يسلبه الطهورية ويزيد ذلك وضوحا قوله في رواية مسلم: (كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا" فدل على أن المنع من الانغماس فيه لئلا يصير مستعملا فيمتنع على الغير الانتفاع به، والصحابي أعلم بموارد الخطاب من غيره.

 

وهذا من أقوى الأدلة على أن المستعمل غير طهور، وقد تقدمت الأدلة على طهارته.

 

ولا فرق في الماء الذي لا يجري في الحكم المذكور بين بول الآدمي وغيره خلافا لبعض الحنابلة، ولا بين أن يبول في الماء أو يبول في إناء ثم يصبه فيه خلافا لظاهرية، وهذا كله محمول على الماء القليل عند أهل العلم على اختلافهم في حد القليل، وقد تقدم قول من لا يعتبر إلا التغير وعدمه وهو قوي، لكن الفصل بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه.

 

• قال: ونقل عن مالك أنه حمل النهي على التنزيه فيما لا يتغير، وهو قول الباقين في الكثير.

 

• وقال القرطبي: يمكن حمله على التحريم مطلقا على قاعدة سد الذريعة لأنه يفض إلى تنجيس الماء)[2] انتهى.

 

• وقوله: (ثم يغتسل فيه) وفي رواية: (ثم يغتسل منه).

 

• قال الحافظ: (وكل من اللفظين يفيد حكما بالنص وحكما بالاستنباط. قاله ابن دقيق العيد. ووجهه أن الرواية بلفظ: "فيه" تدل على منع الانغماس بالنص وعلى منع التناول بالاستنباط، والرواية بلفظ: "منه" بعكس ذلك، وكله مبني على أن الماء ينجس، بملاقاة النجاسة. والله أعلم[3] انتهى.



[1] فتح الباري: (1/ 346).

[2] فتح الباري: (1/ 347).

[3] فتح الباري: (1/ 348).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة