• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / مختصر الكلام على بلوغ المرام


علامة باركود

(الآنية) من بلوغ المرام

مختصر الكلام على بلوغ المرام (الآنية)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 18/9/2011 ميلادي - 19/10/1432 هجري

الزيارات: 19630

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مختصر الكلام على بلوغ المرام (1)

باب الآنية

 

14- عن حُذَيْفَةَ بن الْيَمَانِ - رضي الله عنهما - قال: قال رَسُولُ الله- صلى الله عليه وسلم -: «لا تَشْرَبُوا في آنيةِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ، ولا تأكُلُوا في صِحَافِهمَا، فإنها لَهُمْ في الدُّنْيَا، وَلَكُمْ في الآخِرَةِ» متفق عليه.

 

الآنية: الأوعية. وبوّب لها، لأن الشارع قد نهى عن بعضها.

 

والحديث دليل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وصحافهما، سواء كان الإناء خالصا أو مخلوطا، للرجال والنساء، قال النووي: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيها، وذكر المصنف هذا الحديث في باب الآنية لإفادة تحريم الوضوء في آنية الذهب والفضة.

 

15- وَعَنْ أُمّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها -، قالَتْ: قَالَ رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم -: «الّذي يَشْرَبُ في إناءِ الْفِضَّةِ إنّمَا يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارَ جَهَنّم» مُتّفَقٌ علَيْهِ.

 

فيه دليل على تحريم الشرب في إناء الفضة كما في حديث حذيفة، وقوله: «إنما يجرجر في بطنه نار جهنم»، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً﴾ [النساء: الآية: 10].

 

16- وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما -، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -: «إذا دُبِغَ الإهَابُ فقدْ طَهُرَ» أخرجهُ مسلم ، وعند الأربعة «أَيُّمَا إهَابٍ دُبِغَ».

 

الحديث له سبب، وهو: أنه - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة ميتة لميمونة، فقال: «ألا استمتعتم بإهابها فإن دباغ الأديم طهوره»، وروى البخاري من حديث سودة قالت: «ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم مازلنا ننتبذ فيه حتى صار شنًا». والحديث دليل على أن الدباغ مطهر لجلد الميتة، وأنه يستعمل في اليابسات والمائعات، وقوله: «أيُّما إهاب دُبغ» أي فقد طهر، واستدل به على طهارة كل إهاب بعد الدبغ، سواء كان مأكولا أو غيره، وهو مذهب أبي حنيفة، والراجح أنه خاص بجلد المأكول.

 

17- وَعَنْ سَلَمَةَ بن الْمُحَبِّقِ - رضي الله عنه -، قَالَ: قال رسولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -: «دِباغُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ طُهُورُهَا». صححهُ ابنُ حِبّان.

 

الحديث يدل على ما دل عليه حديث ابن عباس، وفي لفظ عند أحمد وغيره: «دباغ الأديم ذكاته» وفي تشبيه الدباغ بالذكاة إعلام بأن الدباغ في التطهير بمنزلة التذكية في الإحلال، وعن عبدالله بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل موته: «ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب». قال الترمذي: وكان أحمد يذهب إليه ويقول: هذا آخر الأمرين، ثم تركه.

 

18- وعن ميْمُونَةَ - رضي الله عنها -، قالتْ: مَرَّ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بشاةٍ يجرُّونَها، فقال: «لَوْ أَخَذْتُمْ إهَابَهَا؟» فقالوا: إنّها مَيْتَةٌ، فقالَ: «يُطَهِّرُهَا الماءُ والْقَرَظُ» أخرجه أبوداود والنسائي.

 

قال النووي: يجوز الدباغ بكل شيء ينشف فضلات الجلد ويطيبه ويمنع من ورود الفساد عليه كالشث[1] والقرظ وقشور الرمان وغير ذلك من الأدوية الطاهرة.

 

19- وعن أبي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ - رضي الله عنه -، قال: قُلْتُ: يا رَسولَ الله، إنّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَنَأْكُلُ في آنيَتِهمْ؟ قالَ: «لا تأكلُوا فيهَا، إلا أنْ لا تَجِدُوا غَيْرَها، فَاغْسِلُوهَا، وَكُلُوا فيها» متفق عَلَيْه.

 

استدل به على نجاسة آنية أهل الكتاب بجواز أكلهم الخنزير وشربهم الخمر، وفي رواية أبي داود وأحمد: «إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها». الحديث.

 

20- وعن عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنهما -: «أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وَأصْحَابَهُ توضَّأوا من مزادةِ امرأةٍ مشركةٍ». متفق عليه ، في حديث طويل.

 

فيه دليل على طهارة آنية المشركين، وعلى طهور جلد الميتة بالدباغ، لأن المزادتين من جلود ذبائح المشركين وذبائحهم ميتة، وهذا الحديث ذكره البخاري بطوله في باب: (الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء).

 

21- وعن أنس بن مالك- رضي الله عنه -: «أنَّ قَدَحَ النبيِّ انْكَسَرَ، فاتّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ». أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ.

 

فيه دليل على جواز تضبيب الإناء بالفضة، قال في سبل السلام: ولا خلاف في جوازه.



[1] الشُث: نبت طيب الريح يدبغ به، ا.هـ، مصححه.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة