• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

أحاديث الطهارة (1)

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (الطهارة 1)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 18/10/2011 ميلادي - 20/11/1432 هجري

الزيارات: 60250

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

كتاب الطهارة

الحديث الأول

1- عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه"[1].

 

الطهارة في اللغة: التنزه عن الأدناس والأقذار.

وفي الشرع: رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء، أو التراب عند عدم الماء، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ﴾ [المائدة: 6].... الآية.

 

• قوله: عن (عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- وفي راوية: سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- على المنبر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول...)

 

• قوله: (إنما الأعمال بالنيات...).

 

• افتتح البخاري صحيحه بهذا الحديث في باب بدء الوحي، وقال ابن رشيد: لم يقصد البخاري بإيراده سوى بيان حسن نيته فيه.

 

• قال الحافظ: وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث.

 

• قال أبو عبد الله: ليس في أخبار النبي - صلى الله عليه وسلم- شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث.

 

• واتفق عبد الرحمن بن مهدي أيضا والشافعي فيما نقله البويطي عنه وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وأبو داود والترمذي والدار قطني وحمزة الكتاني على أنه ثلث الإسلام، ومنهم من قال ريعه، واختلفوا في تعيين الباقي.

 

• وقال ابن مهدي أيضا: يدخل في ثلاثين بابا من العلم.

 

• وقال الشافعي: يدخل في سبعين بابا، ويحتمل أن يريد بهذا العدد المبالغة.

 

• وقال عبد الرحمن بن مهدي أيضا: ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب.

 

ووجه البيهقي كونه ثلث العلم بان كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه فالنية أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها، لأنها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليها، ومن ثم ورد: نية المؤمن خير من عمله[2]. فإذا نظرت إليها كانت خير الأمرين:

وكلام الإمام أحمد يدل على أنه أراد بكونه ثلث العلم أنه قواعد القواعد الثلاث التي ترد إليها جميع الأحكام عنده؛ وهي هذا، و"من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"[3]، و"الحلال بين والحرام بين..." الحديث[4].

 

• قوله: (وفي رواية: "بالنية").

 

• قال الحافظ: قوله: "إنما الأعمال بالنيات" هو من مقابلة الجمع، بالجمع أي: كل عمل بنيته.

 

• وقال الخوبي: كأنه أشار بذلك إلى أن النية تتنوع كما تتنوع الأعمال، كمن قصد بعمله وجه الله أو تحصيل موعود أو الاتقاء لوعيده.

 

ووقع في معظم الروايات بإفراد النية، ووجهه أن محل النية القلب وهو متحد فناسب إفرادها، بخلاف الأعمال فإنها متعلقة بالظواهر وهي متعددة فناسب جمعها، ولأن النية ترجع إلى الإخلاص وهو واحد للواحد لا شريك له.

 

• وقال الكرماني في قوله: "إنما الأعمال بالنيات" هذا التركيب يفيد الحصر عند المحققين[5].

 

• قال ابن دقيق العيد: ومعناه إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه.

 

• وقال الحافظ: (قوله: "بالنيات" الباء للمصاحبة، ويحتمل أن تكون للسببية، بمعنى أنها مقومة للعمل فكأنها سبب في إيجاده، وعلى الأول فهي من نفس العمل فيشترط أن لا تختلف عن أوله.

 

قال النووي: النية القصد وهي عزيمة القلب، وتعقبه الكرماني بان عزيمة القلب قدر زائد على أصل القصد.

 

واختلف الفقهاء هل هي ركن أو شرط، والمرجح أن إيجادها ذكرا في أول العمل ركن واستصحابها حكما، بمعنى أن لا يأتي بمناف شرعا شرط.

 

ولا بد من محذوف يتعلق به الجار والمجرور، فقيل تعتبر، وقيل تكمل، وقيل تصح، وقيل تحصل وقيل تستقر، قال وقال شيخنا شيخ الإسلام: الأحسن تقدير ما يقتضي أن الأعمال تتبع النية لقوله في الحديث "فمن كانت هجرته..." إلي آخره، وعلى هذا يقدر المحذوف كونه مطلقا من اسم فاعل أو فعل، ثم لفظ العمل يتناول فعل الجوارح حتى اللسان فتدخل الأقوال)[6].

 

• قوله: (وإنما لكل امرئ ما نوع).


•
قال القرطبي: فيه تحقيق لاشتراط النية والإخلاص في الأعمال.

 

• وقال ابن السمعاني: الجملة الأولى لبيان ما يعتبر من الأعمال، والثانية لبيان ما يترتب عليها.

 

• قال الحافظ: (وخص من عموم الحديث ما يقصد حصوله في الجملة فإنه لا يحتاج إلي نية تخصه كتحية المسجد، كمن مات زوجها فلم يبلغها الخبر إلا بعد مدة العدة فإن عدتها تنقضي لأن المقصود حصول براءة الرحم وقد وجدت ومن ثم لم يحتج المتروك إلي نية، قال: والتحقيق أن الترك المجرد لا ثواب فيه وإنما يحصل الثواب بالكف الذي هو فعل النفس، فمن لم تخطر المعصية بباله أصلا ليست كمن خطرت فكف نفسه عنها خوفا من الله تعالى فرجع الحال إلى أن الذي يحتاج إلى النية هو العمل بجميع وجوهه لا الترك المجرد والله أعلم)[7].

 

• قوله: (فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله).

أي: من كانت هجرته إلى الله ورسوله بنية وقصد فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا.

 

• قال الحافظ: (الهجرة الترك والهجرة إلى الشيء الانتقال إليه عن غيره).

 

وفي الشرع: ترك ما نهى الله عنه وقد وقعت في الإسلام على وجهين:

الأول: الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن، كما في هجرته إلى الحبشة وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة.

الثاني: الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، وذلك بعد أن استقر النبي - صلى الله عليه وسلم- بالمدينة وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين وكانت الهجرة إذ ذاك تختص بالانتقال إلى المدينة إلى أن فتحت مكة فانقطع الاختصاص وبقي عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه باقيا)[8].

 

• قوله: (ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه).

وسميت الدنيا دنيا لسبقها للأخرى، وقيل: سميت دنيا لدنوها إلى الزوال.

 

• قال الحافظ: (لفظ دنيا مقصور غير منون، وحكي تنوينها.

وقوله: "أو امرأة" نكتة الاهتمام بها الزيادة في التحذير. لأن الافتتان بها أشد.

وقوله: "فهجرته إلى ما هاجر إليه".

 

قال الحافظ: يحتمل أن يكون ذكره بالضمير ليتناول ما ذكر من المرأة وغيرها وإنما أبرز الضمير في الجملة التي قبلها لقصد الالتذاذ بذكر الله ورسوله وعظم شانهما بخلاف الدنيا والمرأة فإن السياق يشعر بالحث على الإعراض عنهما. انتهى[9].

 

• وقال ابن دقيق العيد: (نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس فلهذا خص في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما ينوى به)[10].

 

• قال الحافظ: (من نوى بهجرته مفارقة دار الكفر وتزوج المرأة معا فلا تكون قبيحة ولا غير صحيحة بل هي ناقصة بالنسبة إلى من كانت هجرته خالصة، وإنما أشعر السياق بذم من فعل ذلك بالنسبة إلى من طلب المرأة بصورة الهجرة الخالصة، فأما من طلبها مضمومة إلى الهجرة فإنه يثاب على قصد الهجرة لكن دون ثواب من أخلص.

 

قال: وأما إذا نوى العبادة وخالطها شيء مما يغاير الإخلاص فقد نقل أبو جعفر ابن جرير الطبري عن جمهور السلف أن الاعتبار بالابتداء، فإن كان ابتداؤه لله خالصا لم يضره ما يعرض عليه بعد ذلك من إعجاب وغيره، والله أعلم.

 

قال: واستدل بمفهوم الحديث أن ما ليس بعمل لا تشترط النية فيه، ومن أمثلة ذلك جمع التقديم فإن الراجح من حيث النظر أنه لا يشترط له نية، بخلاف ما رجحه كثير من الشافعية، وخالفهم شيخنا شيخ الإسلام وقال: الجمع ليس بعمل وإنما العمل الصلاة، ويقوي ذلك أنه عليه الصلاة والسلام جمع في غزوة تبوك ولم يذكر ذلك للمأمومين الذين معه، ولو كان شرطا لأعلمهم به.

 

قال: وفيه زيادة النص على السبب لأن الحديث سيق في قصة المهاجر لتزويج المرأة، فذكر الدنيا مع القصة زيادة في التحذير والتنفير.

 

وقال شيخنا شيخ الإسلام: فيه إطلاق العام لان كان سببه خاصا، فيستنبط من الإشارة إلى المرأة إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)[11] انتهى.

 

• وقال البخاري[12]: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام.

 

وقال تعالى: ﴿ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ﴾ [الإسراء: 84]، على نيته، نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة.

وقال: ولكن جهاد ونية[13] ثم ساق الحديث.

 

• قال الحافظ: (واستدل الجمهور على اشتراط النية في الوضوء بالأدلة الصحيحة المصرحة بوعد الثواب عليه، فلا بد من قصد يميزه عن غيره ليحصل الثواب الموعود، وأما الصلاة فلم يختلفوا في اشتراط النية فيها.

 

قال: وقد ذكر ابن المنير ضابطا لما تشترط فيه النية مما لا تشترط.

فقال: كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب فالنية مشترطة فيه، وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة لملائمة بينهما فلا تشترط النية فيه، إلا لمن قصد بفعله معنى آخر يترتب عليه الثواب)[14] انتهى.

 

ولعل وجه إدخال المصنف هذا الحديث في كتاب الطهارة، أنها لا تكون شرعية إلا بالنية، فأما زوال النجاسة فلا يحتاج إلى نية.

 

وأما فول الرجل نويت أتوضأ، نويت أصلي، فلم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ولا عن أصحابه ولا التابعين ولا عن الأئمة الأربعة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وبالله التوفيق.

 

والنية تتبع العلم، فمن علم ما يريد فعله قصده ضرورة، ويحرم خروجه لشكه في النية. للعلم بأنه ما دخل إلا بالنية.

 

ولو أحرم منفردا ثم نوى الإمامة صحت صلاته فرضا ونفلا، وهو رواية عن أحمد اختارها أبو محمد المقدسي وغيره.

 

ولو سمى إماما أو جنازة فأخطأ صحت صلاته إن كان أفسده خلف من حضر وإلا فلا.

 

ووجوب مقارنة النية للتكبير فد يفسر بوقوع التكبير عقيب النية، وهذا ممكن لا صعوبة فيه، بل عامة الناس إنما يصلون هكذا.

 

وقد يفسر بانبساط آخر النية على أجزاء التكبير بحيث يكون أولها مع أوله وآخرها

 

مع آخره، وهذا لا يصح لأنه يقتضي عزوب كمال النية عن أول الصلاة، وخلو أول الصلاة عن النية الواجبة.

 

وقد يفسر بحضور جميع النية الواجبة.

وقد يفسر بجميع النية مع جميع أجزاء التكبير، وهذا قد نوزع في إمكانه فضلا عن وجوبه، ولو قيل بإمكانه فهو متعسر فيسقط بالحرج.

 

وأيضا فما يبطل هذا والذي قبله أن المكبر ينبغي له أن يتدبر التكبير ويتصوره، فيكون قلبه مشغولا بمعنى التكبير لا بما يشغله عن ذلك من استحضار المنوي، ولأن النية من الشروط، والشرط يتقدم العبادة ويستمر حكمه إلى آخرها[15].

 

المصدر: كتاب "أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام" للمؤلف



[1] صحيح البخاري مع فتح الباري: (1/ 9)، وشرح مسلم للنووي: (13/ 54، 6/ 387).

[2] هذا الأثر أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن ابن الأعرابي: (5/ 343).

[3] رواه البخاري ومسلم وأبو داود ولفظه. من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد، وابن ماجه وفي رواية لمسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

[4] أخرجه البخاري: (1/ 126) حديث (52)، ومسلم: (3/3219 - 1220)، حديث (1205).

[5] فتح الباري: (1/ 12).

[6] فتح الباري: (1/ 12. 13).

[7] المصدر السابق.

[8] فتح الباري: (1/ 16).

[9] فتح الباري: (1/ 16).

[10] فتح الباري: (1/ 17).

[11] فتح الباري: (1/ 17).

[12] فتح الباري: (1/ 135).

[13] أخرجه البخاري: (6/ 45) باب الجهاد، ومسلم: (3/ 1487)، من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة، وأخرجه النسائي: (7/ 145) عن صفوان بن أمية.

[14] فتح الباري: (1/ 135، 136).

[15] الفتاوى الكبرى: (5/ 331).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة